عاد والله ولا كلام يريحني الا كلام الاخت فيونه لانها تعطينا التفاصيل القانونية والله شكلها محاميةوالله يوفقها وين ما كانت
مشكور عالثقة بس اسمك صعب احاول استوعبه بالعربي ماني قادرة المهم ياملازم اول
بخصوص النفسية هذي مافيها نص ينظمها يعني مافي حكم يطلع بغرامة او حبس بسبب ان الشرطي كلمني بنفسية هذا الحل ان الواحد يتحمل امره لله لان لو غلط بتكون تعدي أثناء تأدية الواجب الوظيفي وهذي لها عقوبة
اما اذا الشرطي تعدى بلفظ او فعل مما يجرمه القانون ( السب والقذف القتل الضرب ...) فاكيد الطرف الثاني يقدر يرفع عليه شكوى ويقاضيه بالطرق المقررة قانونا
الحل ان نلتزم بقوانين المرور ونحاول مانخالف يعني امش عدل يحتار عدوك فيك ولا احد يكلمك بنفسية ولا عصبية ولا اشتك علي واشتكي عليك
يالله الحين نصوص القانون
مادة (1):
لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناءً على نص في القانون.
مادة (37):
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالاً لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذًا لأمر يوجبه عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.
مادة 134
كل من اهان بالقول او بالاشارة موظفا اثناء تأدية وظيفته ، او بسبب تأديته لها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا وقعت الاهانة على محكمة قاضئية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز الف روبية او احدى هاتين العقوبتين.
مادة 135
كل من تعدى على موظف عام ، او قاومه بالقوة او العنف ، اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك دون اخلال بأية عقوبة اخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي او المقاومة.