قانون الجزاء الكويتي (اهداء للاخوه المحامين والاعضاء الكرام)
الكتاب الأول: الأحكام العامة
الباب الأول - أحكام تمهيدية
1 - مبادئ أساسية:
مادة (1):
لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناءً على نص في القانون.
مادة (2):
الجرائم في هذا القانون نوعان: الجنايات والجنح.
مادة (3):
الجنايات هي الجرائم التي تعاقب عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (4):
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
مادة (5):
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (6):
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيًا.
مادة (7):
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
مادة (8):
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراء الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي، ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
مادة (9):
إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (10):
يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيًا أو ماديًا.
وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه وفي عقوبة الغرامة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.
2 - سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان:
مادة (11):
تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصليًا أو شريكًا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.
مادة (12):
تسري أحكام هذا القانون أيضًا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلاً معاقبًا عليه طبقًا لأحكام هذا القانون وطبقًا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.
مادة (13):
في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إلا إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيًا واستوفى عقوبته.
مادة (14):
يعاقب على الجرائم طبقًا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.
مادة (15):
إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيًا، قانون يصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقًا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.
مادة (16):
استثناءً من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونًا مؤقتًا بمدة معينة أو قانونًا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب أثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته أو ألغي لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.
مادة (17):
تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.
وكل إجراء تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا، لم ينص على غير ذلك.
الباب الثاني - الجريمة
1 - المسؤولية الجنائية:
مادة (18):
لا يسأل جزائيًا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.
مادة (19):
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم أربع عشرة سنة، جريمة، أمر القاضي، بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في القانون، إما بإيداعه مدرسة لإصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على أن يفرج عنه حتمًا بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، وإما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.
مادة (20):
إذا ارتكب الحدث، الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الإعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، ولا يعاقب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس أو لم تقترن، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة التي ارتكبها.
ولا تسري أحكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
مادة (21):
إذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي، وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.
مادة (22):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية.
وإذا قضي بعدم مسؤولية المتهم طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه.
مادة (23):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إدارته، لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرًا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابًا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة (24):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدًا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.
مادة (25):
لا يسأل جزائيًا من ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة أخرى، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبًا مع جسامة الخطر الذي توقاه.
2 - الركن الشرعي:
(أسباب الإباحة)
مادة (26):
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.
مادة (27):
أسباب الإباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.
مادة (28):
لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالاً لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.
مادة (29):
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.
مادة (30):
لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية، وكان قصده متجهًا إلى شفاء المريض، ورضي المريض مقدمًا صراحةً أو ضمنًا بإجراء هذا الفعل، وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول الصناعة الطبية.
ويكفي الرضاء الصادر مقدمًا من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونًا، ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريًا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فورًا على رضاء ولي النفس.
مادة (31):
لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة.
مادة (32):
لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعًا عن نفس مرتكبه أو ماله، أو دفاعًا عن نفس الغير أو ماله.
مادة (33):
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرًا حالاً، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.
مادة (34):
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:
أولاً: جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيًا: مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثًا: اختطاف إنسان بالقوة أو بالتهديد.
مادة (35):
تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسؤول جنائيًا طبقًا لأحكام المواد 18 -25.
مادة (36):
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه دون أن يكون قاصدًا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذورًا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون.
مادة (37):
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالاً لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذًا لأمر يوجبه عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.
مادة (38):
لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلاً استعمالاً لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أو تنفيذًا لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته.
ويجب على الموظف أن يثبت أن اعتقاده بنى على أسباب معقولة، وإنه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقيق من مشروعية فعله.
مادة (39):
لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغًا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، عالمًا بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب، ويشترط أن يكون الرضاء سابقًا على ارتكاب الفعل أو معاصرًا له.
ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، إذا كان من شأنه أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغًا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا يعتد بهذا الرضاء.
3 - الركن المعنوي:
(القصد الجنائي والخطأ غير العمدي)
مادة (40):
إذا لم يقضِ القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، فلا عقاب عليه إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.
مادة (41):
يعد القصد الجنائي متوافرًا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.
ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
مادة (42):
لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، ولا تفسير الخاطئ لهذا النص، مانعًا من توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
مادة (43):
إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسؤولية الفاعل على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تعدم مسؤوليته أو أن تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائمًا على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري.
وإذا كان الغلط جعل الفاعل يعتقد عدم مسؤوليته عن فعله ناشئًا عن إهماله وعدم احتياطه، سئل مسؤولية غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية.
