هل يجوز اتخاذ قلَم من ذهب أو فضة ؟؟
مجلة البحوث الاسلامية
تحلية القلم والدواة والمحبرة :
وجمهور أهل العلم على القول بتحريم تحلية آلة الكتابة بالنقدين مطلقا ، يستوي في ذلك ما كان في حق الذكور ، وحق الإناث ، وما كانت حليته من ذهب أو فضة قلما كان المحلى ، أو دواة ، أو مقلمة ، وقد صرح بتحريم تحلية آلة الكتابة جمع من أهل العلم ، وهو المذهب عند كل من المالكية جزم الخرشي ج 1 ص 99 بمنع التحلية بالنقدين مطلقا قال : ( صرح به في الجواهر ). ، والشافعية قال في الروضة ج 2 ص 264 وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض فحرام على الأصح. ، والحنابلة ، بل صرح بعض
(الجزء رقم : 68، الصفحة رقم: 336)
الحنابلة بتحريم اتخاذ القلم من النقدين ، لأنه في معنى الآنية ، ولا يختص التحريم بالذكور ، بل يحرم على الإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص ، وفي الهندية الفتاوى الهندية ج 5 ص 334 وحاشية الدر حاشية ابن عابدين ج 5 ص 270. : ( يكره أن يكتب بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو دواة كذلك. ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا في السراجية وذكر في الهندية الوجهين في التحلية بالفضة في سكين القلم ، والمقلمة ، والدواة وتكره الفضة في المكاتب
بارك الله فيك للامانه اردت نقل هالمعلومة حباً لك ولاخواني بعدم استخدام قلم الفضة وذلك للتحريم ..اسال الله العظيم ان يغنيك بحلااله عن حرامه .ويفتح لك ابواب رزقه.
دمت بخير