سؤال لأهل القانون الفزعه يا شباب

general

عضو نشط
التسجيل
1 أغسطس 2009
المشاركات
1,510
الإقامة
بلاد الله الواسعة (الكويت)
السلام عليكم
بخاطري اتثقف اكثر في مجال القانون و اريد ان ابتدأ مشوار الالف ميل من هذا السؤال .
شخص يملك شركه ونصيبه بها 99% ونصيب احد ابنائه 1% فقط , ووضع الشركه المادي مرتفع جدا ومتضخم وفي احدى الايام شاءت الاقدار ان يتم استصدار امر اداء أو حجز أو حجر وإالخ,,, على الأب , ويقوم الأب قبل تنفيذ الحكم الصادر ضده أن يقوم بعمل اجراء في وزارة العدل والقيام بتعديل الحصص (الشركه) حيث يصبح نصيب الابن 99% و الأب 1% في ليله و ضحاها , لضمان أمواله في الشركة دون ان يتم المساس بها عن ما نتج ضده من حكم .
هل يعتبر هذا الاجراء باطل مع العلم ان الامر سوف ينكشف وسوف يتأكد القضاء ان ما قام به المدعى عليه (بتحويل الحصص لاخر) هي عمليه صوريه بحته لكنها بنفس الوقت قانونيه ؟ ام لا حجه للقضاء في ذلك وانما الاكتفاء باخذ الامر الى هذا حد ؟

وسؤال ثاني مكمل للسؤال الاول , لنفترض ايضا ان الابن قاصر ولم يبلغ ال 18 سنه و الوصي على نصيبه من الشركه والده ,
وسؤال الثالث ماذا عن قيام الاب بتحويل رصيده البنكي الى رصيد البنكي لأحد ابناء البالغين أو القاصرين (وصي عليهم بالبنك) هل ايضا يشفع له هذا الخطوه من عدم اماكنيه القضاء للوصول الى امواله ؟؟

وشكرا جزيلا
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
1. الحالة الاولى اتوقع ان المتضرر من فعل الأب يقدر يرفع دعوى عدم نفاذ تصرف ويثبت جدام القاضي ان التصرف صدر بقصد التنصل من المديونية المستحقة عليه .
2. الحالة الثانية نفس الاجابة الاولى
3. نفس الشي بعد
برايي بجميع الاحوال المدعي يثبت امام القضاء ان تصرف الاب ماهو الا بقصد التنصل من تنفيذ التزاماته تجاه مدينه والبينة على من دعى والفصل النهائي للقضاء
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
المادة 310
- لكل دائن حقه مستحق الاداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، ان يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في التزاماته ، وترتب عليه اعسار المدين او زيادة اعساره ، وذلك اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.
المادة 311
- اذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ، وعلم المتصرف اليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين اذا اثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر او بأنه كان ينبغي عليه ان يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف اليه بغش المدين اذا اثبت الدائن انه كان يعلم وقت التصرف ان المدين معسر او كان ينبغي ان يعلم ذلك.
- واذا كان تصرف المدين تبرعا ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف اليه.
المادة 312
- اذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل اليه الحق المتصرف ليه الى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا اثبت ان الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وان الخلف الاول يعلم بهذا الغش.
- واذا كان تصرف المدين تبرعا ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل اليه الحق المتصرف فيه الى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا اثبت ان الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول.
المادة 313
- اذا ادعى الدائن اعسار المدين ، فليس عليه الا ان يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين اذا ادعى يسره ان يثبت ان له من المال ما يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.
المادة 314
- اذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرارا بهم.
المادة 315
- للمتصرف اليه ان يتخلص من الدعوى اذا اودع خزانه ادارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.
المادة 316
- اذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره ، كان للدائن ان يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه ، مع مراعاة احكام المواد من 310 الى 313
- واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل انقضاء الاجل ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، اما اذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الاجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدن نفاذ الوفاء الا اذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
المادة 317
تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه ، وتسقط في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.
 

general

عضو نشط
التسجيل
1 أغسطس 2009
المشاركات
1,510
الإقامة
بلاد الله الواسعة (الكويت)
مشكوره الاخت فيونه طول عمرج اصيله , لكن رحالي مارد علي يحب النوم وايد .
زين الي فهمته منج ان الموضوع حسب تقدير القاضي يحكم اذا الاب فعل هذا الشي بحسن نيه ولا تنصل من دفع المديونيه ؟زين لنفترض ان الشريك (نغير موضوع الاب) حول جميع حصصه الى الشريك الاخر بشكل قانوني (لكن النيه صوريه) وهل ممكن القاضي يحكم ببطلان هذا الشي كون تم تغيير الحصص و اعتمد من العدل ؟
وان كانت الاجابه نعم , فما هو ذنب الشريك (المحول اليه الحصص) هل يستطيع هو رفع قضيه يثبت احقيته بالحصص المحوله اليه (سواء كان من حقه فعلا أو محول اليه بشكل صوري) ؟

شورج علينا جدا غالي بس المشكله احب العناد ومادري ليش ( متخيل ) ان اذا تم تحويل الحصص الشركه أو الاسهم أو العقار أو اياً كانت لايحق لأكبر راس ولا حتى القضاء الدفع ببطلانه مهما كان نيه المحول أو المتنازل .
ولا انتي شرايج ؟
هم مصممه على اجابتج ؟
ووايد اعرف اسماء عوائل (ماني ذاكر اسمها) قبل اعلان افلاسهم حولوا عقارات بمنطقه شرق التجاريه تساوي مئات الملايين بأسماء ابنائهم ومن ثم اعلنوا افلاسهم ولم يتم مساس دينار واحد من املاكه الي حولها باسم ابناءه

واتمنى رحالي يقوم من النوم
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
والله انا نفس اجابتي والموضوع يعتمد على قوة الاثبات وقناعة القاضي
ورحالي تلقاه لاهي يعد عيادي عياله يبي يستولي عليهم عاد انطره :)
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
فيونه .. انا مثل الحصني انام بعين ومفتح عين :)

لا تخافين ما يفوتني موضوع في القسم ..

عاد فعلا هالحالة مارة علي من زماااان .. والتصرف كان بسبب طيحة سوق المناخ .. وواحد تصرف لابنه وابطلنا التصرف ...

جنرال .. ما يفيد لا شركة ولا عقار ولا غيره ...

صراحة مو متذكر السند الذي استندنا عليه انذاك ..

لكن بالتأكيد ان التصرف في حق الدائن لن يكون نافذ ....

ويمكن من خلال النصوص اللي لصقتها فيونه :)

للتذكير ... عدا الحجز على بيت السكن الخاص .. فيه نص استثنائي ان يكون السكن مسجل ومستغل قبل نشأة الدين (لاحظ قبل نشأة الدين وليس استحقاقه)

اما في الحالة المعروضة ..
ممكن يدفع الابن او حتى الاب ان التصرف كان عادي .. في حال عدم استحقاق الدين او ثبوته عند التصرف ( اعتقد راح تكون مسألة تخضع لتقدير القاضي)
يعني ..

افرض الاب تاجر ومقترض من عدة بنوك وشركات والامور ماشية حسب الاصول ..
وكان يتصرف لابنائه ..

وصارت الازمة المالية فجأة .. فليس من المنطقي ان نطلب بطلان تصرفه ..
الا اذا كان التصرف واضح ان القصد منه التهرب من الدين .. واضرارا بالدائن

والله اعلم
 
أعلى