مادة (44):
يعد الخطأ غير العمدي متوافرًا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح.
ويعد الفاعل متصرفًا على هذا النحو إذا لم يتوقع، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.
4 - الركن المادي:
مادة (45):
الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة، ولا يعد شروعًا في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم على ارتكابها، ويعد المتهم شارعًا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها، ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعًا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.
مادة (46):
يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك:
الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام.
الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة للجريمة التامة.
الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.
مادة (47):
يعد فاعلاً للجريمة:
أولاً: من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة، أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها.
ثانيًا: من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة، أو يكون حاضرًا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني.
ثالثًا: من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصًا غير أهل للمسؤولية الجنائية أو شخصًا حسن النية.
مادة (48):
يعد شريكًا في الجريمة قبل وقوعها:
أولاً: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناءً على هذا التحريض.
ثانيًا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناءً على هذا الاتفاق.
ثالثًا: من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك، فوقعت بناءً على هذه المساعدة.
مادة (49):
يعد شريكًا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالمًا بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه من الأفعال الآتية:
أولاً: إخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلاً أصليًا للجريمة أو كان شريكًا فيها قبل وقوعها.
ثانيًا: إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها.
ثالثًا: حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.
مادة (50):
يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها، وإذا تعدد الفاعلون وكان أحدهم غير معاقب لعدم أهليته للمسؤولية أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونًا.
ولا تتأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة إذا كان غير عالم بهذه الظروف.
مادة (51):
إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت أصلاً، أو ارتكب جريمة غير التي قصدت أصلاً، كان سائر الفاعلين مسؤولين عما وقع فعلاً متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الأصلية أو للجريمة التي أريد ارتكابها أصلاً.
مادة (52):
من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
وإذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونًا، ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.
مادة (53):
يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت أصلاً، أو كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها، متى كانت كيفية التنفيذ والجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك التي ارتكبها.
مادة (54):
إذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها، وأبلغ الفاعل أو الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها، فلا عقاب عليه.
إلا إنه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة أن يجرد الشريك الفاعل أو الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد أمدهم بها، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة، سواء أكان ذلك باستردادها أم كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الإجرامي.
مادة (55):
يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات.
ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.
مادة (56):
إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، عد كل منهم مسؤولاً عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة أو الغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلث مقدار الغرامة المقررة للجريمة.
ويعفى من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة، فإذا كان الإخبار بعد البحث والتفتيش، تعين أن يوصل فعلاً إلى القبض على المتفقين الآخرين.
الباب الثالث: العقوبة
1 - العقوبات الأصلية:
مادة (57):
العقوبات الأصلية التي يجوز الحكم بها طبقًا لهذا القانون هي:
( أ ) الإعدام.
(ب) الحبس المؤبد.
(ج) الحبس المؤقت.
مادة (58):
كل محكوم عليه بالإعدام ينفذ فيه الحكم شنقًا أو رميًا بالرصاص.
مادة (59):
إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل، ووضعت جنينها حيًا، أبدل الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام.
مادة (60):
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد تصديق الأمير، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة، أو استبدال غيرها بها.
مادة (61):
الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه، ويكون مقترنًا بالشغل دائمًا.
مادة (62):
الحبس المؤقت لا تقل مدته عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.
مادة (63):
إذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فأكثر، كان حبسًا مقترنًا بالشغل، وإذا لم تزد على أسبوع، كان حبسًا بسيطًا، وإذا كانت أقل من ستة شهور وأكثر من أسبوع، كان حبسًا بسيطًا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسًا مع الشغل.
مادة (64):
العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقًا لنص القانون، ولا يجوز أن يقل عن عشر روبيات.
وإذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذ الجبري على ماله، فإذا لم يتيسر التنفيذ الجبري جاز إخضاع المحكوم عليه للإكراه البدني وفقًا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة (65):
يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الإعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلها أو بعضها، وينفذ الحكم طبقًا لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم بالغرامة.
2 - العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية:
مادة (66):
العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي:
1 - الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة68.
2 - العزل من الوظائف العامة.
3 - الحرمان من مزاولة المهنة.
4 - إغلاق المحال العامة.
5 - مراقبة الشرطة.
6 - المصادرة.
7 - إبعاد الأجنبي عن البلاد.
8 - تقديم تعهد بالمحافظة على الأمن بالتزام حسن السيرة، مصحوبًا بالكفالة أو غير مصحوب بها.
