الي أصحاب الخبرة في القانون

mn1

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12
الإقامة
الكويت الغالية
مرحبا يا اخوان ، مبروك عليكم الشهر
بالأول حبيت أبارك لكم بالشهر
وثانيا بغيت منكم مساعدة اذا ممكن ، ودائما أقول ما لنا غنى عن استشارتكم
والاستشارة هي
شنو يعني الطعن رقم 362 /1989 تجاري ، جلسة 28/5/1990
دورت عن معناه بالانترنت وما لقيته ومهم اني أعرفه
والاستشارة الثانية هي
ان فيه مذكرة دفوع لبنك امسوي منع سفر لشخص والشخص هذا رافع تظلم من منع السفر
وفي مذكرة دفوع البنك ... محامي البنك كاتب كالاتي .
قضت محكمة التمييز بأنه اذا ما كان الدين المطالب به , والذي صدر من أجله منع السفر محقق الوجود , حال الأداء
فان ذلك يبعث على الظن بفرار المدين من الدين .
في أي نصوص القانون ... وفي أي واقع أو منطق يكون ذاك
لأن كلامه ليس من المنطق ... وليس من ما يوافق العقل البشري , يعني اشلون يكون الدين اذا كان محقق الوجود حال الأداء سبب من الأسباب الجدية التي تدعو لفرار المدين من الدين .
والحين أبيك اتساعديني يا اخوان في الرد على الكلام هذا لأن المحير من كلامه انه يقول قضت محكمة التمييز .
والسؤال الحين هل بالفعل محكمة التمييز قضت في ذلك
يعني شنو القصد من أن أقول قضت محكمة التمييز
هل هذا القضاء اسناد لمواد القانون مثلا أو من اجتهادات المحكمة
أبي رايكم في هذا الكلام واشلون نرد عليه باسلوب قانوني يردع التحريف أو التقويل على القانون
نظرا الى أن القانون لا يخالف المنطق في شي
ومشكووووورين
واسف لو فيه تعب بالاجابة
اموفقين
 

فارس الكلمه

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2005
المشاركات
215
الإقامة
الكويت الغاليه
بالنسبه لمعنى الطعن رقم( ......) اول شيء لازم تعرف ان الطعن يكون مقدم الى محكمة التمييز للفصل فيه فتصدر قضاءها فيه ويكون مبدأ من مبادىء محكمة التمييز وله حجيه امام المحكمه ويستند القاضي بالحكم على ما سطره المبدأ من قواعد قانونيه... وبالنسبه للرقم والتاريخ فهو رقم الطعن وتاريخ الجلسه الصادر فيها حكم محكمة التمييز ....
وبالنسبه للقاعده (( اذا ما كان الدين المطالب به , والذي صدر من أجله منع السفر محقق الوجود , حال الأداء فان ذلك يبعث على الظن بفرار المدين من الدين .))
فانها قاعدة قانونية مستقر عليها باحكام محكمة التمييز والرد عليها يكون حسب كل واقعه مثال ... ان الدين يتم سداد اقساطه وفقا للمتفق عليه بعقد القرض او اي رد يدفع حلول الدين اما اذا كنت قد تخلفت عن سداد اي قسط بالنسبه للقروض فان المديونيه تحل كامله وجميع عقود البنوك تنص على هذا الشرط وبالتالي يحق للبنك طلب منع سفر المدين وهو اجراء تحفظي يصدر من قاضي الاوامر على العرائض.
اتمنى ان الصوره تكون واضحه...
 

