malk
عضو نشط
- التسجيل
- 15 سبتمبر 2003
- المشاركات
- 429
في هذا الشهر الفضيل يسارع الناس إلى إخراج زكاتهم
و تماشيما مع هذه المناسبة
و لحاجة الإخوة الأفاضل في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى إلى معرفة أحكام زكاة الأسهم
جمعت هذه الفتاوى و بينت مصدرها لتعم الفائدة
و فقنا الله و إياكم لما فيه الخير
فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة (منظمة المؤتمر الإسلامي)
زكاة الأسهم في الشركات (القرار 3 الدورة 3)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها, وتخرجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر قرار من الجمعية العمومية, أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة, أو حصل تفويضمن صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله, بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة, ومن حيث النصاب, ومن حيث المقدار الذي يؤخذ, وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي, وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة, ومنها أسهم الخزانة العامة, وأسهم الوقف الخيري, وأسهم الجهات الخيرية, وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي من الأسباب, فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم, فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار, لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقدر التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات, وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية, فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم, وإنما تجب الزكاة في الريع, وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة, زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية, وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة, فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاها معه عندما يجيء حول زكاته, أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
المصدر :
http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=Quest/desc/item6/item1/desc1
فتاوى مؤتمر الزكاة الأول (المنعقد في الكويت 29 رجب 1404 هـ الموافق 3/4/1984 م)
زكاة الأسهم:
2 - إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج.
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما هو مبين في البند التالي.
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم:
3 - إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها, أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعا لإحدى الحالتين التاليتين:
4 - (الحالة الأولى) أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي (إخراج ربع العشر 2.5%) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة.
(الحالة الثانية) أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ- إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (2.5%).
ب- وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك:
- فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك.
- ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 10% فور قبضه قياسا على غلة الأرض الزراعية.
المصدر :
http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?[/COLOR][/SIZE]
و تماشيما مع هذه المناسبة
و لحاجة الإخوة الأفاضل في هذا المنتدى المبارك إن شاء الله تعالى إلى معرفة أحكام زكاة الأسهم
جمعت هذه الفتاوى و بينت مصدرها لتعم الفائدة
و فقنا الله و إياكم لما فيه الخير
فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بجدة (منظمة المؤتمر الإسلامي)
زكاة الأسهم في الشركات (القرار 3 الدورة 3)
بعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرر مجلس المجمع ما يلي:
أولا: تجب زكاة الأسهم على أصحابها, وتخرجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك أو صدر قرار من الجمعية العمومية, أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة, أو حصل تفويضمن صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.
ثانيا: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله, بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة, ومن حيث النصاب, ومن حيث المقدار الذي يؤخذ, وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي, وذلك أخذا بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة, ومنها أسهم الخزانة العامة, وأسهم الوقف الخيري, وأسهم الجهات الخيرية, وكذلك أسهم غير المسلمين.
ثالثا: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي من الأسباب, فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم, فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار, لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي وليس بقدر التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات, وتمشيا مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية, فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم, وإنما تجب الزكاة في الريع, وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة, زكاها زكاة عروض التجارة فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية, وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة, فيخرج ربع العشر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.
رابعا: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاها معه عندما يجيء حول زكاته, أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
المصدر :
http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=arb&filename=Quest/desc/item6/item1/desc1
فتاوى مؤتمر الزكاة الأول (المنعقد في الكويت 29 رجب 1404 هـ الموافق 3/4/1984 م)
زكاة الأسهم:
2 - إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج.
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما هو مبين في البند التالي.
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم:
3 - إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة أموالها ونوعيتها, أما إذا لم تخرج الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي أسهمه تبعا لإحدى الحالتين التاليتين:
4 - (الحالة الأولى) أن يكون قد اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي (إخراج ربع العشر 2.5%) من القيمة السوقية بسعر يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة.
(الحالة الثانية) أن يكون قد اتخذ الأسهم للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
أ- إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع العشر (2.5%).
ب- وإن لم يعرف فقد تعددت الآراء في ذلك:
- فيرى الأكثرية أن مالك السهم يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر (2.5%) وتبرأ ذمته بذلك.
- ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 10% فور قبضه قياسا على غلة الأرض الزراعية.
المصدر :
http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?[/COLOR][/SIZE]