6 مهام صعبة تنتظر هي‍ئة سوق المال

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
6 مهام صعبة تنتظر هي‍ئة سوق المال






تهدف هيئة سوق المال وفقاً للقانون الخاص إلى ما يلي:
1- تنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.
2- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتشجيع تنميته.
3- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.
4- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية.
5- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.
6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.

مجلس المفوضين
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي:
1 - إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون، كما يعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
2 - مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.
3 - إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في ادارة نشاط الاوراق المالية، ومنها شركات ادارة الاصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها.
4 - تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة الاستثمار الجماعي.
5 - تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية، والإشراف والرقابة عليه.
6 - تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها.
7 - وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية.
8 - الموافقة على جميع القواعد والضوابط التي تضعها ادارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها.
9 - وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخّص لهم واعتمادها.
10 - توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية.
11 - التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الاجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالانشطة المشتركة.
12 - القيام بكل المهام والاختصاصات الموكلة اليه في هذا القانون او اي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق.
13 - اصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله ان يفوض في بعض هذه الاختصاصات.
14 - وضع القواعد الخاصة والنظم والاجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية.
تقوم الهيئة بما يلي:
1 - رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة احكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب او تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.
2 - تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الاداري فيها واحالتها الى مجلس التأديب اذا قدرت ذلك.
3 - القيام بجميع الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، واحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العام في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة او المتعاملين في نشاط الاوراق المالية.
4 - اجراء التفتيش ومراقبة نشاط الاشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.
5 - شراء وحيازة التصرف في الممتلكات ايا كان وصفها والقيام بكل اشكال التصرفات القانونية.
6 - طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الاوراق المالية.
7 - للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها القيام بكل الامور اللازمة التي تمكنها من اداء مهامها وتحقيق اهدافها المبينة بهذا القانون.
يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة اسواق المال، يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص.
ويحدد المرسوم من بين الاعضاء رئيسا ونائبا للرئيس.
يشترط في المفوض ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة، ومن اصحاب الخبرة او التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة، والا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس او بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
يمثل الرئيس الهيئة امام الغير وامام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة، كما يتولى الاشراف على جميع الأجهزة الفنية والادارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسؤولاً مع بقية المفوضين عن ادارة الهيئة وله أن يفوض بعص اختصاصاته الادارية الى أحد المفوضين أو الى وحدة ادارية بالهيئة.
اذ غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة. ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية:
أ - اذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.
ب - اذا تمت ادانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
ج - اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.
د - اذا أخل بأحكام المادة 27 أو أحكام المادة 30 من هذا القانون.
هــ - اذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
يجتمع مجلس المفوضين ثماني مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً اذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة 9. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد اليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون، وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات، يجوز لكل ذي
مصلحة ان يتقدم بالشكوى اليها من اي خطأ يقوم به احد الاشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة، وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والاجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد واجراءات الطعن على قرارتها امام المحكمة المختصة.
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع، يكون للهيئة ادارة قانونية تتبع رئيس الهيئة، تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور امام جميع المحاكم وهيئات التحكيم او ابداء الرأي القانوني واجراء التحقيقات، كما تتولى اعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق.
يضع مجلس الهيئة اللوائح الادارية والمالية لشؤون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على ان يسري هذا القانون الاخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الاول من ابريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المالية للتصرف في اموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
تتكون الموارد المالية للهيئة من اموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، او اي موارد اخرى تتحصل من ممارسة نشاطها او توظيف احتياطياتها.
تعد اي اموال مستحقة للهيئة على الغير اموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لاجراءات تحصيلها الديون المستحقة للخزانة العامة.
على الهيئة ان تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقرارا ماليا على المدى الطويل، ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فاذا وصلت هذه الاحتياطيات الى المقدار المحدد يحول الفائض الى الخزانة العامة للدولة. تلتزم الهيئة بامساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بايراداتها ومصروفاتها واصولها والتزاماتها، وكل المعاملات الخاصة بالهيئة، ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل او اكثر.
وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
مع عدم الاخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964 وتعديلاته.
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الاموال او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع الى مجلس الوزراء خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية، حول انشطتها واعمالها خلال السنة المنقضية، على ان يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
لا يجوز لاي شخص مدعو الى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة او غير مباشرة، ان يشارك في بحثه او ابداء رأي فيه او التصويت عليه، ويجب عليه ان يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع، وان يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
يحظر على المفوضين والموظفين اثناء توليهم العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه او بصفته وكيلا او وليا وصيا، كما لا يجوز له ممارسة اي وظيفة او مهنة او عمل آخر في القطاع العام او الخاص، او تقديم اي خدمات او استشارات بشكل مباشر او غير مباشر او المشاركة في عضوية مجلس ادارة اي جهة تخضع لرقابة الهيئة او اي جهة ذات صلة بها.
يلتزم كل عضو من اعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي يملكها وزوجه واولاده القصر، كما يلتزم بالافصاح خطياً عن اي تغيير يطرأ على ذلك وفقا للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.
يجب على اي مفوض او موظف او اي شخص يعمل في لجان الهيئة او معها بمقابل او من دون مقابل، ان يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت اليه بحكم مركزه هذا، وان يحافظ على ما تحت يده من مستندات، فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون او اي قانون آخر، او ان يصدر حكم او امر من جهة قضائية يلزمه بالافصاح او تقديم اي معلومات او مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية، او في مقر اسواق الاوراق المالية، او اي جهة اخرى توجد بها.
وعلى المسؤولين في الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة ان يقدموا الى هؤلاء الموظفين المذكورين البيانات والمستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
للرفع
 

مجد 91

عضو نشط
التسجيل
7 مايو 2009
المشاركات
1,704
يجب على اي مفوض او موظف او اي شخص يعمل في لجان الهيئة او معها بمقابل او من دون مقابل، ان يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت اليه بحكم مركزه هذا، وان يحافظ على ما تحت يده من مستندات، فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة.
هذي أهم نقطة
 

جواهر

عضو مميز
التسجيل
27 نوفمبر 2010
المشاركات
12,899
قبول للدعوه

اسجل حضوري :)
 
أعلى