برأيي لايخضع لميعاد ال 60 يوم لانه باطل وولد ميتاً ولايعتد فيه امام ديوان الخدمة المدنية كونه مخالف ولم يصدر عن طريقهم وبالتالي لايتحصن بانقضاء المواعيد
وبالتالي لو مثلا صدر قرار ندب بمنصب رئيس قسم وانقضت مدة السنة وراح الديوان بيرقونه مراقب راح يرفض الديوان لانه بالاساس الاول مخالف لعدم استيفائه شروط قرر شغل الوظائف الاشرافية وهذا على سبيل المثال
والمواعيد الي نص عليها القانون 20 لسنة 81 يتعلق بالقرارات اللي فيها نبض حياة مثلا ترقية موظف مستوفي للشروط الا انه متخطي زميله والثاني سكت هالنوع يخضع للمواعيد
والبطلان المطلق يتحقق بصدور تصرف مخالف للقانون