--------------------------------------------------------------------------------
مشروع قانون في* شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص*.
اشتمل القانون على* 26* مادة جاءت على النحو التالي*:
تعاريف
المادة الأولى*: يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها*:
*{ المشروع العام*: مشروع تعود ملكيته بالكامل للدولة*.
*{ التخصيص*: نقل ملكية المشروع العام بشكل كلي* او جزئي* وفقا لاحكام هذا القانون*.
*{ المجلس*: المجلس الاعلى للتخصيص*.
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الثانية*:
لا* يكون التخصيص الا بالكيفية وفي* الحدود التي* يبينها هذا القانون،* ووفقا للشروط الآتية*:
أ ـ حماية مصالح المستهلك من حيث مستوى الاسعار وجودة السلع والخدمات في* مجال انتاج السلع او الخدمات ذات الطبيعة الاحتكارية او الاستراتيجية،* وذلك من خلال الزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون بالالتزام بالاسعار التي* تقررها وتعتمدها الاجهزة الرقابية بعد مراجعتها بصفة دورية،* ولا* يجوز زيادتها الا بموافقة هذه الاجهزة،* وتلتزم هذه الشركات بتزويد الاجهزة الرقابية المختصة بصفة دورية بجميع المعلومات التي* تمكنها من القيام بدورها الرقابي*.
ب ـ المحافظة على سرية البيانات والمعلومات في* حدود القوانين المعمول بها*.
ج ـ ضمان توفير وسائل التقنية الحديثة وتطويرها*.
د ـ الالتزام بالمحافظة على سلامة البيئة الطبيعية وتحمل مسؤولية الاضرار الناتجة عن المساس بها او الاضرار بالمواطنين*.
هـ ـ ضمان عدم تضارب المصالح بصورة مباشرة او* غير مباشرة بالنسبة الى جميع المشاركين في* عمليات التخصيص*. وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط اللازمة لذلك والتي* تكفل منع استغلال المعلومات التي* يصل اليها المشارك بحكم مساهمته في* هذه العمليات*.
المادة الثالثة*:
لا* يجوز تخصيص مرفقي* التعليم والصحة الا بقانون*.
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للتخصيص
المادة الرابعة*:
ينشأ مجلس* يسمى المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي* الكفاءة والخبرة والاختصاص بالامور المالية والاقتصادية والقانونية والفنية ذات العلاقة بهذا القانون،* ولرئيس مجلس الوزراء ان* ينيب عنه في* رئاسة المجلس واعماله احد الوزراء اعضاء المجلس،* ويصدر مرسوماً* بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بتعيين واعفاء الاعضاء من* غير الوزراء،* وتحديد مكافآتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين،* مع احتفاظ العضو بحقه في* العودة الى عمله الاصلي* في* نهاية المدة اذا كان* يعمل بالقطاع الحكومي*.
المادة الخامسة*:
يضع المجلس اللائحة التي* تنظم اعماله واجراءات اجتماعاته واصدار قراراته واللجان التي* يشكلها من بين اعضائه او من* غيرهم،* والنظام المالي* والاداري* له،* وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.
المادة السادسة*:
يتولى المجلس وضع السياسة العامة لعمليات التخصيص،* واعداد برنامج زمني* بالمشروعات العامة التي* يزمع المجلس تخصيصها وعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده وتنفيذه وفقا لاحكام هذا القانون*.
المادة السابعة*:
يوافي* المجلس كلا من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي* خلال شهري* يناير ويوليو من كل عام بالأعمال والأنشطة التي* قام بها في* نصف السنة المنقضي،* وعلى رئيس الديوان موافاة مجلس الأمة بنسخة من هذا التقرير وملاحظاته حوله خلال شهرين من تاريخ تسليمه*.
المادة الثامنة*:
ينشأ بمرسوم جهاز* يعاون المجلس* يسمى الجهاز الفني* لبرنامج التخصيص* يشرف عليه رئيس المجلس،* ويكون للجهاز رئيس تحدد درجته ومرتبه وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء،* وتكون له اعتمادات مالية خاصة تدرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء،* ويصدر المجلس قرارا بالنظام المالي* والإداري* للجهاز بناء على عرض من رئيسه*. ويتولى الجهاز ما* يلي*:
ـ إعداد دليل إرشادي* بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص*.