مادة (67):
تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية، وتعد تكميلية إذا كان توقيعها متوقفًا على نطق القاضي بها، سواء أوجب القانون عليه ذلك أو أجازه له.
مادة (68):
كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتمًا حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:
1 - تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.
2 - الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوًا بها.
3 - الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة.
مادة (69):
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة، تعين حرمانه فورًا من ذلك.
مادة (70):
يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف أو استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الإضرار بأحد الأفراد أو استعمال أختام رسمية على نحو مخالف للقانون أو تزوير، أن يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
مادة (71):
العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها، فإن كان المحكوم عليه، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ، غير موظف، فقد صلاحيته لشغل أية وظيفة عامة.
مادة (72):
كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك، من أجل جريمة ارتكبت أثناء مباشرة أعمال هذه المهنة أو بسببها وتضمنت إخلالاً بالواجبات التي يفرضها القانون أو تفرضها أصول المهنة المتعارف عليها، يجيز للقاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات، وجب على القاضي أن يحكم بحرمان المحكوم عليه مزاولة المهنة حرمانًا مؤبدًا.
مادة (73):
يجب على القاضي، إذا حكم بعقوبة من أجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوفِ الشروط التي يتطلبها القانون، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص أو أكثر أو صحته أو أمنه للخطر أو إقلاق راحته، أن يقضي بإغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.
مادة (74):
كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين، من أجل جناية مخلة بأمن الدولة أو قرصنة أو قتل أو حريق أو سلب أو تزييف مسكوكات أو تقليد أو تزوير الأختام الرسمية أو أوراق النقد أو الأوراق الرسمية، يوضع حتمًا تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته، دون أن تجاوز خمس سنوات
مادة (75):
كل حكم بالحبس على عائد، في سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو ابتزاز مال الغير، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
مادة (76):
كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ:
أولاً: عليه أن يخطر بمحل إقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الإقامة في هذا المحل إن كان واقعًا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.
ثانيًا: عليه أن يحمل دائمًا بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل إقامته، مدونة فيها جميع البيانات التي تعين شخصيته، وعليه أن يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.
ثالثًا: عليه أن يقدم نفسه إلى مخفر الشرطة التابع له محل إقامته مرة كل أسبوع، في الزمان المعين له في بطاقته، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة بذلك.
رابعًا: عليه أن يكون في محل إقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها، إلا إذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التغيب في كل هذه الفترة أو بعضها.
مادة (77):
كل مخالفة للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، بغير عذر مقبول، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (78):
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة من أجل جناية أو جنحة عمدية أن يقضي بمصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في ارتكاب الجريمة والأشياء التي حصلت منها، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الأشياء.
فإذا كانت الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها أو حيازتها أو التعامل فيها جريمة في ذاته، تعين على القاضي أن يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.
مادة (79):
كل حكم بالحبس على أجنبي، يجيز للقاضي أن يأمر بإبعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون إخلال بحق السلطة الإدارية في إبعاد كل أجنبي وفقًا للقانون.
وعلى النيابة إعلان أمر القاضي، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، إلى السلطة الإدارية التي يتعين عليها تنفيذه.
مادة (80):
الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الأمن والتزام حسن السيرة. مصحوبًا بكفالة أو غير مصحوب بها، والأحكام التي تسري في هذه الحالات، مبينة في قانون الإجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالإجراءات الوقائية.
3 - تخفيف العقوبة وتشديدها:
مادة (81):
إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناءً على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك.
وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر - بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه - بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت.
مادة (82):
يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدًا بذلك مصحوبًا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة.
ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيًا، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.
ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ، ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضًا إذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به، فإذا حكم بإلغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، وصودرت الكفالة العينية إن وجدت، وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكمًا بالحبس خلال مدة الوقف، ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناءً على طلب سلطة الاتهام أو المجني عليه.
مادة (83):
يجوز للمحكمة إذا رأت أن المتهم جدير بالرأفة، بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، أو بالنظر إلى ماضيه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد عقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات.
مادة (84):
إذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ويجب ألا يحكم بغير العقوبة المقررة لأشدها، وإذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.
وإذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.
مادة (85):
يعد عائدًا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
ويجوز للمحكمة أن تقضي على العائد بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.
مادة (86):
إذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في إحدى هذه الجرائم، أو ثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة أو الشروع في إحداها، جاز للمحكمة أن تقضي عليه بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونًا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد بأكثر من نصفه.
