متى تسقط حق مطالبة الزوجة بالنفقة الزوجية بعد الطلاق

z-75

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
162
السلام عليكم جميعا
ارجوا الرد على سؤالي من قبل المحامين او المستشارين المختصين بالطلاق:
متى يسقط حق المطالبة بالنفقة الزوجية السابقة والحاليه من المطلقه على طليقها؟

بمعنى اخر هل محدوده بفترة زمنية محدده ولايحق للمطلقه بالمطالبة بعد ذلك بمعنى بعد 3 شهور او 6 شهور او سنه لايحق لها بالمطالبه بالنفقة الزوجية بعد ان حصل الطلاق

لأنه تم دفع للزوجه النفقة الزوجية خارج المحكمة وباتفاق بين المطلق وطليقته وتم ايداع مبلغ النفقة الزوجية التى تم الاتفاق عليها بحساب الطليقة ومن الشك والريبة ان تقوم الطليقة بعد فترة بابتزاز الطليق وتطلب مبالغ مالية اخرى وتقوم بتهديده برفع دعوه ضده وان تقول بانها لم تأخذ اي مبالغ للنفقة الزوجية ابدا

وقد تم التنازل عن نفقة العدة ومؤخر الصداق من قبل الطليقة/المطلقة بمحكمة العدل وعند الاستفسار من الموظفة بالمحكمة قالت بانه لايوجد شي اسمه تنازل عن نفقة زوجية فقط يمكن ان تتنازل عن نفقة العدة ومؤخر الصداق.
ولكم جزيل الشكر
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
دامها تنازلت وفي اثبات مالها شي خلص
النفقة اللي ماتسقط حتى لو تنازلت اهي نفقة الابناء وحقوقهم المقررة لهم بموجب القانون
والحقوق الخاصة بالزوجة أو الطليقة تسقط بتنازلها باعتبارها من الحقوق المقررة لها
شوف احكام قانون الاحوال الشخصية


المادة 78

أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.


معنى اللي بالأحمر ان النفقة تسقط في حالة الابراء يعني التنازل عنها من مستحقها وهي الزوجة

والابراء باللغة معناه : التنزيه والتخليص والمباعدة عن الشيء . وفي الاصطلاح : هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر أو قبله
 

z-75

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
162
الاخت/ fayoona74 مشكوره وماقصرتي والله يطول بعمرك
بس بصراحه ماوصلت المعلومه عدل
اهيه تنازلت ولكن فقط عن نفقة العدة ومؤخر الصداق ولكن عن النفقة الزوجية لايوجد اثبات بالتنازل لانه حصل شفهي وغير مكتبوب على الورق وحسب افادة موظفة محكمة العدل قالت لايوجد له اثبات على الورق للنفقة الزوجية وبناءا على ذلك اتفقنا بالتراضي والكلام الشفهي واودعت المبلغ المتفق عليه بحسابها المصرفي (وكل هذا حصل بالطلاق الاول)
والأن تم استرجاع الطليقه وتزوجتها مره ثانية واريد ان اطلقها بعد عطلة القضاء وهل اقوم مره اخرى بدفع نفقة العدة ومؤخر الصداق ونفقة زوجية للمره الثانية او الأولى؟
وشنو الحل لضمان حقي لأنه بصراحة طليقتي مبتزه وتحاول ان تحصل على اكبر قدر ممكن من المال


الاخت/ فيونا لو سمحتي كملي معروفك فيني ودزيلي نص اقرار لأوقع طليقتي عليه بالتنازل عن النفقة الزوجية

ومشكورين يالغالية
 

z-75

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
162
ملاحظة: ماعندي اولاد من طليقتي فهل يحق لها النفقة الزوجية ؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
نفقة الزوجية شي ونفقة الاولاد شي ثاني بمعنى انه بمجرد تحقق واقعة الزواج تستحق الزوجة نفقة
مادة 74 احوال
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.

المادة 75

تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.


مادة 78

أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.


المادة السابقة يعطي الاحقية للزوجة انها تطالب بنفقتها عن سنتين ماضيتين كحد أقصى نهايتهم تاريخ رفع الدعوى ودام مافي عندك أي نوع من الاثبات عن تنازلها فانت مضطر تدفع لها اذا صدر حكم من القضاء
الا اذا اثبت جدام القاضي انك فعلا انفقت عليها خلال هالسنوات مع تقديم دليل على ذلك مثلا وصل ايداع مبلغ بالبنك او وصل باستلام مبالغ موقع منها او شهود اثبات

اذا متأكد ان ماعندك ولا اثبات روح من الحين حط مبلغ معين بالبنك شرط مايكون باقل من حد الكفاية حسب يسارك او اعسارك حتى جدام القاضي باول جلسة تقدم له اثبات انك دافع ومخلص عشان تنهي الخصومة بسرعة هذا مالك خلق روحة وردة للمحاكم

