المستشار رحالى المحترم

عبدالمذرى

عضو نشط
التسجيل
12 يناير 2009
المشاركات
320
حكمت محكمت اول درجه

50 دينار اجرة مسكن بعقد ايجار سعودى
50 دينار نفقة طفل
5 دنانير اجرة رضاع
5 دنانير اجرة حضانه
واثبات حضانة الطفل للام

استئنفت الحكم

اسباب الاستئناف
اسقاط الحضانه للاسباب الى راح اذكرلك
السفر بالمحضون بدون اذن الولى ماده 195
حرمان الاب من رؤية الطفل لعامين ماده 196لان عندى حكم رؤيه وعندى محاضر اثبات حاله وحركة خروج الطفل من عامين

وكنت مقدم الاسباب هذى فى اول درجه بعد


وحكمت محكمت الاستئناف

بتعديل الحكم

40 دينار اجرة مسكن
40 دينار نفقة طفل
5 دنانير اجرة حضانه
5 دنانير اجرة رضاع
واثبات الحضانه للام
ولم ينظر فى باقى الطلبات
وكنت حاط بطلب الاصلى اسقاط الحضانه
والطلب الاحتياطى الزام الحاضنه بحضانه الطفل بالكويت موطنه وموطن ابيه
اتمنى تعليقك على هذا الحكم والشى الثانى هل يحق لى التمييز بمثل هذه القضيه والشى الثالث هل يحق لى رفع دعوى مستقله بأسقاط الحضانه ولا تقدم حكم الاستئناف وتقول سبق الفصل بالقضيه ولا ينظر فيها القضاء وتأخذ مجراها مالها شغل بالقضيه الى قبلها لان القضيه الى قبلها كانت نفقات واثبات حضانه
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اكيد يمكنك التمييز

ولا يمكن اقامة دعوى اسقاط الحضانة لانك طلبت اسقاطها اصلا

يمكن اقامة الدعوى بعد سنة

والله اعلم
 

فريح الكوح

عضو نشط
التسجيل
7 يونيو 2010
المشاركات
355
الإقامة
94004040
بعد اذن السائل ، وبعد اذن استاذي الرحالي - ابي ادلي بدلوي :

1) نفقة المرضع تنتهي بعد السنتين .
2) لا يجوز السفر بالصغير سفر متواصل يعارض الرؤية ، وتسقط الحضانة بذلك ولا شك .
3) يجوز في قضايا الاحوال الشخصية رفع الدعوى حتى بعد الفصل فيها ( استثناء كما في قانون المرافعات ) اذا استجدت امور .
4) اجرة المسكن لا علاقة لها بعقد الايجار وانما هي قيمة تقديرية بيد القضاء دون معقب .. وكل النفقات تصرف للحاضن ، يعني بسقوط الحضانة تسقط .

والله اعلم
 
أعلى