من الناحية القانونية لا يجوز ... ويعاقب على الفعل
المادة 92 من قانون التجارة ... تنص على
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
- كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة او مقلده.
- كل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوكة لغيره.
- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
- على كل من خالف وهو سيء النية احكام المواد 87 - 91 الخاصة بالبيانات التجارية.
من الناحية الشرعية ...
فيها تفاصي كثيرة ... ليس هذا القسم مختص فيها .. فأسألأ أهل الاختصاص
والله اعلم