متابعة / تطبيق المادة 178 ... «بايخة»!

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
يبدو أن بريق المادة 178 من قانون الشركات التجارية بدأ يخفت بالنسبة للمساهمين، وتحديدا الصغار الذين استبشروا خيرا بتحرك وزارة التجارة والصناعة لعقد عموميات الشركات التي لم تعلن عن بياناتها المالية قصرا، فحتى مع هذا التحرك لاتزال ادارات الشركات المتهمة بالمسؤولية عما وصلت اليه هذه الشركات من أوضاع، تواصل هيمنتها على الادارة، وكأن شيئا ما لم يتغير من حولها.
ولعل الجميع يتذكر جيدا فزعة وزارة التجارة والصناعة في مواجهة الشركات التي لم تعقد عمومياتها، عندما اعلنت على لسان وكيلها رشيد الطبطبائي أن الوزارة ستبدأ بتطبيق نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية. وألقى كلام الطبطبائي حينها حجرا ثقيلا في مياه حوكمة الشركات الراكدة، اذ اثار في البداية اعتقادا واسعا لدى المستثمرين بان «التجارة» ستفرض قيودا على بعض الادارات المرتبطة باسماء يتردد انها اساءت الادارة أو انها سعت لاستغلال مناصبها في فترة من الفترات من اجل التربح، وان الوزارة ستصوب على الاقل من خلال تحركها العديد من الاخطاء.
لكن بقراءة سريعة للاحداث يتضح ان المادة 178 لم تمثل اكثر من مهدئ بنى عليه الصغار احلاما سرعان ما استيقظوا منها على واقع مرير عنوانه العريض العودة مجددا إلى المربع الأول. عمليا، كل ما اثمر من جهود لـ «التجارة» اجراءات اقرب ما تكون إلى رفع العتب عنها استجابة للاصوات العالية حولها المطالبة بالتدخل وممارسة صلاحياتها. فاذا كانت الوزارة صدقت وعدها بالفعل في الدعوة لعقد عموميات نحو 7 شركات وفقا للمادة 178 الا ان ايا من توقعات المساهم الصغير لم يتحقق، بل خرج بخفي حنين من جمعيات عمومية طال انتظارها. حتى ان بعض المساهمين ادخر على نفسه جهد العناء المجاني الذي يمكن ان يبذله بالحديث عن الاخطاء التي ارتكبها مسؤولو شركته أو الاستماع حتى إلى تمتماتهم غير المسموعة فآثر عدم الحضور.
وبينما كافحت «التجارة» التي اربكتها قلة الحيلة لملء الفراغ بما لديها من صلاحيات قانونية اقل بكثير مما ينبغي باختصار دورها على حضور مندوبها وتلاوة المخالفات بصوت عال لا يسمعه احد، كون كبار الملاك، وهم الادارات المستترة، من حضروا هذه الجمعيات أو انها لم تنعقد لعدم اكتمال النصاب. لم يتغير شيء على ارض الواقع، وبهذه النتيجة يكون السؤال لوزارة التجارة والصناعة ما زال مطروحا، ماذا بعد؟
الأجابة التي تدفع بها «التجارة» تبدو منطقية بعض الشيء، فليس بالامكان اكثر مما كان، على اساس ان لديها حدودا معينة من الصلاحيات لا يمكن تجاوزها، وان الأمر متروك للمساهمين فهم اصحاب القرار والصلاحية الفعلية في مواجهة إداراتهم، وهو ما يراه الوكيل المساعد لشؤون الشركات جمال الشايع، خصوصا ان المادة 178 اجراء من «دون اسنان»، الذي اشار إلى ان الوزارة تسعى منذ فترة ليست بسيطة في ادخال تعديلات على القانون بحيث تكون هناك عقوبات بيد الجهة الرقابية في حال رصد اي مخالفات وليست فقط تلاوة المخالفات.
 

المقاطي

عضو نشط
التسجيل
18 فبراير 2005
المشاركات
237
المادة 178 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية (رقم: 15 / 1960) تنص على::
(( للدائرة الحكومية المختصة ان تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام القانون والنظام الاساسي. ويجوز لها ان تكلف في اي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر اعمالها. الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 1975. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة اذا تبين لها انه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون او ان بعض القائمين على ادارة الشركة او مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او بمصالح المساهمين او بعضهم او تؤثر على الاقتصاد القومي ان تقدم تقريرا بذلك الى الجمعية العامة، ولها ان تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالاضافة الى ابلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات )).

اليس هناك تقاعس من البنك المركزي ووزارة التجاره وادارة البورصه لحماية املاك صغار المساهمين لان كبارها يدركون كيف اخذ حقوقهم بشكل جيد ....؟؟؟​
 

اعلامي

عضو مميز
التسجيل
11 يوليو 2005
المشاركات
4,829
الإقامة
Kuwait City
السلام عليكم

من يقرأ المقال يعتقد جزما بأن وزارة التجارة قد طبقت القانون لرفع باب العتب و الملامة عنها ... بينما واقع الامر أن وزارة التجارة قد طبقت نص القانون بحذافيره ولايمكنها الذهاب الى اكثر من ذلك وفقا لنص القانون

اذن على من يقع العبئ الأكبر .... على المساهمين بكل تأكيد فصغار المساهمين في اي شركة مدرجة يمثلون النسبة الاكبر من الملاك ولكن نسبهم موزعة على حصص صغيرة كل حسب رأس المال المساهم فيه في الشركة ... بالتالي ليس ذنب وزارة التجارة ان صغار المساهمين لم يجتمعوا ويوحدوا كلمتهم في مواجهة مجالس الادارات المخالفة

وماذا عسى وزارة التجارة ان تفعل اكثر من ان تحصر المخالفات الادارية و المالية الجسيمة وتتلوها في الجمعية العمومية الذي تجبر من خلالها مجالس الادارات المخالفة لعقدها وتدعوا اليه مساهمي الشركات لحضورها و التصويت على التقرير المعد من قبل الوزارة تمهيدا لاتخاذ الخطوات التالية من حيث عدم تمرير التقارير المالية و الادارية وعدم ابراء ذمم مجالس الادارات

لكن مشكلة غالبية المساهمين انهم اتكاليين هذا اولا الامر الاخر سلبيين جدا حيث ان الكثيرين يعلقون ويعترضون ويطالبون بحقوقهم ولكن وقت الجد لا تجد احدا ولا تسمع صوتا لاحد خصوصا في الجمعيات العمومية بالتالي تجد ان مجالس الادارات المخالفة مرتاحين جدا لعدم وجود من يحاسب ويراقب اعمالهم ذلك ان تجاوزاتهم تمر مرور الكرام ...

سؤال للاخوة المساهمين وتحديدا الصغار منهم .... هل تقدم اي مساهم بدعوى مسئولية ضد مجلس ادارة شركة مخالفة وموقوفة عن التداول للمطالبة بحقوقه وتحميل المجلس مسئولية تدهور اوضاع الشركة وخسارتها لراس مالها وضياع حقوق مساهميها ؟؟

طبعا حتى الان لم يتقدم اي مساهم بمثل هذه الدعوى عدا بسام المطوع المساهم في شركة الابراج والذي حصل من خلال دعواه على تعويض مؤقت 5001 دينار ...

بالتالي يحق للشركات ان لا تهاب ولا تتخوف من تطبيق الماده 178 من قانون الشركات لأن تطبيقه يعتبر تحصيل حاصل وليس هذا ذنب وزارة التجارة بل هو تقصير من مساهمي الشركات الذين استخفوا واستهانوا بحقوقهم ولم يلجؤوا للقضاء للمطالبة بها ...
 

المقاطي

عضو نشط
التسجيل
18 فبراير 2005
المشاركات
237
المادة171 الفقرة الثانية معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 16 لسنة 1992. تقول :::
اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس مالها، وجب على مجلس الادارة ان يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. واذا اهمل مجلس الادارة في عقد الجمعية العمومية غير العادية، او لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني، او رفضت الهيئة حل الشركة جاز لكل من الجهة الحكومية المختصة ولكل مساهم ان يطلب الى القضاء حل الشركة، ولأي منهما طلب اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة.​


اين الحكومه من الشركات التى خسرة ليس ثلاث ارباع راس المال بل اكثر من 100 % من راس مالها ,,, لماذا لا تتحرك ,,, مجرد ايقاف الشركه حتى ينسى الناس خسارتهم ...؟؟؟
 
أعلى