قانون هيئة أسواق المال يوسع دائرة الإفصاح ويردع المتلاعبين

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
قالت دراسة حول أحكام الافصاح وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال من إعداد المحامي نادر العوضي ان المشروع الكويتي عني عناية خاصة بالافصاح وذلك لادراكه بأن الافصاح هو أحد أهم الوسائل التي يستطيع من خلالها تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها القانون رقم 7 لسنة 2010 بانشاء هيئة سوق المال الأمر الذي يدعونا لتسليط الضوء على أحكام الافصاح بهذا القانون مع مقارنة أحكامه مع أحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 الذي كان ينظم الافصاح قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 والذي ألغى أحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 والقرارات الصادرة بشأنه واستحدث أحكاماً خاصة بالافصاح أورد لها فصلا خاصا هو الفصل العاشر حيث نظمت المواد من 100 حتى 107 تعريف الافصاح وأحكامه والمخاطبين بهذه الأحكام وكذلك قرر المسؤولية المدنية لصالح المتضررين قبل المطالبين بالافصاح جراء تخلفهم عن هذا الالتزام.
وأوضحت الدراسة الخاصة بـ«الوطن» أن ما فعله المشرع تمثل خطوة جيدة اذ ان الافصاح أحد أهم الضمانات التي تضمن تحقيق الأهداف والغايات والأصلاحات التي يبغيها المشرع أخذاً بعين الاعتبار ان المشرع ألغى العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1999 وأيضاً تحقيق وحدة سوق المال كهيئة رقابية تراقب تطبيق أحكام القانون وتنظيم نشاط السوق بما يحقق الشفافية والتنافسية.
ورصدت الدراسة محاولة تخفيف العبء عن الجهات المختصة بتلقي الافصاح وبطريقة عملية حيث ما عادت كل عملية تغيير بالنسبة (%5) المملوكة من الشخص المطالب بالافصاح تستدعي الافصاح (أصبحت تسمى المصلحة محل الافصاح) حيث أصبح الافصاح مطلوباً عند أي تغيير جوهري في المصلحة محل الافصاح ويعد التغيير جوهرياً في ملكية الورقة المالية المراد الافصاح عنها اذا زاد هذا التغيير عن %0.5 من قيمة تلك المصلحة على خلاف القانون رقم 2 لسنة 1999 حيث ان أي تغيير كان يتطلب الافصاح حتى لو كان فلساً واحداً وهذا مسلك حسن سلكه المشرع وفيه تخفيف من العبء الاجرائي سواء على شخص المفصح أو الجهة الرقابية التي تتلقى الاجراء.وذلك خلال خمسة أيام من تغيير المصلحة.
كما ان القانون جعل الافصاح ملزماً لأي تغير سواء كان ايجابياً أي بزيادة النسبة في المصلحة المطلوب الافصاح عنها أو سلباً وذلك عندما يؤدي التغيير الى انخفاض المصلحة عن نسبة %5 (مادة 102).
كما أستحدث القانون حكماً جديداً أورده بالمادة (103) حيث ألزم القانون مديري الشركات المدرجة بالافصاح عن أية مصلحة للمدير في الأوراق المالية الخاصة بالشركة التي يعمل بها أو أي شركة زميلة أو تابعة ويسري هذا الالتزام على كل مصلحة قائمة للأقارب من الدرجة الأولى والزوج ودون تحديد لنسبة هذه المصلحة الى رأس المال وكذلك الافصاح عن أي تغيير في تلك المصلحة.وهذا حكم مستحدث بالقانون لم يكن موجوداً بالقانون رقم 2 لسنة 1999 حيث ان المخاطب في ذلك القانون هم الشركات المساهمة والمساهمون أنفسهم.

