الشيك ادارة وفاء من الساحب ( مصدر الشيك ) لأمر المسحوب عليه (البنك) لصالح المستفيد (المستحق لمقابل الشيك) الذي له حق التصرف فيه باعتباره ملكا له لأخير سواء بالتظهير او بالاسقاط او الابراء
والشيك كاداة وفاء له اشتراطات موضوعية وشكلية لابد من توافرها فاذا ما توافرت الشروط الشكلية والموضوعية كان للشيك قوة قانونية
واذا لم تتوفر الشروط الموضوعية او الشكلية الجوهرية كلها او بعض منها فقد الشيك قوته القانونية واعتبر منعدما وولد ميتا او اعتبر باطلا او قابل للابطال كأن يكون الشيك صادر من عديم أهلية او صدر نتيجة اكراه او تدليس او غش او نصب او اي من عيوب الارادة اذ يجب ان يصدر الشيك عن ارادة سليمة غير مشوبة باي من عيوب الارادة المنصوص عليها بالقانون المدني او ان يصدر الشيك بمقابل التزام غير مشروع ومخالف للنظام العام مثلا بيع خمور او مخدرات او كان لايحمل توقيع الساحب
وهناك بعض الشروط الشكلية لاتعتبر مؤثرة على قوة الشيك كالبيانات الغير جوهرية
هذا باختصار شديد لان الموضوع يبيله شرح ونصوص قانونية بس لان رمضان وورانا أعمال ماكو وقت اسمحلي