الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
خروج المؤسسات المنهارة من السوق ضروري* لتنقيته
هروب أصحاب الشركات من الإفلاسات وراءه واجهات اجتماعية وليس حقائق مالية
Saturday, 25 September 2010
هناك مؤسسات عديدة رغم تعثرها الكبير ماليا ترفض* إشهار إفلاسها وخروجها من السوق وتصر على الاستمرار رغم انتفاء شروط البقاء*.
ولاشك ان الأزمة العالمية الراهنة وصعوبة الإيفاء بتسديد الديون وشح السيولة وضعت الشركات أمام واقع صعب الإقرار به،* ألا وهو الإفلاس حيث لا مفر لها من مصير بات محتوما*.
ويعتبر كثيرون* الافلاس بمثابة إعلان موت الشركة واندثارها والتشهير بسمعتها في* السوق من ناحية أخرى*.
ويعترف أغلبية الاقتصاديين بضرورة إشهار الشركات المتعثرة جدا إفلاسها لعدم قدرتها على الاستمرار،* مشيرين الى أن الدخول في* عمليات الإفلاس ليس بالأمر المدهش أو المستغرب أو المستهجن بل قد* يكون حلا جيدا للمستثمرين وللاقتصاد الوطني* إلا أنهم* يرفضون هذا المصير على مستوى التطبيق*.
وكان منطلق رفض الاغلبية* للإفلاس هو العرف الاجتماعي* حيث لم تسجل أي* حالة إفلاس للشركات المدرجة أو* غيرها في* سجلات المحكمة الكويتية حتى الآن مما جعل من الإفلاس سيناريو من السيناريوهات المطروحة فقط على صفحات الجرائد دون الجرأة على طرحه على سجلات الشركات أو وزارة التجارة أو المحاكم*.
وأشار الاقتصاديون إلى أن بعضهم* يخلط بين مفهومين حيث* يفهم التصفية على أنها إفلاس لكن كلا المفهومين لهما أحكامهما وآلياتهما حيث عرف الافلاس بأنه الحالة القانونية التي* يوجد فيها التاجر المتوقف عن دفع ديونه في* موعد استحقاقها ويتم إشهاره بمقتضى حكم قضائي* وقد حددت الفقرة الأولى من المادة* 681* من قانون التجارة الكويتي* شروط إشهار إفلاس الشركات بقولها*: فيما عدا شركات المحاصة* يجوز إشهار إفلاس أي* شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فتوقفت عن دفع ديونها*.
وعلى ذلك لابد أن* يتوافر في* الشركات التي* يجوز إشهار إفلاسها شرطان*: توقف الشركة عن دفع ديونها بسبب اضطراب أعمالها المالية وثانيهما اكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء،* ومفهوم هذا الشرط الأخير عدم جواز إشهار إفلاس شركة المحاصة وهي* شركة لا تكتسب كما تقدم شخصية معنوية بسبب صفتها المستترة*.
وتتأكد حالة الإفلاس على أرض الواقع بصدور حكم من المحكمة ضد الشركة*.
أما التصفية فالمشرع الكويتي* لم* يفرد لها قانونا مستقلا عن قانون الشركات التجارية وإنما جاءت متواءمة مع مواد قانون الشركات التجارية الكويتي* رقم* 5* لسنة* 1960* وتبعا للأحكام التنظيمية للشركات فتتم عند انقضاء الشركة وذلك بالقدر الذي* لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة أو نظامها،* مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات،* وتنقضي* كل شركة بأحد أسباب الانقضاء المنصوص عليها في* نظام الشركات وتدخل الشركة بمجرد انقضائها في* دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية الى أن تنتهي* التصفية،* ويقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو* غيرهم وسواء تم تعيين المصفي* من قبل الشركاء كما في* (التصفية الاختيارية*) أو من الجهة القضائية* (ديوان المظالم*) يجب أن* يتضمن قرار تعيين المصفين سلطاتهم ومكافآتهم وعلى المصفين القيام بجميع الأعمال التي* تقتضيها التصفية*.
فالتصفية الاختيارية معناها إنهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها تمهيدا لوضع الأموال الصافية بين ايدي* الشركاء لاقتسامها وتوزيعها*.