ـ إجراء الدراسات الأولية بشأن المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس*.
ـ متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة الحكومية التي* يتبعها المشروع،* وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون*.
ـ المعاونة في* إعداد التقرير نصف السنوي* المشار إليه في* المادة السابقة*.
ـ إعداد نماذج للعقود التي* تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها،* مع تقديمها للمجلس لاعتمادها*.
ـ أي* اختصاصات أخرى* يراها المجلس لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون*.
المادة التاسعة*:
الا* يجوز لأي* من أعضاء المجلس أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو مستشاريه أو العاملين في* الجهاز الفني* المعاون له أن تكون له مصلحة مباشرة أو* غير مباشرة في* أي* من إجراءات التخصيص،* وبشكل خاص في* الحصة التي* تطرح في* المزاد العلني* وفقا للمادة الثانية عشرة بند أ من هذا القانون*. وتعتبر مصلحة في* حكم هذا القانون تولي* عضوية مجلس الإدارة أو تملك نسبة* 5٪* أو أكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد*.
الفصل الثالث*
عمليات التخصيص
المادة العاشرة*: يعهد إلى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة،* لا تقل عن اثنتين،* يختارها المجلس من خلال إجراءات تراعى فيها العلنية والمنافسة على أن تكون إحداها ذات خبرة عالمية،* تتولى تقييم الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه،* على أن تنتهي* من مهمتها في* موعد* يحدد في* العقود المبرمة معها،* وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد موحدة للتقييم والإجراءات التي* تلتزم تلك المؤسسات باتباعها فيه ووسائل الإعلان عنها،* ويعتمد التقييم من المجلس بعد العرض على ديوان المحاسبة،* ويعلن المجلس عن تأسيس الشركة المساهمة نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون لكل مشروع عام وذلك خلال موعد لا* يجاوز سنتين من تاريخ اعتماد التقييم،* ويكلف مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي* تقوم بتأسيس الشركة*.
ولا* يجوز خلال مدة تقييم المشروع العام إصدار أي* قرار أو اتخاذ اي* إجراء* يكون من شأنه التأثير في* امتيازات وأصول المشروع العام المادية والمعنوية،* باستثناء ما* يقرر المجلس وقفه من امتيازات كانت تقدمها الدولة للمشروع العام،* على أن* يبين ذلك في* التقييم*.
المادة الحادية عشرة*:
تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية تؤول إليها الأصول المادية والمعنوية والخصوم لكل مشروع عام تقرر تخصيصه وذلك بعد تقييمه واعتماد التقييم من المجلس وفقاً* لأحكام المادة العاشرة من هذا القانون وتحل الشركة الجديدة محل المشروع في* تنفيذ أغراضه فيما له من حقوق وما عليه من التزامات*.
ويتم تحديد رأسمال الشركة في* ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه إلى أسهم لتحديد السعر العادل للسهم وتخصص أسهم الشركة وفقاً* لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.
المادة الثانية عشرة*:
تخصص أسهم الشركة على النحو التالي*:
أ* - نسبة لا تقل عن خمسة وثلاثين في* المئة* (35٪*) من الأسهم تطرح للبيع في* مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في* أسواق المال المحلية والشركات الأخرى التي* يوافق عليها المجلس،* وتستثنى من ذلك الشركات المنافسة محلياً* والمدرجة في* تاريخ هذا المزاد،* حيث* يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو* غير مباشر في* الشركات المطروحة،* ويرسو المزاد على من* يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار* - إن وجدت* - ويلتزم من* يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي* رسا به المزاد،* بالاكتتاب بجميع الأسهم التي* تؤول إلى الدولة وفقاً* لأحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون*.
ب* - نسبة لا تجاوز عشرين في* المئة* (20٪*) للجهات الحكومية التي* يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي* عن هذه النسبة أو جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني* وفقاً* لأحكام البند* (أ*) من هذه المادة*.