4 - الإفراج تحت شرط:
مادة (87):
يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه بالحبس قضى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة، إذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك، وكان الإفراج عنه لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن.
وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد، وجب ألا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن عشرين سنة.
ويكون الإفراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة، أو لمدة خمس سنوات فيما إذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد، ويجوز للسلطة المختصة أن تأمر بوضع المفرج عنه طوال هذه المدة تحت إشراف شخص تعينه، وتقرر الشروط التي يلتزمها المفرج عنه وعليها أن تنبهه إلى أن مخالفة هذه الشروط تكون سببًا في إلغاء الإفراج.
الباب الثاني - الجرائم الواقعة على العرض والسمعة
1 - المواقعة الجنسية وهتك العرض:
مادة (186):
من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
مادة (187):
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون التاسعة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر أو لأنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له أو إنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو من له سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
مادة (188):
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ التاسعة ولا تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية، فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (189):
من واقع ذات رحم محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الثامنة عشرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت المجني عليها لم تتم الثامنة عشرة من عمرها، وبلغت التاسعة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليًا أو وصيًا أو قيمًا أو حاضنًا لأنثى أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
مادة (190):
كل أنثى أتمت الثامنة عشرة من عمرها وقبلت أن يواقعها ذو رحم محرم، وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (191):
كل من هتك عرض إنسان، بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ولا يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل أو معتقدًا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
مادة (192):
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الثامنة عشرة من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
مادة (193):
إذا واقع رجلاً رجل آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (194) (1):
كل من واقع امرأة بلغت الثامنة عشرة برضاها، ولم تكن محرمًا منه، وضبط متلبسًا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.
2 - الزنا:
مادة (195):
كل شخص متزوج - رجلاً كان أو امرأة - اتصل جنسيًا بغير زوجه، وهو راضٍ بذلك، وضبط متلبسًا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (196):
يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (197) (2):
يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلاً كان أو امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت، ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه استمرار الحياة الزوجية، وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية، أو أوقف سير الإجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي، لم تسرِ أحكام المادة 194.
مادة (198):
من أتى إشارة أو فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (199):
كل من ارتكب في غير علانية فعلاً فاضحًا، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 - التحريض على الفجور والدعارة والقمار:
مادة (200):
كل من حرض ذكرًا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (201):
كل من حمل ذكرًا أو أنثي على ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (202):
كل من يعتمد في حياته، رجلاً كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته إتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (203) (3):
كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
مادة (204) (4):
كل من حرض علنًا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صورًا أو رسومًا أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.
مادة (205):
كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل شخص أدار محلاً عامًا لألعاب القمار، أو اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو في الإشراف عليه أو في إعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين بغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقعًا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدمًا.
5 - الخمر والمخدرات:
مادة (206):
كل من تناول في مكان عام خمرًا أو أي شراب مسكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بهذه العقوبات كل من جلب الخمر أو الشراب المسكر في مكان عام لشخص بقصد تناوله في هذا المكان.
مادة (207):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل أو حازها بقصد إعطائها للغير، ما لم يثبت أنه مرخص له بذلك.
مادة (208):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أشترى أو حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ما لم يثبت أنه اشترى أو حاز هذه المواد بموجب رخصة أو تذكرة طبية أو إنها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.
6 - القذف والسب:
مادة (209):
كل من أسند لشخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (210):
كل من صدر منه، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (211):
كل من باع أو عرض للبيع مواد، أيًا كانت، تحمل عبارات أو رسومًا أو صورًا أو علامات مكتوبة أو مطبوعة، أو تحمل تسجيلات لأقوال، يعد نشرها أو إبداؤها قذفًا أو سبًا طبقًا للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (212):
كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة209 أو وجه إليه سبًا، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا وبغرامة لا تجاوز مائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (213):
لا جريمة إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف، تنفيذًا لحكم القانون أو استعمالاً لاختصاص أو لحق يقرره.
ثانيًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سردًا أو تلخيصًا أمينًا لما دار في اجتماع عقده، وفقًا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية بشرط ألا يكون قد صدر وفقًا للقانون قرار بحظر النشر.
ثالثًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الإجراءات، كقاضٍ أو مدعٍ أو محامٍ أو شاهد أو طرف في الدعوى.
وفي الأحوال المتقدمة الذكر، يستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوي أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوي أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية.
مادة (214):
لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها، ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:
أولاً: أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
ثانيًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدًا أو حكمًا من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أيًا كان، قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعًا أن يبدي رأيه فيه.
