الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
اخواني المحامين والمستشارين اطالب شخص بمبلغ مالي واستلم من المبلغ علي دفعات وكانت بسنة 2001وسنة 2002 ومنذ ذلك التاريخ وانا اطالبه وكان يماطل ويروغ ويتعذر بظروفه الي ان قدمت له انذار بالسداد في سنه 2008 وبعدها رفعت عليه قضية للمطالبه بالمبلغ والحمدلله محكمة اول درجه حكمت لي بالمبلغ واستئنف الحكم مطالبا بسقوط المطالبه بالتقادم وفقا:
المادة 442من القانون المدني والمادة 453 من القانون المدني هل تسقط المطالبه المدنية بالتقادم؟؟
المادة 442من القانون المدني والمادة 453 من القانون المدني هل تسقط المطالبه المدنية بالتقادم؟؟