مشكلتى مع عقد الايجار والمستاجر

خالد خالد

عضو نشط
التسجيل
24 فبراير 2006
المشاركات
304
شريت منزل والمالك القديم ماجر البيت والعقد مدة سنة واحدة واللى عرفناة انة المستاجر لة الحق انة يبقى 5 سنوات المهم انة العقد راح من مدة 3 سنوات والمستاجر يبى منى عقد جديد السؤال انة اقدر اعطية عقد جديد يكمل المدة السابقة للعقد السابق مع المالك القديم لانى مابى المستاجر يقعد 5 سنوات ابى اتخلص منة بدون لا اعوضة 6 شهور وشكرا ياخوانى 0
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اول شي انت تقدر تطلعه اذا كان لدواعي سكنك بالبيت اما عن قصة عقد ثاني شالحكمة منه اذا ماعندك احد يرشدك للصياغة الصحيحة انصحك تبقى عالقديم وتكتفي باخطاره بانك المالك الجديد
 

خالد خالد

عضو نشط
التسجيل
24 فبراير 2006
المشاركات
304
اذا كان لادواعى السكن ماراح يحقلة التعويض صح وهل البناء يحقلى انى اطلب منة الاخلاء ولايحقلة التعويض ايضا0 وين احصل الصيغة الخاصة بتكملت المدة هل اهى عند مكاتب الحاماة 0 لاكن انا بلغتة انى انا المالك الجديد شفويا وعندهم خبر المستاجرين بس انة مصر على العقد الجديد واسف على الاطالة ومشكورين0
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
دز له اخطار مكتوب بانك المالك الجديد عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول وتاخذ الاثبات انه استلم واذا سلس تسلمه الاخطار بايدك وتوقعة على صورة باستلام الاصل وهذي اهي الطريقة الصحيحة بوجهة نظري اما عقد على عقد ماله اي داعي وتزيد ماله معنى واذا كنت مصمم على عقد جديد تصيغة بالاتي
انه في يوم الموافق من سنة حرر هذا العقد بين .... فلان بصفته مؤجر للشقة الكائنة .....فلان الفلاني بصفته مستاجر بموجب عقد الايجار المؤرخ ( تاريخ العقد القديم)
التمهيد
لما كان الطرف الاول قد اشتري من مالك العين المؤجرة السابق السيد .... بموجب عقد البيع رقم .. المؤرخ
ورغبة من طرفي هذا العقد في بقاء المستأجر شاغلا للعين المؤجرة استكمالا للعقد السابق سالف الاشارة اليه
لذا فقد تم اتفاق طرفي هذا العقد على أن تسري احكام عقد الايجار المؤرخ في ....( القديم) على هذا العقد بكافة شروطه وذلك وفقا لحكم المادة 16 من قانون الايجارات

وسلامتك

وهذي المادة اللي تدل على ان ماله معنى عقد ثاني
مادة 16
اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد.
ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية.
على ان الايجار لا ينفذفي حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

بالنسبة للاخلاء فالقانون واضح ومحدد بهالموضوع

مادة 20
.......
اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
...اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
- اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم .

وبالنسبة للتعويض يستحق في جميع الحالات عدا
اخلال المستاجر مثل التاجير من الباطن
اذا كانت العين آيلة للسقوط
اذا كانت هناك حاجة للسكن وفقا للفقرة اعلاه

مادة 21
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
واذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
على انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في النبدين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
- ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
- اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له - بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند (أ) - بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
ويجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.
 

خالد خالد

عضو نشط
التسجيل
24 فبراير 2006
المشاركات
304
شكرا استاذى الفاضل ماقصرت وشكرا على الجهد والتوضيح علما بانى لااملك سوا هذا العقار وبحاجة السكن وفعلا اصل البيت من الداخل يحتاج ترميم وتوسعات وحيط البيت دار مادرة راح ابنية واللة يوفقنا ويوفقك ويجزيك خير على هالمعلمومة والتوضيح
 