ثالثًا: أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له، بناءً على نص القانون أو بناءً على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر وتضمنت انتقادًا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر.
رابعًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو بناءً على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء أدائه عملاً معينًا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.
خامسًا: أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.
مادة (215):
لا تتوافر الإباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
مادة (216):
لا جريمة إذا لم تعد الأقوال والعبارات أن تكون ترديدًا أو تلخيصًا أو تفصيلاً صادرًا بحسن نية لأقوال أو لعبارات يستفيد صاحبها من أسباب الإباحة تطبيقًا للمواد الثلاث السابقة.
الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال
1 - السرقة والنصب وخيانة الأمانة:
مادة (217):
كل من اختلس مالاً منقولاً مملوكًا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقًا، ويعد اختلاسًا كل فعل يخرج به الفاعل شيء من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى.
ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكًا على الشيوع في ملكية الشيء، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعًا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانًا لدين أو على غيره.
مادة (218):
يعد سارقًا من يلتقط شيئًا مفقودًا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.
مادة (219):
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة (220):
كل من قتل حيوانًا مملوكًا لغيره بقصد الاستيلاء على جثته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (221):
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.
ثانيًا: إذا وقعت على السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثًا: إذا وقعت السرقة على شيء تنقله إحدى وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية، أو على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءًا من ميناء بحري أو جوي.
رابعًا: إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكًا لها أم كان ملكًا لغيرها.
خامسًا: إذا وقعت السرقة ليلاً.
سادسًا: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرًا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر.
سابعًا: إذا وقعت السرقة من خادم إضرارًا بمخدومه، أو من عامل أو مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
مادة (222):
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين:
أولاً: إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة أو وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي أو تسوره أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير عادية.
ثانيًا: إذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء أو حرز أيًا كان، أو عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها أو تسوره أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بأية وسيلة أخرى غير عادية لدخولها أو للخروج منها، فإذا وقعت السرقة ليلاً في إحدى الحالتين السابقتين، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
مادة (223):
يعقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالات الآتية:
أولاً: إذا وقعت السرقة على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة.
ثانيًا: إذا وقعت على مستند يثبت ملكية عقار أو يثبت أي حق عيني فيه.
ثالثًا: إذا وقعت على وصية أو أية وثيقة أخرى لها حكم الوصية، سواء أكان الموصي حيًا أو ميتًا.
رابعًا: إذا وقعت على أشياء تجاوز قيمتها ثلاثة آلاف روبية في حيازة موظف عام مختص بذلك، أو في حيازة ممثل لشخص معنوي، أو في حيازة شخص آخر لحساب أحد ممن تقدم ذكرهما.
خامسًا: إذا وقعت على طرود بريدية أثناء نقلها بوساطة البريد.
مادة (224):
يعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، إذا ارتكبت ليلاً من ثلاثة أشخاص فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
مادة (225):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، من ارتكب سرقة عن طريق استعمال العنف ضد الأشخاص أو التهديد باستعماله ضدهم للتغلب على مقاومة المجني عليه أو غيره، سواء أكان العنف أو التهديد به قبل ارتكاب فعل الاختلاس بقصد التمهيد له، أم كان أثناءه بقصد إتمامه، أم كان بعد إتمامه بقصد الفرار بالمسروقات أو الاحتفاظ بها.
مادة (226):
يعاقب على السلب المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اقترن بأحد الظروف الآتية:
أولاً: إذا ترتب على استعمال العنف إصابة شخص أو أكثر بجروح.
ثانيًا: إذا وقعت الجريمة ليلاً في الطريق العام.
ثالثًا: إذا تعدد الجناة.
رابعًا: إذا كان الجاني واحد وكان يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
مادة (227):
يعاقب على السرقة بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا اجتمعت الشروط الخمسة الآتية:
1 - أن تكون هذه السرقة قد ارتكبت ليلاً.
2 - أن تكون السرقة وقعت من شخص فأكثر.
3 - أن يوجد مع واحد على الأقل من الجناة سلاح ظاهر أو مخبأ.
4 - أن يكون الجناة قد دخلوا دار مسكونة أو معدة للسكنى بوساطة تسور جدار أو كسر باب أو نحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو أية وسيلة أخرى غير مألوفة للدخول.
5 - أن يرتكبوا السرقة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاحهم.
مادة (228):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام.
فإذا كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من اتهم بالجريمة أو هدد بالاتهام بها قد ارتكبها فعلاً أو لم يكن ارتكبها.