ان الشركة* غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وذلك بسبب تجاوز خسائرها رأس المال وفقدان الضمان الكافي* للدائنين تعتبر مفلسة وتطبق عليها أحكام الإفلاس من قبل ديوان المظالم بمعنى ان تكون الشركة متى استغرقت ديونها جميع أموالها فعجزت عن تأدية هذه الديون مفلسة إلا انه* يمكن للشركاء تفاديا للحكم بإفلاس الشركة إبرام صلح أو تسوية مع الدائنين والحصول على موافقة الدائنين على التنازل عن جزء من ديونهم او جدولة ديونهم لحمايتهم من الإفلاس،* ويشترط لقبول قرار الشركاء بتصفية الشركة ان تكون الشركة قادرة على الوفاء بكافة ديونها أو عليها أن تقدم مركزا ماليا معتمدا من محاسب قانوني* مرخص له* يثبت قدرتها على الوفاء بديونها في* تاريخ الحل والتصفية حتى* يتم التصديق على القرار المذكور*.
اماالشركات المتعثرة فهي* الشركات التي* تبلغ* خسائرها التراكمية* 50٪* أو أكثر من رأس المال المدفوع،* الشركات التي* حققت خسائر لمدة* 3* سنوات متتالية وزاد مجموع خسائرها عن* 25٪* من رأس المال المدفوع،* الشركات* غير العاملة أو المتوقفة جزئيا عن العمل* (لأسباب لا تتعلق بإعادة التقييم*) لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب لذلك،* الشركات التي* تم إعادة هيكلة رأسمالها بالتخفيض،* مع بقاء نسبة من الخسائر المتراكمة تزيد على* 20٪* من رأس المال الجديد،* الشركات التي* لم تعقد جمعيات عمومية لمدة تزيد على سنتين*.
والشركات السائرة نحو التعثر هى الشركات التي* تحقق خسائر للمرة الأولى وتزيد نسبة هذه الخسائر على* 10٪* من رأسمالها أو لسنتين متتاليتين وبنسبة تزيد على* 15٪* من رأسمالها،* الشركات التي* تمت اعادة هيكلة رأسمالها* (بما* يضمن التخلص من الخسائر المتراكمة*) أو ألا تزيد هذه الخسائر على نسبة* 20٪* من رأسمالها الجديد،* الشركات التي* تحقق خسائر تشغيلية لمدة ثلاث سنوات متتالية،* وجود قرائن على ضعف الإدارة وعدم قدرتها على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة أو وجود حادث طارئ* يؤثر بشكل جوهري* على سلامة المركز المالي* للشركة*.
هروب أصحاب الشركات من الإفلاسات وراءه واجهات اجتماعية وليس حقائق مالية
Saturday, 25 September 2010
هناك مؤسسات عديدة رغم تعثرها الكبير ماليا ترفض* إشهار إفلاسها وخروجها من السوق وتصر على الاستمرار رغم انتفاء شروط البقاء*.
ولاشك ان الأزمة العالمية الراهنة وصعوبة الإيفاء بتسديد الديون وشح السيولة وضعت الشركات أمام واقع صعب الإقرار به،* ألا وهو الإفلاس حيث لا مفر لها من مصير بات محتوما*.
ويعتبر كثيرون* الافلاس بمثابة إعلان موت الشركة واندثارها والتشهير بسمعتها في* السوق من ناحية أخرى*.
ويعترف أغلبية الاقتصاديين بضرورة إشهار الشركات المتعثرة جدا إفلاسها لعدم قدرتها على الاستمرار،* مشيرين الى أن الدخول في* عمليات الإفلاس ليس بالأمر المدهش أو المستغرب أو المستهجن بل قد* يكون حلا جيدا للمستثمرين وللاقتصاد الوطني* إلا أنهم* يرفضون هذا المصير على مستوى التطبيق*.
وكان منطلق رفض الاغلبية* للإفلاس هو العرف الاجتماعي* حيث لم تسجل أي* حالة إفلاس للشركات المدرجة أو* غيرها في* سجلات المحكمة الكويتية حتى الآن مما جعل من الإفلاس سيناريو من السيناريوهات المطروحة فقط على صفحات الجرائد دون الجرأة على طرحه على سجلات الشركات أو وزارة التجارة أو المحاكم*.
وأشار الاقتصاديون إلى أن بعضهم* يخلط بين مفهومين حيث* يفهم التصفية على أنها إفلاس لكن كلا المفهومين لهما أحكامهما وآلياتهما حيث عرف الافلاس بأنه الحالة القانونية التي* يوجد فيها التاجر المتوقف عن دفع ديونه في* موعد استحقاقها ويتم إشهاره بمقتضى حكم قضائي* وقد حددت الفقرة الأولى من المادة* 681* من قانون التجارة الكويتي* شروط إشهار إفلاس الشركات بقولها*: فيما عدا شركات المحاصة* يجوز إشهار إفلاس أي* شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فتوقفت عن دفع ديونها*.
