استشارة قانونية في المادة 198 مرافعات

mn1

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
12
الإقامة
الكويت الغالية
مرحبا يا اخوان , أرجو التكرم منكم بشرح المادة 198 من قانون المرافعات
والي تنص على الاتي ؛

يجوز الاعتراض - بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف او التظلم على الخطأ القانوني في وصف الحكم او الامر او في النفاذ المعجل او الكفالة. ويجوز ابداء هذا الاعتراض في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف او التظلم ، اثناء الاستئناف او التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم او الامر ، ويحكم في الاعتراض ، حكما وقتيا ، مستقلا عن الموضوع.
يرفع الاعتراض على الوصف بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.

أي بمعنى عندما ويحكم في الاعتراض ، حكما وقتيا ، مستقلا عن الموضوع
ما هو هذا الحكم الوقتي ؟ وما هو المقصود بالاجراءات المعتادة ؟
وهل الاعتراض يوقف اجراءات التنفيذ ؟ وهل يجوز رفع الاعتراض بعد التظلم

أرجو الشرح بما يكون مفهوم

وشكرا
 

k55amg

موقوف
التسجيل
9 يونيو 2009
المشاركات
52
الإقامة
الريان باذن الله
اي ان القااضي ينظر الاعتراض المقدم ويحكم فيه بقبول الاعتراض او رفضه دوون التطررق الى مووضوع الاسئناااف .

الحكم الوقتي هو حكم يصدر بتقرير حماايه عاجله لاحد الخصوم بسبب بطء القضاء لحين الفصل في الدعوى

مثال :فلان حكم عليه بمبلغ معين وقرر بيع منزله بالمزاد العلني يصدر حكم وقتى بايقاف البيع لحين الفصل في الدعوى ..

الاجراءات المعتاده : الاجراءات المتبعه في رفع الاستئناف

وجراءات التنفيذ لا توقف الا بصدور حكم الاعتراض لصالح المستفيد من الاعتراض

ولا يجوز الاعتراض بعد التظلم الا بعد فوااات ميعاااده

اخوكم / الأحنف بن قيس
 
أعلى