مادة (229):
من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا لوجود دين أو لإسقاطه أو مثبتًا لأي تصرف آخر، أو وصل بالقوة أو التهديد إلى إتلاف هذا السند، أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة من هذا القبيل أو ختمها أو بصمها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية.
مادة (230):
كل من استغل حاجة شخص أو طيشه أو هواه وأقرضه نقودًا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين الطريقتين.
مادة (231):
يعد نصبًا كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في الغلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعًا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره، سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
ويعد تدليسًا استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود واقعة غير موجودة، أو إخفاء واقعة موجودة، أو تشويه حقيقة الواقعة، وذلك كالإيهام بوجود مشروع كاذب أو تغيير حقيقة هذا المشروع أو إخفاء وجوده، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو إيجاد سند دين لا حقيقة له أو إخفاء سند دين موجود، أو التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.
مادة (232):
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (233):
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حمل غيره، عن طريق التدليس، على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو حمله على إتلاف هذا السند، أو على تحرير ورقة به، أو على إحداث تعديل فيه.
مادة (234):
يعاقب على النصب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالتين الآتيتين:
أولاً: إذا كان المجني عليه ملتزمًا أو عازمًا من قبل على تسليم مال في احيازته، فحمله الفاعل عن طريق التدليس على تسليمه، أو تسليم غيره، مالاً أكبر قيمة.
ثانيًا: إذا كان الجاني والمجني عليه طرفين في عقد، فاستعمل الجاني التدليس، أثناء إبرام العقد أو أثناء تنفيذه، للحصول على شروط أو مزايا أكثر مما كان يحصل عليه بغير هذا التدليس.
مادة (235):
كل من كان قائمًا على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، ارتكب تدليسًا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتاب أو لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالاً أيًا كان، سواء بنشره ميزانية أو حسابًا غير صحيح، أو بتزويره أوراق المشروع أو مستنداته أو دفاتره، أو بإدلائه ببيانات كاذبة عن أمور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلاً لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر أخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيًا كان.
مادة (236):
يعاقب بالعقوبات المبينة في المادة السابقة كل من كان قائمًا على إدارة مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، يتكون رأس ماله كله أو بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الأسهم أو السندات أو أي نوع آخر من الأوراق المالية، وكل من كان موظفًا به أو مكلفًا بعمل لحسابه، ارتكب تدليسًا قصد به الإيهام بوجود حق له في ذمة المشروع، عن طريق تزوير دفاتر المشروع أو أوراقه أو مستنداته، أو عن طريق إغفاله تدوين أمر جوهري في هذه الدفاتر، أو الأوراق أو المستندات، ولو لم يترتب على تدليسه حصوله من المشروع على مال أيًا كان.
مادة (237):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أصدر بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم للسحب، أو يقابله رصيد أقل من قيمة الشيك، وكل من سحب بسوء نية بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته.
مادة (238):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو رهن مالاً ثابتًا أو منقولاً وأخفى عمدًا عن المشتري أو المرتهن مستندًا جوهريًا أو زور شهادة مكتوبة أو أعطى بيانًا كاذبًا، قاصدًا بذلك إيهام المشتري أو المرتهن بأنه كسب من البيع أو الرهن حقوقًا أكثر أو أكبر قيمة من الحقوق التي انتقلت إليه فعلاً.
مادة (239):
كل من حصل بطريق التدليس على جواز سفر أو ترخيص أو شهادة يوجب القانون الحصول عليها، لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (240):
كل من حاز مالاً مملوكًا لغيره، بناءً على وديعة أو عارية أو إيجار أو رهن أو وكالة أو أي عقد آخر يلزمه بالمحافظة على المال وبرده عينًا أو باستعماله في أمر معين لمصحة مالكه أو أي شخص آخر وتقديم حساب عن هذا الاستعمال، أو بناءً على نص قانوني أو حكم قضائي يلزمه بذلك، فاستولى عليه لنفسه أو تصرف فيه لحسابه أو تعمد إتلافه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد مالاً، في حكم الفقرة السابقة، المستندات التي تثبت لصاحبها حقًا أو تبرئ ذمته من حق.
مادة (241):
لا تقام الدعوى الجزائية على من ارتكب سرقة أو ابتزازًا أو نصبًا أو خيانة أمانة، إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناءً على طلب المجني عليه، الذي له أن يقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة كانت، وأن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت.
مادة (242):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول أطعمة أو أشربة في محال معدة لهذا الغرض ولو كان يقيم فيها، أو شغل غرفة فندق أو نحوه، وهو يعلم أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة، وفر دون الوفاء بذلك.
