bofaisal38
عضو نشط
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 206
صدر حكم استئناف في قضية ادارية وكان منطوق الحكم كالتالي :-
حكمت المحكمة : بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى الغاء القرار المطعون فيه الغاءاً نسبيا فيما تضمنه من تخطي فلان الفلاني في الترقية الى وظيفة رئيس قسم مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهه الإدارية المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة .
وسؤالي لأهل الخبرة هل الجهه الإدارية ملزمة بعد الغاء القرار المطعون فيه بتعيين الشخص صاحب الدعوى بوظيفة رئيس قسم محل النزاع او يترك الأمر لتقدير الجهه الإدارية .
مع الأخذ بعين الإعتبار انه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه : -
" ليس للموظف أن يفرض على الجهة الإدارية أن تضعه في وظيفة بعينها أو أن يؤدي عملاً معيناً فذلك من صلاحيات الإدارة حسبما تراه متفقاً مع حسن تنظيم المرفق مع الصالح العام دون تعقيب عليها في ذلك فضلاً عن أنه ليس للقاضي الإداري أن يوجه أمراً إلي الإدارة أو يلزمها بالقيام بعمل معين في دعوى الإلغاء"
وشكرا .
حكمت المحكمة : بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى الغاء القرار المطعون فيه الغاءاً نسبيا فيما تضمنه من تخطي فلان الفلاني في الترقية الى وظيفة رئيس قسم مع مايترتب على ذلك من آثار والزمت الجهه الإدارية المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة .
وسؤالي لأهل الخبرة هل الجهه الإدارية ملزمة بعد الغاء القرار المطعون فيه بتعيين الشخص صاحب الدعوى بوظيفة رئيس قسم محل النزاع او يترك الأمر لتقدير الجهه الإدارية .
مع الأخذ بعين الإعتبار انه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أنه : -
" ليس للموظف أن يفرض على الجهة الإدارية أن تضعه في وظيفة بعينها أو أن يؤدي عملاً معيناً فذلك من صلاحيات الإدارة حسبما تراه متفقاً مع حسن تنظيم المرفق مع الصالح العام دون تعقيب عليها في ذلك فضلاً عن أنه ليس للقاضي الإداري أن يوجه أمراً إلي الإدارة أو يلزمها بالقيام بعمل معين في دعوى الإلغاء"
وشكرا .