الصحابي هو: (أبو عبد اللّه) (خُزيمة بن ثابت)، ويكنى أبا عُمارة الأنصاري الأوسي يعرف بذي الشهادتين شهد بدراً، وما بعدها وكان مع علي يوم الصفين فلما قتل عمار بن ياسر جرَّد سيفه فقاتل حتى قتل. روى عنه ابناه عبد اللّه وعمارة وجابر بن عبد اللّه (أنه مرَّ على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أعرابي أي بدوي، يجحد بيعه أي ينكر أنه باع فرساً لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال خزيمة: أشهد لقد بعته(وهو لم يشهد البيعة) فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من أين علمته؟ أي كيف يظهر بيعه عندك حتى شهدت به مع عدم حضورك؟ (قال: تجيئنا بالوحي من السماء فنصدقك فإذا جئت بخبر مما وقع في الأرض أفلا نصدقك؟ فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين في تلك القضية وغيرها حتى مات النبي صلى اللّه عليه وسلم ولم ينسخ هذا الحكم بغيره.
والحديث رواه عبد الرزاق، عن خزيمة أن أعرابياً باع من النبي صلى اللّه عليه وسلم فرساً أنثى، ثم ذهب فزاد على النبي صلى اللّه عليه وسلم، ثم جاحد أن يكون باعها فمر بهما خزيمة بن ثابت، فسمع النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول: ابتعتها منك فقال خزيمة نشهد على ذلك فلما ذهب الأعرابي قال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: أحضرتنا؟ قال: لا ولكن لما سمعتك تقول قد باعك علمت أنه حق إذ لا تقول إلا حقاً.
قال: فشهادتك شهادة رجلين، (وفي رواية، أجاز شهادته بشهادة رجلين حتى مات صلى اللّه عليه وسلم) رواها ابن عساكر والدارقطني في الأفراد عنه أنه جعل شهادته بشهادة رجلين، وهذا من خصوصيات خزيمة لم يشاركه معه فيها أحد من أكابر الصحابة، وفيه دليل على أن أمر الشريعة مفوض إلى رأي النبي صلى اللّه عليه وسلم وتصرفه في حدود اللّه وأحكامه، ولو كانت في نصوص كلامه. وقد روى أبو يعلى وأبو نعيم وابن عساكر، عن خزيمة بن ثابت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اشترى فرساً من سوار بن قيس المحاربي فجحد، فشهد له خزيمة بن ثابت فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: ما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً قال: صدقتك بما جئت به، وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: من شهد له خزيمة، أو شهد عليه فحسبه وبه.