اخي العزيز الاجازه من حق الموظفه شهرين دون موافقه الوزاره (انا معاك) لكن اذا حبت الموظفه تاخذ الاجازه قبل الوضع بـ 9 ايام وبتقدير و موافقه من الوزاره . (لانها قبل الوضع ) والاجازه أساسا المفروض تكون بعد الوضع . واذا بغت قبل الوضع اكثر من 9 ايام هني يجب الحصول على استثناءات طبيه .
وللعلم الاجازه من 60 يوم سووها 70 يوم
__________________________________________________________________________
إجازة الوضع
المادة (47 نظام)
أولا تعريفها :
هي مدة محددة يجيز فيها القانون للموظفة الانقطاع عن العمل , مع استحقاقها لمرتبها عن تلك الفترة , بسبب الوضع .
ثانيا : مدتها:
شهران للكويتية وثلاثين يوما للمتعاقدات الغير كويتيات (1)
ثالثا : شرط التمتع بها :
1) أن تكون طالبة الإجازة موظفه شاغله لدرجه من درجات إحدى المجموعات الوظيفية ويتمتع بهذه الإجازة – المتقاعدات بموجب العقد الثاني أو العقد الثالث المقطوع (2) والمعارات من أفراد الهيئة التعليمية . فقد وافقه ديوان الموظفين علي إضافة بند في عقودهن يقضي بان يسمح لهن بالتمتع بإجازة الوضع .
2) أن يتم الوضع خلاله الشهرين أو الثلاثين يوما بالنسبة للمتعاقدات .
رابعا: قواعد وأحكام خاصة به :
1) تمنح هذه أل أجازه بمجرد توافر شروطه ، دون أن يكون لجهة الإدارة سلطه تقديريه في منحها أو منعها لأن حق الموظفة فيه مستمد من القانون مباشرة
2) تحديد بداية الإجازة : تبدأ مدة إجازة الوضع من تاريخ انقطاع الموظفة عن عمله بسبب الوضع ، حتى ولو كان ذلك الانقطاع سابقا عن واقعة الوضع ببضعة أيام قدرتها الوزارة بمد لا تتجاوز تسعة أيام- باستثناء الحالات التي تقرر فيه الجهة الطبية
3) التي تتولى العلاج أن انقطاع الموظفة كان يرجع لأسباب أخرى غير الوضع فتحسب الإجازة في هذه الحالة ، من تاريخ الحالة .
4) إثبات واقعة الوضع: تثبت واقعة الوضع بكافة طرق الإثبات التي تخضع لسلطة الوزارة التقديرية ، وطرق الإثبات المعول عليها في الوزارة المقبولة – غالبا – منها هي شهادة الميلاد أو صوره منها أو تقرير طبي معتمد من الهيئة المختصة
5) تقطع إجازة الوضع – الإجازة الدورية(1) والخاصة القصيرة (الوارد بأحكام المادة 50)أو الإجازة الخاصة الطويلة (الوارد بأحكام المادة 51 نضام)(2)
خامسا إجراءاتها:
1) تتقد الموظفة بطلب لمنحها الإجازة مبينا به تاريخ الانقطاع عن العمل عن طريق مركز عملها .
2) تقوم أقسام الإجازات والدوام باستصدار القرار اللازم بمجرد توافر الشروط المستشار إليها سالفا .
سادسا : ملاحظات عامه بشأنها :
1) ولادة طفل توفي قبل أو عقب الولادة:
إذا وضعة الموظفة طفلا متوفيا ، فان ذلك لا يحول دون تمتعها بإجازة الوضع ولو كانت وفات الطفل قبل الولادة أو أثنائها أو عقبها .
أما إذا طرحت المرأة جنينها قبل اكتمال نموه ، فلا تستحق في هذه الحالة إجازة الوضع المقرر ، وإنما يجوز منحها أجازه مرضيه إذا توافرت شروطها ، وحسب المدة التي تقرره الجهة الطبية المختصة .
2) إنهاء الخدمة بسبب الفصل التأديبي وإجازة الوضع :
إذا كانت الموظفة قد منحت إجازة وضع وتقرر فصلها من العمل تأديبا لارتكابه مخالفه إدارية تقتضي الفصل ، فإنها تتمتع بإجازة الوضع كاملة ، ويتأجل تاريخ الفصل حتى تنتهي الإجازة استنادا إلى أن العلاقة الوظيفية كانت قائمه عند الوضع ، والي أن قرار الفصل لا يكون كاشفا لوضع قانوني سابق موجب للفصل من تاريخ معين ، ولو كانت المخالفة المرتكبة قد تمت قبل واقعة الوضع بمده طويلة .