السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل هناك قانون في ديوان الخدمه المدنيه يفرض عليها تعديل وضع الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى من مؤهله كونه حصل على شهادة الجامعه في عمله ويريد الذهاب للمحكمه كون جهة عمله ممتنعه بدون إتخاذ قرار وكون اللائحه لا يوجد فيها شيء ينظم مثل هذه الأمور
وهناك بند في اللائحه يقول في حال عدم ورود شيء في اللا ئحه يرجع إلى قوانين الخدمه المدنيه بهذا الموضوع
إذا في ياريت أحد يفيدني بنص القانون
هل هناك قانون في ديوان الخدمه المدنيه يفرض عليها تعديل وضع الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى من مؤهله كونه حصل على شهادة الجامعه في عمله ويريد الذهاب للمحكمه كون جهة عمله ممتنعه بدون إتخاذ قرار وكون اللائحه لا يوجد فيها شيء ينظم مثل هذه الأمور
وهناك بند في اللائحه يقول في حال عدم ورود شيء في اللا ئحه يرجع إلى قوانين الخدمه المدنيه بهذا الموضوع
إذا في ياريت أحد يفيدني بنص القانون