بالنسبة لمؤخر الصداق ونقة العدة
اول شي مؤخر الصداق اذا في عقد جديد ومهر جديد نعم لازم تؤديه لان السابق كان عن عقد سابق اما اذا ردت خلال مدة العدة فلا تستحق مؤخر صداق دام في اثبات بتنازلها عنه الا اذا طعنت انها كانت مكرهة بالتنازل
اما بالنسبة لنفقة العدة فتنازلها كان عن العدة القديمة اما حاليا اذا طلقتها تستحق نفقة عدة لان العدة حاليا غير العدة السابقة ويتحقق بموجبها استحقاق المطلقة لتلك النفقة وغير جذي تستحق نفقة متعة اذا كنت سني اما شيعي مافي شي اسمه نفقة متعه
مادة 165
أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.
ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :
- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.
- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.
- الطلاق برضا الزوجة.
- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.
- وفاة احد الزوجين.
 

z-75

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
162
مشكوره اخت فيونا وماقصرتي يالغاليه وبصراحه اول مره احس نفسي اني استفيد من النت
وماعليك امر عندي نص الصيغه للاقرار ونقلته من مواضيعك السابقه ولكن احتاج بعض التعديلات اللي تناسب حالتي اذا امكن لو تكرمتي:

ادارة التسجيل العقاري والتوثيق
كاتب العدل
عقد اتفاق

انه في يوم الموافق

لدي أنا الموثق بادارة التسجيل العقاري والتوثيق لدى كل من :
1. اسم الزوج الجنسية بطاقة مدنية رقم
2. اسم الزوجة الجنسية بطاقة مدنية رقم

وبعد اقرارهما بأهليتهما لابرام التصرفات القانونية اتفق الطرفان على مايلي
تمهيد
لما كان الطرف الأول زوجا للطرف الثاني بصحيح العقد الشرعي رقم المؤرخ ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وحيث أنه قد حدثت خلافات بينه وبين الطرف الثاني أدت الى الطلاق (أو الخلع) وكان ذلك بتاريخ وحيث أنه ورغبة من الطرفان على انهاء العرقة الزوجية بطريقة ودية من كافة النواحي فقد أتفقا على الآتي:

أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لايتجزء من هذا العقد
ثانيا: بناء على الحكم الصادر في القضية رقم (؟؟؟؟ لايوجد قضية)....احوال شخصية الصادر بتاريخ والقاضي (ذكر منطوق الحكم باختصار) .
ثالثا: اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الأول باداء للطرف الثاني مبلغ وقدره ( )اجرة خادمة وجعلها مستمرة على أن تبدأ من تاريخ ....
رابعا:اتفق الطرفان أن تمكن الطرف الثاني الطرف الأول من رؤية ابنته ( ) خلال يوم ....من كل اسبوع من الساعة ... وحتى الساعة ... من نفس اليوم وثاني ايام عيد الفطر وعيد الاضحى اعتبارا من الساعة صباحاوحتى الساعة مساء من نفس اليوم
خامسا: اتفق الطرفان على نفقة العدة ولخاصة بالطرف الثاني وقدرها الطرفان بمبلغ ..... يسلم ليد الطرف الثاني حال التوقيع على هذا العقد
سادسا: يلتزم الطرف الأول بأن يسلم الطرف الثاني المبالغ المذكورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بايداعها لدى حساب الطرف الثاني لدى البنك ....حساب رقم ...
سابعا: تقر الطرف الثاني باستلامها المبلغ المذكور في البند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عدا ونقدا (لاستخدم هذا البند في حالة اللع ويمكن ادراجه اذا كان هناك مبلغ سيدفع فورا
ثامنا: وطلب الحاضران تذييل هذا الاقرار بالصيغة التنفيذية.
الطرف الاول الطرف الثاني
 

مودQ8

عضو نشط
التسجيل
26 يونيو 2009
المشاركات
138
الإقامة
الكويت
استاذي الفاضل بدون شرح موسع الزوجه لها نفقه طوال ما هي على ذمة زوجها اما بعد الطلاق فلها نفقة عدة 3 شهور ونفقة وتعه بحد اقصى 12 شهر ومؤخر صداق وممكن اذا ما كان يصرف عليها وهي في ذمته لها نفقه زوجيه فائته وبحد اقصى 24 شهر ومو شرط يحكم فيها القاضي ممكن يحكم باقل وممكن ولاشي انا عطيتك اقصى ما تستحقه الزوجه من النفقات وقيمة هذه النفقات يقررها القاضي بتاء على يسار الزوج او عسره وعادة تكون من 60 الى 100 بالشهر 0
واذا كانت الزوجه قد تنازلت عن هذه النفقات اللي تخصها فليس لها ان ترجع عن هذا التنازل اما اذا تنازلت عن شي ما يخصها كنفقة الاولاد مثلا ممكن ترجع عن هذا التنازل 0
هذا باختصار ما جرى عليه العمل بالمحاكم وهو تطبيق للقوانين التي عرضتها الاستاذه فيونه
 

z-75

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
162
ماشاء الله عليك اخوي مودq8 ومشكور على المداخله والتوضيح المبسط السهل

