سؤال في الطعون

محمد11111

عضو جديد
التسجيل
5 أكتوبر 2010
المشاركات
2
السلام عليكم

أخواني هل الطعن في قرار ندب مخالف .. لوجود تعارض بينه وبين قرار ديوان الخدمة المدنية للوظائف الاشرافيه 25/2006 محدد بالستين يوما ام انه يجوز الطعن فيه في أي وقت حتى لو تعدت فترة الستين يوما؟

وشكرا لكم
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
برأيي لايخضع لميعاد ال 60 يوم لانه باطل وولد ميتاً ولايعتد فيه امام ديوان الخدمة المدنية كونه مخالف ولم يصدر عن طريقهم وبالتالي لايتحصن بانقضاء المواعيد
وبالتالي لو مثلا صدر قرار ندب بمنصب رئيس قسم وانقضت مدة السنة وراح الديوان بيرقونه مراقب راح يرفض الديوان لانه بالاساس الاول مخالف لعدم استيفائه شروط قرر شغل الوظائف الاشرافية وهذا على سبيل المثال
والمواعيد الي نص عليها القانون 20 لسنة 81 يتعلق بالقرارات اللي فيها نبض حياة مثلا ترقية موظف مستوفي للشروط الا انه متخطي زميله والثاني سكت هالنوع يخضع للمواعيد

والبطلان المطلق يتحقق بصدور تصرف مخالف للقانون
 

محمد11111

عضو جديد
التسجيل
5 أكتوبر 2010
المشاركات
2
مشكورة أستاذه فيونه

والله يعطيج العافيه على الاجابة الوافيه
 
أعلى