السلام عليكم ورحمة الله ،،
اخي ابو عبدالرحمن ،، الله يفرج همك انت واخواننا المسلمين
بالنسبة للحضانة حسب المذهب الحنبلي :
[وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه, فكان مع من اختار منهما]
وجملته أن الغلام إذا بلغ سبعا وليس بمعتوه خير بين أبويه, إذا تنازعا فيه فمن اختاره منهما فهو أولى به قضى بذلك عمر, وعلى وشريح وهو مذهب الشافعي وقال مالك, وأبو حنيفة: لا يخير لكن قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه فأكل بنفسه ولبس بنفسه, واستنجى بنفسه فالأب أحق به ومالك يقول: الأم أحق به حتى يثغر وأما التخيير, فلا يصح لأن الغلام لا قول له ولا يعرف حظه وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه, ويمكنه من شهواته فيؤدى إلى فساده ولأنه دون البلوغ, فلم يخير كمن دون السبع ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- (خير غلاما بين أبيه وأمه) رواه سعيد, بإسناده والشافعي وفي لفظ عن أبى هريرة قال: (جاءت امرأة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن زوجى يريد أن يذهب بابني, وقد سقانى من بئر أبى عنبة وقد نفعنى فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-:) هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت (فأخذ بيد أمه, فانطلقت به) رواه أبو داود ولأنه إجماع الصحابة فروى عن عمر, أنه خير غلاما بين أبيه وأمه رواه سعيد وروى عن عمارة الجرمى أنه قال: خيرنى على بين عمى وأمي, وكنت ابن سبع أو ثمان وروى نحو ذلك عن أبى هريرة وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنكر فكانت إجماعا, ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق لأن حظ الولد عنده أكثر واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسها, فإذا بلغ الغلام حدا يعرب عن نفسه ويميز بين الإكرام وضده فمال إلى أحد الأبوين, دل على أنه أرفق به وأشفق عليه فقدم بذلك وقيدناه بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة ولأن الأم قدمت في حال الصغر, لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته لأنها أعرف بذلك, وأقوم به فإذا استغنى عن ذلك تساوى والداه, لقربهما منه فرجح باختياره.
وبالنسبة للبنت : تلحق بأبيها بعد السبع سنوات بدون تخيير ،،،
والأب أولى بذلك فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويصونها ولأنها إذا بلغت السبع, قاربت الصلاحية للتزويج وقد تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة وهي ابنة سبع, وإنما تخطب البنت من أبيها لأنه وليها والمالك لتزويجها وهو أعلم بالكفاءة, وأقدر على البحث فينبغي أن يقدم على غيره ولا يصار إلى تخييرها لأن الشرع لم يرد به فيها, ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه ولا على سن البلوغ لأن قولها حينئذ معتبر في إذنها, وتوكيلها وإقرارها واختيارها, بخلاف مسألتنا ولا يصح قياس ما بعد السبع على ما قبلها لما ذكرنا في دليلنا.
( مستشار قانوني سعودي )