يعني يصير يوم اطلق اشترط على مطلقتي ان تقول للقاضي بانه يسجل بالملاحظات:

بانها متنازله عن النفقة الزوجية السابقة والحالية (5 سنوات) اي وحده فيهم (الاولى او الثانية ؟؟
وعن نفقة العدة
ونفقة المتعة ؟؟؟
ومؤخر الصداق
ولو في شي اضافي بعد ؟؟؟؟ او في شي لازم ينحذف

ومشكورين
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
عزيزي نفقة المتعة ترا تختلف اذا كنت شيعي او سني لان المذهب الشيعي مافي متعة بس نفقة عدة واذا في مؤخر صداق وبالنسبة للنفقة الزوجية لها المطالبة بها بحد اقصى سنتين
وممكن جدام القاضي تثبت تنازلها عن حقوقها المقررة لها بموجب قانون الاحوال الشخصية او ممكن تثبت تنازلها امام كاتب العدل بموجبب عقد يوثق لديهم وتر ا ماله داعي تعب نفسك اهم هناك يصيغون لك عقد الاتفاق
 

z-75

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
162
مشكوره اخت فيونا وماقصرتي وبارك الله فيكي وجعله في ميزان حسناتك
المشكله الوحيده انه كاتبت العدل قالت مايصير صيغه لعقد الاتفاق ينذكر فيه تنازلها عن النفقة الزوجية وبس اذكرلك نفقة العدة ومؤخر الصداق فقط؟
هل هذا صحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
مادري صراحة ليش قالت لك مايصير لان الاتفاق يخضع لارادة الطرفين بس الله اعلم يمكن عندهم قرارات تمنع او العرف عندهم جذي ماعندي فكرة
خلص انت سو لها صيغة بتنازلها وحط اثنين شهود وخلها توقع

صيغة بسيطة
اقر أنا .......... وأحمل بطاقة مدنية رقم..........
بتنازلي عن نفقة الزوجية المقررة لي بموجب عقد الزواج المؤرخ ....... والمقدرة بمبلغ ..... عن الفترة.......( خلها تكون سنتين)
المقر بما فيه .....( توقيعها)
الشاهد الأول ..... الشاهد الثاني..........

ترا هذي صيغة من عندي عالسريع بس الافضل يكون احد الشهود من اهلها مثلا اخوها ابوها عمها خالها
 

مودQ8

عضو نشط
التسجيل
26 يونيو 2009
المشاركات
138
الإقامة
الكويت
استاذي ليش ترفع دعوى اذا كنت متفق مع زوجتك انك تطلقها مقابل تنازلها روح وياها مجمع المحاكم بالرقعي الدور الثاني الاستشارات الاسريه وقول لهم احنا متفقين على الطلاق مقابل تنازل الزوجه عن كذا00000 ومن ثم يطلقها الشيخ طلقه بائنه للخلع العمليه كلها ما تطول اسبوع او عشر ايام وتنتهي احسن لك من دعوى تقعد سنه ممكن
 

مودQ8

عضو نشط
التسجيل
26 يونيو 2009
المشاركات
138
الإقامة
الكويت
استاذه فيونه عقد اتفاق على الطلاق ما يوثق عند كاتب العدل يوثق بل يوثق عند القاضي الشرعي ومثل ما قلت له يروح الرقعي انسب شي 0
ممكن يوثق عقد صلح بين طرفي الخصومه عند المحامي او بينهم بس الاهم ان يقر الطرفين امام القاضي ويطلبون الحكم بانتهاء الدعوى صلحا حسب ما جاء بعقد الصلح وهذه طريقه اخرى بمعنى انه يتفق وياها بانه يطلقها مقابل تنازلها ويوقع الطرفين ويقدمونه للقاضي بالجلسهوما يقدم بالجلسه النسخ الاصليه الخاصه بكل طرف وتنتهي الدعوه بالطلاق
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
لا مود ممكن يوثق الاتفاق عند كاتب العدل ومارة علي حالة مشابهة يعني عادي الطلاق يتم بين الاثنين ويتفقون رضائيا على الامور الاخرى كالنفقة وغيرها والموضوع مايحتاج محامي كللش العدل اهم يتكفلون بكل شي
وهم الطريقة اللي قلتها هم تصير
بس الريال اللي فهمته مايبي خلع يبي طلاق عادي
واللي فهمته ان مايبي يرفع دعوى على زوجته يبي يطلق ويبي بنفس الوقت تتنازل وياخذ شي يضمن عدم رجوعها عن التنازل
 

z-75

عضو نشط
التسجيل
22 يناير 2009
المشاركات
162
السلام عليكم
عدل اختي فيونه المطلوب اني مابي ارفع دعوى على زوجتي ولاابيها اهيه ترفع دعوه واللي بدفعه حق المحامي اهيه اولى فيه وبنفس الوقت احتاج لضمان لانه اهيه عندها طبيعي ترد بكلامها بأي وقت

وشكرا اخوي لامود على المشاركه
 
أعلى