max11
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يونيو 2008
- المشاركات
- 74
الاخوة المستشارين القانونيين
السؤال الأول : في حالة توجيه انذار لبنك او شركة لتسليم بوليصة او بطاقه لمقدم الانذار . ما الفائدة القانونية للانذار وهل له مده قانونية للامتثال له ؟ وفي حالة عدم امتثال الجهة للانذار .... ما هو الاجراء التالي ؟
السؤال الثاني :
يشترط لرفع قضية ادارية على الوزارة ان يتقدم المشتكي بتظلم لتلك الوزارة ؟
كيف اثبت حقي بتقديم التظلم ، لأن وزارتي تستلم التظلم ولا توقع على استلامه ( تستلمه بشكل غير قانوني ... تبي ولا كيفك )
فكيف اثبت بأني سلمتهم التظلم ؟
السؤال الأول : في حالة توجيه انذار لبنك او شركة لتسليم بوليصة او بطاقه لمقدم الانذار . ما الفائدة القانونية للانذار وهل له مده قانونية للامتثال له ؟ وفي حالة عدم امتثال الجهة للانذار .... ما هو الاجراء التالي ؟
السؤال الثاني :
يشترط لرفع قضية ادارية على الوزارة ان يتقدم المشتكي بتظلم لتلك الوزارة ؟
كيف اثبت حقي بتقديم التظلم ، لأن وزارتي تستلم التظلم ولا توقع على استلامه ( تستلمه بشكل غير قانوني ... تبي ولا كيفك )
فكيف اثبت بأني سلمتهم التظلم ؟