مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي :
.
ج- الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة ، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
يعني بما لا يزيد عن الربع .. وللحالات المذكورة فقط
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر ، لا يجوز الحجز على ما يأتي :
أ- الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.
ب- ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ.
وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر ، كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.
ج- الاموال الموهوبة او الموصى بها لتكون هي او عائدها نفقة او مرتبا مؤقتا او مدى الحياة ، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة او المرتبة مؤقتا للنفقة او للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
د- الاموال الموهوبة او الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
هـ- ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته او حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة.
و- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاتقضاء ثمنه او مصاريف صيانته.
ز- الاجور والمرتبات ، التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها ، الا بقدر النصف ، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.
- السكن الخاص اللازم لإقامة المدين الكويتي وأسرته بشرط أن يكون شاغلا له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم غلا على سكن واحد له، وكل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار أو دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للمواد 1080 و 1081 و 1082 من القانون المدني أو نفقة محكوم بها.
ولا يستفيد المدين من هذا الحكم إذا أثبت الدائن أن المدين قام بالتصرف في أمواله قبل أو بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن.
ويعتبر السكن لازما إذا كان من البيوت الحكومية أو ما يماثلها من السكن الخاص المقام على أرض لا تزيد مساحتها على الف متر مربع.
ويفصل قاضي الأمور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين وأسرته للسكن، بما يراعي حقوق الدائن ويوفر حماية المدين في سكنه الخاص.