2 - الحريق:
مادة (243):
كل من وضع النار عمدًا في مكان مسكون أو معد للسكن، أو في سفينة أو مخيم، أو في زيت معدني أو أي شيء استخلص أو صنع منه أثناء كونه مخزونًا في أي مستودع، أو في بئر للزيت المعدني، أو في الآلات أو الأجهزة المعدة لإنتاج الزيت المعدني أو تكريره أو نقله، أو في المستودعات المعدة لاختزانه، سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (244):
كل من وضع النار عمدًا في كوم من أكوام الحاصلات الزراعية، أو في محصول من التبن أو العشب، أو في أشجار أو فسائل أو شجيرات نامية، أو في مكان ليس مسكونًا أو معدًا للسكنى، أو في أي شيء آخر لم يرد النص عليه في المادة السابقة، سواء أكانت هذه الأشياء غير مملوكة لمن وضع النار أم كانت مملوكة له، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (245):
إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في المادتين السابقتين موت شخص أو أكثر كان موجودًا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
وإذا ترتب على هذه الأفعال حدوث أذى بليغ لشخص أو أكثر كان موجودًا في الأماكن المحرقة وقت وضع النار بها، كانت العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز خمس عشرة سنة ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
مادة (246):
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة كل من وضع النار عمدًا في أشياء لتوصيلها للشيء المراد إحراقه، بدلاً من وضعها فيه مباشرة.
مادة (247):
كل من استعمل قنابل أو ديناميت أو متفجرات أخرى في الأحوال المبينة في المواد السابقة المتعلقة بجناية الحريق، يعاقب بالحبس المؤبد.
مادة (248):
كل من وضع النار في شيء مملوك له أو لغيره دون قصد، بأن كان ذلك ناشئًا عن رعونة أو إهمال أو عدم احتياط أو عدم انتباه، وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون.
3 - الإتلاف والقرصنة وانتهاك حرمة الملك:
مادة (249):
كل من أتلف أو خرب مالاً منقولاً أو ثابتًا مملوكًا لغيره، أو جعله غير صالح للاستعمال في الغرض المخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، وكان ذلك عمدًا وبقصد الإساءة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على الفعل ضرر تبلغ قيمته خمسمائة روبية أو أكثر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (250):
إذا وقعت الأفعال المبينة في المادة السابقة على سند مثبت لحق، أو على سجل يأمر القانون بإعداده لإثبات بيانات معينة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا وقعت هذه الأفعال على مرفق عام أو مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته أو إتلاف مورد الثروة العامة إتلافًا كليًا أو جزئيًا، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد.
مادة (251):
كل من أغرق عمدًا سفينة أو أية وسيلة من وسائل النقل البحري، أو أتلفها على أي نحو كان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية، فإذا ترتب على ذلك إلحاق أذى بليغ بشخص، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، وتكون العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، إذا ترتب على ذلك وفاة إنسان.
مادة (252):
من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها، أو على البضائع التي تحملها، أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر من الأشخاص الذين يستقلونها، يعاقب بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
وإذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص أو أكثر ممن تقله، كانت العقوبة الإعدام.
ويحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين إذا صدر الفعل في عرض البحر من شخص من ركاب السفينة نفسها.
مادة (253):
كل من قتل حيوانًا مملوكًا لغيره، أو أعطاه مادة سامة أو ضارة، أو جرحه، أو جعله غير مفيد أو أنقص فائدته، وكان ذلك عمدًا وبدون مقتض، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمدًا في نقل مرض معدٍ إلى حيوان مملوك لغيره.
مادة (254):
كل من دخل عقارًا في حيازة آخر قاصدًا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الفعل قد اقترن به أو أعقبه عنف، أو كان قد صدر من شخصين أو أكثر يحمل أحدهم سلاحًا، أو كان قد صدر من حشد غير مألوف من الناس ولو لم يكن معهم سلاح، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (255):
كل من دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكنى دون رضاء حائزه قاصدًا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ارتكب الفعل ليلاً، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا ارتكب ليلاً بوساطة كسر أو تسور أو كان الجاني حاملاً سلاحًا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (256):
كل حائز لعقار بغير حق استعمل العنف لمنع الحائز القانوني من وضع يده يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 - التزوير:
مادة (257):
يعد تزويرًا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة، إذا كان المحرر بعد تغييره صالحًا لأن يستعمل على هذا النحو، ويقع التزوير إذا اصطنع الفاعل محررًا ونسبه إلى شخص لم يصدر منه، أو أدخل تغييرًا على محرر موجود سواء بحذف بعض ألفاظه أو بإضافة ألفاظ لم تكن موجودة أو بتغيير بعض الألفاظ، أو وضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص، أو حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه أو خاتمه أو بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته أو دون رضاء صحيح بها، ويقع التزوير أيضًا إذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه أثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة، ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهمًا أنها بيانات صحيحة.
