Weather man
عضو نشط
- التسجيل
- 4 مارس 2009
- المشاركات
- 178
أكد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً ما دام أن هناك من يقبل أخذها عينا.
وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من قوت أهل البلد، وهي صاع من طعام كما حددها الشرع، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن نعدل القيمة لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين المهتدين، الذين فاض المال في أيديهم، ومع هذا لم يلجأوا إلى القيمة لعلمهم أن السنة إخراج الأعيان.
بينما يرى الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء، أن هذا العمل الذي يقع بسببه تداول أكياس بأعيانها، بين المزكِّي والفقير والبائع، فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر، ومناقضة لمقصودها والحكمة من تشريعها، لذا ففي مثل هذه الأحوال قد يَحْسُن تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جواز دفع زكاة الفطر نقداً، فأحوال الفقير واحتياجاته تتغيَّر وتتعدَّد، وهذا أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها، فيحسُن إخراجها نقوداً، رفقاً به، ودفْعاً لما يترتَّب على إخراج الأرز أو البر من أضرار، وتُقدَّر عند الحنفية بخمسة وعشرين ريالاً تقريباً.
أي ما يعادل 3600 جم تقريباً ومن أراد إخراج زكاة الفطر طعاماً، فالأولى إخراجها من غالب قوت البلد من قمح أو أرز أو غيرها، والمكرونة إذا استعملها الناس، وكانت قوتاً عندهم يجري عليها حكم الأرز والبر
المصدر : جريدة الرؤية
وقال الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من قوت أهل البلد، وهي صاع من طعام كما حددها الشرع، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن نعدل القيمة لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين المهتدين، الذين فاض المال في أيديهم، ومع هذا لم يلجأوا إلى القيمة لعلمهم أن السنة إخراج الأعيان.
بينما يرى الشيخ قيس المبارك عضو هيئة كبار العلماء، أن هذا العمل الذي يقع بسببه تداول أكياس بأعيانها، بين المزكِّي والفقير والبائع، فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر، ومناقضة لمقصودها والحكمة من تشريعها، لذا ففي مثل هذه الأحوال قد يَحْسُن تقليد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في جواز دفع زكاة الفطر نقداً، فأحوال الفقير واحتياجاته تتغيَّر وتتعدَّد، وهذا أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها، فيحسُن إخراجها نقوداً، رفقاً به، ودفْعاً لما يترتَّب على إخراج الأرز أو البر من أضرار، وتُقدَّر عند الحنفية بخمسة وعشرين ريالاً تقريباً.
أي ما يعادل 3600 جم تقريباً ومن أراد إخراج زكاة الفطر طعاماً، فالأولى إخراجها من غالب قوت البلد من قمح أو أرز أو غيرها، والمكرونة إذا استعملها الناس، وكانت قوتاً عندهم يجري عليها حكم الأرز والبر
المصدر : جريدة الرؤية