الساده المستشارين الافاضل

عبدالمذرى

عضو نشط
التسجيل
12 يناير 2009
المشاركات
320
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحيه طيبه وبعد


انا عندى طليقه اجنبيه غير كويتيه


وقدمت عليه الطليقه دعوى نفقه لصغيرها



وهى الطليقه مقيمه فى بلدها هى والطفل واستندت على سبب رفع الدعوى بأنقطاعى عن دفع النفقه لصغير


وقدمت نفقه طفل واجرة حضانه واجرة مسكن وتأثيث واجرة رضاع وأجرة خادمه واستقدامها واجرة سائق وسياره واجرة رسوم المحامى الفعليه 2000 دينار يعنى الله يعين


وقمت باثبات دفعى لنفقه الطفل من حسابى الى حساب حاضنته بكتاب من البنك من ولادته الى هذا التاريخ


وقمت بطلب تصريح من القاضى بحركة دخول وخروج لطفل وتبين انه من ولادته لم يدخل البلاد


وقمت برفع دعوى فرعيه بأسقاط حضانتها استناد الى ماده 195

لايحق للحاضنه السفر بمحضونها بقصد الاقامه الا بأذن وليه او وصيه واذا سافرت بدون اذنه مسبق له حق التمسك بأسقاط الحضانه ونزع المحضون منها


سؤالى الى المستشارين

بنسبه لدعوى الفرعيه اذا قبلها اكيد راح يستند على الماده 195 لانها مخالفتها

لكن اذا قبل الدعوى الاصليه المقامه من الزوجه وحكم لها بنفقه لطفل على اى ماده يستند وهى مخالفه الماده 195 ممكن الرد من الاخوه الافاضل

ولكم منى جزيل الشكر
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
وضعك فيه مشكل ..

مثل ما انت تتمسك بان الطفل لم يدخل الى الكويت .. فانها ستتمسك ضدك بنفس السبب لطلب رفض اسقاط الحضانة لها ..

اذا كنت كويتي .. فسوف يحكم لها بالنفقة

اذا كنت من نفس جنسيتها .. انصحك باقامة دعوى في بلدكما تتناول نفس الطلبات كي لا يصدر حكم نفقة مبالغ فيه في الكويت

واله اعلم
 

عبدالمذرى

عضو نشط
التسجيل
12 يناير 2009
المشاركات
320
اشكرك استاذ رحالى على الرد


ولكن انت قلت يمكن يحكم لها بنفقه طيب شلون يحكم لها وهى مخالفه الماده 195راح يطلع الحكم معيب ومجحف وفيه نقض اذا حكم لها بنفقه


وعلى اى ماده يستند القاضى فى حكمه وهى مقيمه بطفل برا البلاد

لو كانت مقيمه بالكويت كان اجى معاك انه يحكم لها بستناد على الماده 74و75و76ويعطيها الحضانه وبعض طلباتها اذا كنت موسر

رحالى انا كويتى وهى من بلد خليجى
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخي الكريم ..

مادامت على ذمتك والبنت بحضانتها .. سوف يصدر لها حكم نفقة لها ولابنتها

اما اذا صدر حكم بالنشوز(او تم تطليقها) مثلا فتسقط نفقتها بحكم ايضا(في النشوز) ... ولو اسقطت حضانتها(بحكم) ايضا سوف تستحق نفقة للبنت لان النفقة لليد الممسكة .. لان البنت لها نفقة واجبة على الاب وليس لها ذنب في وجودها بيد امها او ابيها .. ولن يكون حرمان الام من النفقة عقوبة على ابقاء البنت تحت يدها ... صح ؟؟

هذا القانون وهذه احكام التمييز .. وما شاء الله عليك مطلع على مواد القانون .. لست بحاجة لا ستشارة محام :)
 

عبدالمذرى

عضو نشط
التسجيل
12 يناير 2009
المشاركات
320
كلامك كله صح طال عمرك المره مو على ذمتى ومطلقه وطلاقها بائن لانى مارجعتها


يعنى اذا اسقط الحضانه عن الام واعطانى حضانة الطفله راح يصدر القاضى حكم نفقه لطفله اجبارى لو كانت الطفله بحضانتى


وبعدين طال عمرك انت للحين ماوصلت لنقطه الى ابيها وادرى ان وقتك من ذهب وسامحنى على ازعاجك

ابقول القاضى قفل مخه ولا عطانى الحضانه وطنش بالماده الى الحاضنه مخالفتها الى هى 195 وحكم للحاضنه بنفقات وحكم الحضانه للام ابى الماده من قانون الاحوال الشخصيه الى راح يستند عليها القاضى بحكمه شنى وترا هذى النقطه الى ابى اوصل لها


واسف على ازعاجك استاذ رحالى مره ثانيه وتحملنى تكفى
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
انا رايي المتواضع ان القاضي راح يسقط حضانتها لان مايجوز للطليقة السفر بالمحضون سفر اقامة دون اذن الاب وبالتالي تسقط استحقاقاتها تبعا لذلك اما البنت فنفقتها واجبة سواء عندك او عند امها
 
أعلى