مادة (258):
كل من ارتكب تزويرًا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (259):
إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
وإذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (260):
كل من استعمل محررًا زوره غيره وهو عالم بتزويره، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر.
مادة (261):
كل من استعمل محررًا فقد قوته القانونية، سواء كان ذلك بإبطاله أو بإلغائه أو بنسخه أو بوقف أثره أو بانتهاء هذا الأثر، وكان عالمًا بذلك وقاصدًا الإيهام بأن المحرر لا يزال حافظًا لقوته القانونية يعاقب بالعقوبة التي توقع لو كان ارتكب تزويرًا في مثل هذا المحرر.
مادة (262):
كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض، فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء أو الختم، خلافًا للمتفق عليه، سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات التي يترتب عليها حصول ضرر لصاحب الإمضاء أو الختم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الجاني، وإنما حصل عليها بأية طريقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
5 - تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات:
مادة (263):
كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة، أو زورها بأن أدخل على ورقة نقد صحيحة تغييرًا أيًا كان وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
وتعد ورقة نقدية كل سند أصدره بنك أو أصدرته حكومة، أيًا كانت جنسيتهما، يحمل تعهدًا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب، ويقصد تداوله كعوض أو كمقابل للنقود.
مادة (264):
كل من استعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان، أو أدخل في البلاد، ورقة نقد مقلدة أو مزورة، مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (265):
كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت، آلة أو أداة أو ورقة أو مادة أيًا كانت، تستعمل في تقليد الأوراق النقدية أو تزويرها، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
مادة (266):
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والأوراق والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أوراق النقد أو في تزويرها.
مادة (267):
الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
مادة (268):
كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكًا يشبه المسكوكات الصحيحة، أو زورها بأن أنقص قيمتها المعدنية بواسطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك، أو أطلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة، وهو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
ويعد مسكوكًا كل معدن أصدرته حكومة الكويت أو حكومة أجنبية وأعطته شكلاً خاصًا، وطرحته في التداول باعتباره نقدًا.
مادة (269):
كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على أي نحو كان، أو أدخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (270):
كل من أخذ مسكوكات مزيفة معتقدًا إنها صحيحة، ثم تعامل بها بعد أن علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بها، على ألا تقل الغرامة بأي حال عن عشر روبيات.
مادة (271):
كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت، جهازًا أو آلة أو أداة أو مادة أيًا كانت، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة 268، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (272):
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة، وجميع الأجهزة والأدوات والآلات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تزييف المسكوكات.
مادة (273):
الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد268 و269 و271 يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
6 - تزوير الأختام والطوابع:
مادة (274):
كل من قلد أو زور خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين، بقصد استعماله في الغرض المعد له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
مادة (275):
يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين واستعمله استعمالاً ضارًا بالمصلحة العامة أو بمصلحة أحد الأفراد.
مادة (276):
كل من قلد أو زور خاتمًا لأحد الأفراد، وكل من قلد أو زور الطوابع وهو قاصد استعمالها في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد طابعًا كل أثر منطبع على مادة أيًا كان نوعها أو حجمها، دالاً على سداد رسم أو استيفاء شرط إجراء معين.
مادة (277):
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تعامل في طوابع مقلدة أو مزورة على أي نحو كان، وهو عالم بذلك.
مادة (278):
كل من أزال الألفاظ أو العلاقات الموضوعة على طابع استعمل من قبل والدالة على سبق استعماله، قاصدًا أن يستعمله في التداول من جديد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (279):
كل من استعمل في التداول طابعًا سبق استعماله وهو عالم بذلك، دون أن يزيل الألفاظ أو العلامات الدالة على استعماله السابق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (280):
في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة، سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته أن تحكم بمصادرة الأختام والطوابع المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أو في تزوير الأختام أو الطوابع.
7 - انتحال الشخصية:
مادة (281):
كل من انتحل شخصية آخر يحق له بموجب وصية أو بحكم القانون أن يحصل على مال معين، واستولى على هذا المال، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (282):
كل من انتحل شخصية آخر، وأقر بالتزام أو بسند أيًا كان، أمام المحكمة أو هيئة أو شخص مختص قانونًا بتلقي هذا الإقرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.