الوكالة الاستثمارية على حسب معلوماتي المتواضعة ان الموكل وهو صاحب المال يقوم بتوكيل البنك او الغير بالقيام نيابة عنه باستثمار امواله او ادارتها بمقابل مادي معين كنسبة من الارباح وتنشأ بين صاحب المال والمستثمر علاقة الموكل بالوكيل المنصوص عليها باحكام القانون المدني كاصل عام
واللي يميز هالانواع من الوكالات ان الوكيل يتصرف امام الغير باسمه ويمارس نشاطه مستقلا عن الموكل فلا يعمل تحت اشرافه وتنطبق على هذه الانواع من العقود القانون التجاري ويمكن تكييف الوكالة بالاستثمار بانها وكالة بالعمولة وخصائصه باختصار الآتي:
1. عقد تجاري 2. يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات 3. يعتبر عقد معاوضة 4. الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي 5. الوكيل بالعمولة يعتبر تاجر 6. ليس للقاضي سلطة تقديرية في تعديل الاجر المتفق عليه بين الطرفين
اثار هالنوع من الوكالات باختصار:
1. عقد ملزم للجانبين 2. علاقة الوكيل مع الغير هي علاقة اصيل باصيل 3.لاتوجد علاقة مباشرة بين الموكل والغير ولايمكن للطرفين الرجوع على بعضهما البعض
هذا باختصار شديد جدا
ولمزيد من المعلومات رجع لكتاب العقود التجارية للدكتور يعقوب صرخوه الله يرحمه ويتغمد روحه الجنة كان كله يقرا الكتاب بالمحاضرة بدون شرح
وانشالله يكون تكييفي لعقد الاستثمار على انه عقد بالعمولة صح مالم يثبت رحالي العكس