دائرة الإفصاح

ولاحظت الدراسة ان المشرع قد وسّع من دائرة الافصاح حيث ألزم المدير بالافصاح عن أي ممارسة لحق ممنوح له من الشركة أو أي شركة تابعة لها بأي اكتتاب في الأوراق المالية للشركة أو شركاتها التابعة أو الزميلة (مادة 104 الفقرة 2).
بل لم يكتفِ المشرع بذلك بل زاد عليه بأن ألزم المدير بالافصاح عن ممارسته لحق ممنوح له من أي شركة أخرى بالاكتتاب في الأوراق المالية لتلك الشركة (مادة 104 الفقرة 3(.
وقد ألزم القانون الشركات المساهمة المدرجة الاحتفاظ بسجل خاص بافصاح أعضاء مجالس الادارات والادارة التنفيذية والمدراء ويدرج في هذا السجل كل البيانات والمعلومات التي تقررها الهيئة وكذلك البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا الأخرى وتورد هذه البيانات في تقارير الجمعية العمومية وأعطى المشرع لأصحاب الشأن حق الاطلاع على هذا السجل (مادة 105) كما ألزم المشرع البورصة المسجلة ان تعلن عن المعلومات التي تلقتها بشأن الافصاحات عن المصالح فور تلقيها المعلومات ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية (مادة 106(.
وقالت الدراسة ان المشرع تلافى النقص الذي كان موجوداً بالقانون رقم 2 لسنة 1999 والغموض الذي لف قرار اللجنة رقم 5 لسنة 1999 في المادة السابقة والتي كانت تقرر بأن «لادارة السوق ان رأت وقتها كذلك ان تفصح عن مضمون الاخطارات التي تلقتها بالوسائل التي تراها مناسبة».
وذكرت الدراسة أن هذا الحكم فيه مصادرة على المطلوب فما الجدوى من الافصاح اذن ذلك ان الافصاح يقصد به ابلاغ المتعاملين والمتداولين وادارة السوق عن المعلومة المراد الافصاح عنها حتى تكون تحت نظر أصحاب الشأن وبناء مواقفهم شراءاً أو بيعاً أو رقابة فاذا ما حجبت هذه المعلومة عن أي منهم أصبح الافصاح غير ذي جدوى ولا معنى له.

عقوبة الغرامة

وقد رتب القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بانشاء هيئة أسواق المال في المادة 121 عقوبة الغرامة بشأن مخالفة أحكام الفصل العاشر الخاص بالافصاح اذ قضت المادة بما يلي: «يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أي من أحكام الفصل العاشر في شأن الافصاح عن المصالح».
وعند المقارنة مع القانون رقم 2 لسنة 1999 أوجد القانون رقم 2 لسنة 1999 عقوبتين لمخالفة أحكامه بشأن الافصاح الأولى وجوبيةوالثانية جوازية وهاتان العقوبتان هما:
أولاً: العقوبة الوجوبية وهي استبعاد الأسهم محل المخالفة من نصاب انعقاد الجمعية العمومية والحرمان من التصويت لدورتين انتخابيتين.
ثانياً: العقوبة الجوازية وهي الحرمان من الترشيح لعضوية مجلس الادارة لدورتين انتخابيتين.

المسؤولية المدنية

وذكرت الدراسة أن المشرع استحدث حكما جديداً لم يكن قد سبق التقرير به وذلك بالنص عليه وتخصيص مادة خاصة بهذا الحكم حيث رتب القانون في المادة 107 قيام المسؤولية المدنية في حق المخالف اذ قرر بتحمل الملزم بالافصاح المسؤولية عن أية أضرار تلحق بالهيئة أو البورصة أو غير الجراء عدم الافصاح وفقاً لأحكام القانون أو لوائحه التنفيذية.
وهذا يفتح الباب للمتضرر من عدم الافصاح بالرجوع بدعوى التعويض على من أوجب عليه القانون الافصاح عن المصلحة محل الافصاح والمخالف لأحكام الافصاح الأمر الذي يستلزم قيام أركان المسؤولية من خطأ وضرر يلحق بالشخص المضرور وقيام علاقة السببية بين الخطأ (المتمثل في مخالفة القوانين واللوائح) وبين ما لحق المضرور من ضرر.
واختتمت الدراسة «نرى ان ليس ثمة ما يمنع في الأصل العام للقانون وفقا لأحكام القانون المدني اذا ما قامت أركان المسؤولية المدنية لكل مستحق للتعويض ان يلجأ للقضاء بطلب التعويض عما أصابه من ضرر الا ان المشرع قطع قول لكل خطيب حينما أورد نصاً خاصاً قرر به قيام المسؤولية المدنية في حق المتخلف عن تطبيق أحكام الافصاح».
 
التسجيل
21 مايو 2010
المشاركات
126
هلا وغلا باخونا سهمك اخضر قانون هيئه المال يردع المتلاعبين عقب ما خسرت هالعالم المساكين الله يعوض على الجميع بس شعره من جلد شسمه فايده ولو انها جات متأخره هالهيئه
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
هلا وغلا باخونا سهمك اخضر قانون هيئه المال يردع المتلاعبين عقب ما خسرت هالعالم المساكين الله يعوض على الجميع بس شعره من جلد شسمه فايده ولو انها جات متأخره هالهيئه


هلا فيك

الله كريم ويعدل الحال
 
أعلى