المادة 442من القانون المدني والمادة 453 من القانون المدني

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
اخواني المحامين والمستشارين اطالب شخص بمبلغ مالي واستلم من المبلغ علي دفعات وكانت بسنة 2001وسنة 2002 ومنذ ذلك التاريخ وانا اطالبه وكان يماطل ويروغ ويتعذر بظروفه الي ان قدمت له انذار بالسداد في سنه 2008 وبعدها رفعت عليه قضية للمطالبه بالمبلغ والحمدلله محكمة اول درجه حكمت لي بالمبلغ واستئنف الحكم مطالبا بسقوط المطالبه بالتقادم وفقا:
المادة 442من القانون المدني والمادة 453 من القانون المدني هل تسقط المطالبه المدنية بالتقادم؟؟
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
مادة 442

1 - لا تسمع عند الانكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة اذا كانت بحق من الحقوق الآتية : أ حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ب حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة ان يحلف اليمين بانه اداى الدين فعلا ، فإن كان وارثا للمدين او نائبا قانونيا عنه او عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين او بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

والمادة 453

1 - لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.
- وانما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.


مدري شنو موضوعك بالضبط ..

..... بس احب اطمنك ... ما اعتقد راح ياخذون بالدفع
وان شاء الله تكسب القضية .... بس اكيد مفروض انك ترد على الدفع


موفق
 

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
مادة 442

1 - لا تسمع عند الانكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة اذا كانت بحق من الحقوق الآتية : أ حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ب حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم.
- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة ان يحلف اليمين بانه اداى الدين فعلا ، فإن كان وارثا للمدين او نائبا قانونيا عنه او عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين او بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

والمادة 453

1 - لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون.
- وانما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، على ان هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم.


مدري شنو موضوعك بالضبط ..

..... بس احب اطمنك ... ما اعتقد راح ياخذون بالدفع
وان شاء الله تكسب القضية .... بس اكيد مفروض انك ترد على الدفع


موفق

اشكرك اخوي رحالي واسف تعبتك وشغلتك معاي
بس لاتلومني ياخوي الحلال غالي
واكيد ردينا عليهم بمذكره ورد فيها ان الماده 442من القانون المدني لاتنطبق علي مطالبتنا
وجزاك الله خير
 
أعلى