وعلى ذلك لابد أن* يتوافر في* الشركات التي* يجوز إشهار إفلاسها شرطان*: توقف الشركة عن دفع ديونها بسبب اضطراب أعمالها المالية وثانيهما اكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء،* ومفهوم هذا الشرط الأخير عدم جواز إشهار إفلاس شركة المحاصة وهي* شركة لا تكتسب كما تقدم شخصية معنوية بسبب صفتها المستترة*.
وتتأكد حالة الإفلاس على أرض الواقع بصدور حكم من المحكمة ضد الشركة*.
أما التصفية فالمشرع الكويتي* لم* يفرد لها قانونا مستقلا عن قانون الشركات التجارية وإنما جاءت متواءمة مع مواد قانون الشركات التجارية الكويتي* رقم* 5* لسنة* 1960* وتبعا للأحكام التنظيمية للشركات فتتم عند انقضاء الشركة وذلك بالقدر الذي* لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة أو نظامها،* مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات،* وتنقضي* كل شركة بأحد أسباب الانقضاء المنصوص عليها في* نظام الشركات وتدخل الشركة بمجرد انقضائها في* دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية الى أن تنتهي* التصفية،* ويقوم بالتصفية مصف واحد أو أكثر من الشركاء أو* غيرهم وسواء تم تعيين المصفي* من قبل الشركاء كما في* (التصفية الاختيارية*) أو من الجهة القضائية* (ديوان المظالم*) يجب أن* يتضمن قرار تعيين المصفين سلطاتهم ومكافآتهم وعلى المصفين القيام بجميع الأعمال التي* تقتضيها التصفية*.
فالتصفية الاختيارية معناها إنهاء عمليات الشركة وحصر موجوداتها واستيفاء حقوقها وسداد ديونها تمهيدا لوضع الأموال الصافية بين ايدي* الشركاء لاقتسامها وتوزيعها*.
ان الشركة* غير القادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وذلك بسبب تجاوز خسائرها رأس المال وفقدان الضمان الكافي* للدائنين تعتبر مفلسة وتطبق عليها أحكام الإفلاس من قبل ديوان المظالم بمعنى ان تكون الشركة متى استغرقت ديونها جميع أموالها فعجزت عن تأدية هذه الديون مفلسة إلا انه* يمكن للشركاء تفاديا للحكم بإفلاس الشركة إبرام صلح أو تسوية مع الدائنين والحصول على موافقة الدائنين على التنازل عن جزء من ديونهم او جدولة ديونهم لحمايتهم من الإفلاس،* ويشترط لقبول قرار الشركاء بتصفية الشركة ان تكون الشركة قادرة على الوفاء بكافة ديونها أو عليها أن تقدم مركزا ماليا معتمدا من محاسب قانوني* مرخص له* يثبت قدرتها على الوفاء بديونها في* تاريخ الحل والتصفية حتى* يتم التصديق على القرار المذكور*.
اماالشركات المتعثرة فهي* الشركات التي* تبلغ* خسائرها التراكمية* 50٪* أو أكثر من رأس المال المدفوع،* الشركات التي* حققت خسائر لمدة* 3* سنوات متتالية وزاد مجموع خسائرها عن* 25٪* من رأس المال المدفوع،* الشركات* غير العاملة أو المتوقفة جزئيا عن العمل* (لأسباب لا تتعلق بإعادة التقييم*) لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون إبداء الأسباب لذلك،* الشركات التي* تم إعادة هيكلة رأسمالها بالتخفيض،* مع بقاء نسبة من الخسائر المتراكمة تزيد على* 20٪* من رأس المال الجديد،* الشركات التي* لم تعقد جمعيات عمومية لمدة تزيد على سنتين*.
والشركات السائرة نحو التعثر هى الشركات التي* تحقق خسائر للمرة الأولى وتزيد نسبة هذه الخسائر على* 10٪* من رأسمالها أو لسنتين متتاليتين وبنسبة تزيد على* 15٪* من رأسمالها،* الشركات التي* تمت اعادة هيكلة رأسمالها* (بما* يضمن التخلص من الخسائر المتراكمة*) أو ألا تزيد هذه الخسائر على نسبة* 20٪* من رأسمالها الجديد،* الشركات التي* تحقق خسائر تشغيلية لمدة ثلاث سنوات متتالية،* وجود قرائن على ضعف الإدارة وعدم قدرتها على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة أو وجود حادث طارئ* يؤثر بشكل جوهري* على سلامة المركز المالي* للشركة*.