ج* - نسبة لا تجاوز خمسة في* المئة* (5٪*) يكتتب بها بالتساوي* العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والراغبون في* الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي* يضعها المجلس*. ولا* يجوز للعامل المكتتب بيع الأسهم التي* اكتتب بها في* إطار النسبة المحددة وفقاً* لهذا البند قبل مضي* ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب،* وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل*. وتطرح الأسهم التي* لم* يكتتب بها أي* من العاملين للاكتتاب العام وفقاً* لأحكام البند* (د*) من هذه المادة*.
د* - نسبة أربعين في* المئة* (40٪*) تخصص للاكتتاب العام وتوزع على المواطنين وفقاً* لأحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون*.
هـ* - تؤول جملة ما* يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الإيرادات العامة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية،* على أن* يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن* 50٪* من جملة إيرادات التخصيص تضاف إلى احتياطي* الأجيال القادمة*.
المادة الثالثة عشرة*:
تتولى الجهة الحكومة المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي* بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في* الهيئة العامة للمعلومات المدنية في* يوم الاكتتاب ومن* غير تخصيص لكسور الأسهم،* على أن* يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقاً* للإجراءات وبالطريقة التي* تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي* فوائد أو رسوم أو أي* زيادة فوق سعر السهم المحدد في* تاريخ الاكتتاب وذلك في* موعد أقصاه اليوم الذي* تنقضي* في* نهايته ستون* يوماً* محسوبة بدءاً* من أول الشهر التالي* الذي* تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد الاكتتابات المستحقة عليهم*.
المادة الرابعة عشرة*:
تؤول الى الدولة كسور الأسهم* غير المخصصة للمواطنين كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي* لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات،* وفقا لأحكام المادة السابقة من هذا القانون جميع الأسهم التي* لم* يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي* سبب من الأسباب،* وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة* يحددها المجلس الى الشركة التي* رسى عليها المزاد،* وذلك بعد استيفاء قيمتها منها،* وفقا لأحكام البند اأب من المادة الثانية عشرة من هذا القانون*.
المادة الخامسة عشرة*:
يجوز ان* يكون للدولة سهم ذهبي* في* ملكية الشركات التي* تأسست نتيجة لتخصيص احد المشروعات العامة ويترتب على تقرير هذه الميزة اعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة*.
ويصدر قرار من المجلس بمنح السهم الذهبي،* ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي* ومن* يمارسها*. ويجب ان* ينص على هذه الميزة في* عقد التأسيس او النظام الأساسي* للشركة والا فقدت الدولة هذه الميزة*. ولا* يجوز تعديل الاحكام المتعلقة بالسهم الذهبي* الا بموافقة المجلس*.
المادة السادسة عشرة*:
يجوز للمجلس نقل ملكية مشروع عام الى شركة مساهمة تكون جميع اسهمها مملوكة للدولة توطئة لتخصيصها،* ويكون للمجلس بالنسبة الى هذه الشركة اختصاصات الجمعية العامة التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين والجمعية العامة* غير العادية،* ويتولى المجلس تعيين اعضاء مجلس الإدارة من ذوي* الاختصاص والخبرة بشؤون ومجال عمل الشركة*.
ويقدم مجلس ادارة الشركة الى المجلس تقريرا نصف سنوي* بأعماله والقرارات التي* اتخذها في* سبيل تهيئة الشركة للتخصيص*.
ويلتزم المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الشركة التي* تم تأسيسها وفقا للأحكام المشار اليها في* هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها*.
ويكون تأسيس الشركة وتخصيصها وفقا لأحكام هذا القانون*.
الفصل الرابع
حماية حقوق العاملين
المادة السابعة عشرة*:
العاملون الكويتيون في* المشروع العام الذين* يرغبون في* العمل في* الشركة المنصوص عليها في* المادة الحادية عشرة من هذا القانون* يتم نقلهم اليها،* وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية للعامل*:
1* - الا تقل مدة عقده مع الجهة التي* آل اليها المشروع عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التخصيص،* ما لم* يرغب في* مدة اقل*.
2* - الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا المالية والعينية التي* كان* يحصل عليها في* المشروع العام*.
3* - عدم المساس بالمرتب والمزايا المالية والعينية التي* يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في* استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة*.
ويقع باطلا كل اتفاق* يتم بين العامل والجهة التي* آل اليها المشروع بالمخالفة للبنود* 1* و2* و3* من هذه المادة ما لم* يكن من شأن هذا الاتفاق أن* يقدم الى العامل مزايا أكبر*.
المادة الثامنة عشرة :
1* - تضاف مدة مقدارها ثلاث سنوات الى مدة الخدمة المحسوبة،* وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* ولا تدخل هذه المدة في* حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في* الفقرة الثانية من المادة* 25* من قانون التأمينات الاجتماعية*.
2* - مع مراعاة احكام المادتين* (الاولى فقرة م*) و(الثانية*) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه،* تحسب الحقوق التأمينية للعامل على اساس آخر مرتب تقاضاه في* المشروع العام قبل تخصيصه او على اساس متوسط المرتب في* خمس السنوات الاخيرة من الخدمة،* او على الاساس المنصوص عليه في* قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه ايها اكبر*.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام البندين* (1*) و*(2*) من هذه المادة*.
ويضع المجلس القواعد والاجراءات التي* تكفل الحصول على هذه المزايا*.
المادة التاسعة عشرة :
*:1* - العاملون الكويتيون في* المشروع العام الذين لا* يرغبون في* الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في* القطاع الحكومي* مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد،* على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا* يتقاضونه في* المشروع العام*.
2* - العاملون الكويتيون في* المشروع العام الذين لا* يرغبون في* الانتقال الى الشركة عند تأسيسها،* او في* الانتقال الى القطاع الحكومي،* ويستحقون المعاش التقاعدي،* يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الاساسي* عن مدة ثلاث سنوات على ان لا تقل مدة الخدمة في* المشروع العام ذاته عن ثلاثين سنة متصلة*.
3* - تضاف الى مدة خدمة العامل المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه اذا لم* يرغب في* الانتقال الى الشركة التي* آل اليها المشروع،* او الى الحكومة مدة مقدارها خمس سنوات،* او ما* يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش التقاعدي* ايهما اقل*.
وتتحمل الخزانة العامة الاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند*.
المادة العشرون*:
مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم* 19* لسنة* 2000* المشار إليه،* يحدد المجلس الحد الادنى لنسبة العمالة الكويتية في* اي* شركة* يتم تأسيسها نتيجة التخصيص،* على ان لا تقل عما كانت عليه في* المشروع العام الذي* تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقا لاحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له،* ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام*.
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي* تكفل التزام الشركات المنافسة الاخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في* الفقرة السابقة خلال فترة* يحددها المجلس*.
المادة الحادية والعشرون*:
يضع المجلس القواعد التي* تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في* التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي* يحددها المجلس*.
الفصل الخامس
أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون*:
تدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة مصروفات المجلس والجهاز الفني* المعاون له ضمن ميزانية مجلس الوزراء*.
المادة الثالثة والعشرون*:
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء،* خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون*.
المادة الرابعة والعشرون*:
يستثنى أول مجلس إدارة للشركة الموسسة وفقاً* للمادة الحادية عشرة من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي* يجب أن* يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً* لأحكام القانون رقم* 15* لسنة* 1960* المشار إليه*.
المادة الخامسة والعشرون*:
تسري* أحكام كل من القانون رقم* 15* لسنة* 1960* والقانون رقم* 7* لسنة* 2008* المشار إليهما في* كل ما لم* يرد بشأنه نص في* هذا القانون وبما لا* يتعارض مع أحكامه*.
المادة السادسة والعشرون*:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما* يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في* الجريدة الرسمية*.
from
http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=118265
la 7awl wala qowat ella bellah ,, enna lellah wa ena elayh raj3oon