خالد خالد

عضو نشط
التسجيل
24 فبراير 2006
المشاركات
304
السلام عليكم بغيت اسال انة اذا المستاجر اذا كنت ابى اخلية كمل 5سنوات او قبلها هل لازم انة يتم تعويضة 6شهور فى كلا الحالتين وشكرا
 

figo_2776

عضو نشط
التسجيل
11 يناير 2010
المشاركات
17
عندي تجربة خلك علي العقد القديم اصبر سنتين بعد العقد لاينتهي 3 شهر من انتهاء السنتين روح حق المحمكة انذر المستاجر انك لاتريد تتججدد العقددد
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اخ فيجو الانذار جدا سهل لو كان المستاجر متعاون لكن افترض انه انتهت مدته القانونية (5 سنوات) وعيا يطلع اكيد المؤجر بيحتاج ان يرفع قضية
مسألة التعاون بالنسبة للطرفين محلولة بالطرق الودية ومو هني المشكلة :)

الاخ خالد وفقا لصحيح حكم القانون ( مادة 21 ) الاخلاء لحاجة للسكن ماتستوجب مهلة أو تعويض لكن السوابق القضائية شنو فيها ماعندي فكرة

ولاحظ أن المادة قالت يجوز للقاضي يعني سلطة تقديرية له
 

خالد خالد

عضو نشط
التسجيل
24 فبراير 2006
المشاركات
304
للعلم ياخوان انى كتبت عقد عن طريق محامى كتب فية ان العقد امتداد للعقد السابق مع المالك القديم وانة العقد الجديد مدتة سنتين استكمالا للمدة السابقة وبعدها يحق للمالك الزيادة
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
التعويض مفهومة مهلة 6 اشهر بدون اجرة او 6 اشهر مدفوعة نقدا بمقابل الاخلاء الفوري
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
المحامي شمعنى تطرق للحق بالزيادة وماتطرق لحق الاخلاء !!


حق الاخلاء وحق الزيادة بعد مضي المدة المقررة قانونا حق مقرر بالقانون سواء نص عليه او لم ينص انا برايي العقد الجديد ماله اي معنى ويكتفى بالاخطار
 

خالد خالد

عضو نشط
التسجيل
24 فبراير 2006
المشاركات
304
المحامى سجل العقد فى احد البنود الاتى: مدة هذا سنة تبدا من 1\3\2010 وتنتهى فى 30\5\2012 باعتبار ان العقد امتدادا للعقد المبرم فيما بين السيد \فلان المالك القديم والسيد\فلان المستاجر والمؤرخ فى 1\6\2007بحيث يحق للمؤجر ابتداء من تاريخ 1\6\2012 مطالبة المستاجر بزيادة القيمة الايجارية عملا بنص المادة (11)من قانون الايجارات 0 وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة وبذات الشروط والاحكام الواردة بهذ العقد 0 الا اذا حصل تنبية من احد الطرفين للطرف الاخر بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول برغبتة فى عدم تجديد العقد قبل انتهاء مدة الاجارة الاولى او اية مدة مجددة بشهر على الاقل
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اي زين الكلام اللي مكتوب نقل للي موجود بالقانون يعني العقد تحصيل حاصل بمعنى تزيد مايضر بمعنى لو ان مثلا حق الزيادة مو مذكور بالعقد فانت تقدر تزيد بعد مضي 5 سنوات سواء نص او لم ينص لان حق مقرر بالقانون .. عاد قيس على هالشغلة باجي المذكور
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
كل هذا كان محلول باجراء بسيط
السيد ...... ( المستأجر ) بالاشارة الى عقد الايجار المبرم بتاريخ .......
نود التفضل بالاحاطة بأن ملكية العين المؤجرة الوارد ذكرها تفصيلا بالعقد أعلاه قد انتقلت الينا نحن الموقع أدناه وذلك بموجب ...... المؤرخ ......
وعليه نود الالتزام بايداع الاجرة المقررة بالعقد سالف الاشارة اليه وقدرها ........ لحسابنا لدى بنك ........اعتبارا من تاريخ ......
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

السيد ........( المؤجر)
صورة من سند نقل الملكية

وسلامتك
 

خالد خالد

عضو نشط
التسجيل
24 فبراير 2006
المشاركات
304
المحامي شمعنى تطرق للحق بالزيادة وماتطرق لحق الاخلاء !!


حق الاخلاء وحق الزيادة بعد مضي المدة المقررة قانونا حق مقرر بالقانون سواء نص عليه او لم ينص انا برايي العقد الجديد ماله اي معنى ويكتفى بالاخطار

يعنى الحين انة العقد صحيح وانة تطرق ايضا للاخلاء والعقد سليم ويحقلى انى اسويلة اخلاء او ازيد علية بعد سنتين0 وشكرا على الاجابة
 
أعلى