k55amg

موقوف
التسجيل
9 يونيو 2009
المشاركات
52
الإقامة
الريان باذن الله
مرحبا يا اخوان ، مبروك عليكم الشهر
بالأول حبيت أبارك لكم بالشهر
وثانيا بغيت منكم مساعدة اذا ممكن ، ودائما أقول ما لنا غنى عن استشارتكم
والاستشارة هي
شنو يعني الطعن رقم 362 /1989 تجاري ، جلسة 28/5/1990
دورت عن معناه بالانترنت وما لقيته ومهم اني أعرفه
والاستشارة الثانية هي
ان فيه مذكرة دفوع لبنك امسوي منع سفر لشخص والشخص هذا رافع تظلم من منع السفر
وفي مذكرة دفوع البنك ... محامي البنك كاتب كالاتي .
قضت محكمة التمييز بأنه اذا ما كان الدين المطالب به , والذي صدر من أجله منع السفر محقق الوجود , حال الأداء
فان ذلك يبعث على الظن بفرار المدين من الدين .
في أي نصوص القانون ... وفي أي واقع أو منطق يكون ذاك
لأن كلامه ليس من المنطق ... وليس من ما يوافق العقل البشري , يعني اشلون يكون الدين اذا كان محقق الوجود حال الأداء سبب من الأسباب الجدية التي تدعو لفرار المدين من الدين .
والحين أبيك اتساعديني يا اخوان في الرد على الكلام هذا لأن المحير من كلامه انه يقول قضت محكمة التمييز .
والسؤال الحين هل بالفعل محكمة التمييز قضت في ذلك
يعني شنو القصد من أن أقول قضت محكمة التمييز
هل هذا القضاء اسناد لمواد القانون مثلا أو من اجتهادات المحكمة
أبي رايكم في هذا الكلام واشلون نرد عليه باسلوب قانوني يردع التحريف أو التقويل على القانون
نظرا الى أن القانون لا يخالف المنطق في شي
ومشكووووورين
واسف لو فيه تعب بالاجابة
اموفقين

الله يهيدك بس ليه انتِ منفعله عليك بعصير الليمون قبل الرد حتى يكون النقاش هادئ ونفهم عليك يا اختنا الكريمة وساعود الرد في الليل بعد فك طلاسم حروفك

اخوكم / الأحنف بن قيس
 

k55amg

موقوف
التسجيل
9 يونيو 2009
المشاركات
52
الإقامة
الريان باذن الله
لقد صنفت ردك الى عدة محاور اهما

شنو يعني الطعن رقم 362 /1989 تجاري ، جلسة 28/5/1990

اي انه الطعن المقيد (بالسجل) بمحكمة التميز رقم 362 لسنة1989 تجاري ‘ بجلست الحكم التى عقدت بتاريخ 28-5-1990
والهدف منها سهوله الحصول على نسخه من مسودة الحكم

قضت محكمة التمييز بأنه اذا ما كان الدين المطالب به , والذي صدر من أجله منع السفر محقق الوجود , حال الأداء
فان ذلك يبعث على الظن بفرار المدين من الدين .

قاعده عامه لا اختلاف عليها

في أي نصوص القانون ... وفي أي واقع أو منطق يكون ذاك
لأن كلامه ليس من المنطق ... وليس من ما يوافق العقل البشري , يعني اشلون يكون الدين اذا كان محقق الوجود حال الأداء سبب من الأسباب الجدية التي تدعو لفرار المدين من الدين .

المذكره التفسيريه للقانون المرافعات المدنيه والتجاريه الكتاب الثالث الباب الرابع


والسؤال الحين هل بالفعل محكمة التمييز قضت في ذلك


لمعرفة الاجابه الحصول على نسخه من الحكم برقم الطعن وتاريخ الجلسه الموضح ببداية الرد

يعني شنو القصد من أن أقول قضت محكمة التمييز

الاستدلال بحكم سابق مشابهه كونه صدر من محكمة التميز التى هي اخر مراحل التقاضي لدعم طلبه

هل هذا القضاء اسناد لمواد القانون مثلا أو من اجتهادات المحكمة

اسنااااد لموااد القاانون لان محكمة التمييز تراقب مدى سلامة تطبيق الحكم المطعون فيه للقانون والتأكد من أنه قد صدر وفق القانون دون التطرق للواقع وما يسوقه الخصوم من وقائع تؤيد وجهة نظرهم

أبي رايكم في هذا الكلام واشلون نرد عليه باسلوب قانوني يردع التحريف أو التقويل على القانون نظرا الى أن القانون لا يخالف المنطق في شي

طالبي برفع منع السفر كونه كويتي وله عنوان ثابت ولا يخشى من فراره ومنع السفر يمس حرية المدين ويكون خانقا له في السفر والترحال واطلبي بنهاية اقولج رفع منع السفر كي لايكون منع السفر سيفا مسلطا على رقبة المدين​



اخوكم / الأحنف بن قيس
 
أعلى