التزوير في محرر رسمي يعتبر جنايه ..
و التزوير في محرر عرفي يعتبر جنحه ..
مادة (4):
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيًا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
مادة (6):
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيًا.