mn1
عضو نشط
مرحبا يا اخوان , أرجو التكرم منكم بشرح المادة 198 من قانون المرافعات
والي تنص على الاتي ؛
يجوز الاعتراض - بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف او التظلم على الخطأ القانوني في وصف الحكم او الامر او في النفاذ المعجل او الكفالة. ويجوز ابداء هذا الاعتراض في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف او التظلم ، اثناء الاستئناف او التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم او الامر ، ويحكم في الاعتراض ، حكما وقتيا ، مستقلا عن الموضوع.
يرفع الاعتراض على الوصف بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.
أي بمعنى عندما ويحكم في الاعتراض ، حكما وقتيا ، مستقلا عن الموضوع
ما هو هذا الحكم الوقتي ؟ وما هو المقصود بالاجراءات المعتادة ؟
وهل الاعتراض يوقف اجراءات التنفيذ ؟ وهل يجوز رفع الاعتراض بعد التظلم
أرجو الشرح بما يكون مفهوم
وشكرا
والي تنص على الاتي ؛
يجوز الاعتراض - بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف او التظلم على الخطأ القانوني في وصف الحكم او الامر او في النفاذ المعجل او الكفالة. ويجوز ابداء هذا الاعتراض في الجلسة - ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف او التظلم ، اثناء الاستئناف او التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم او الامر ، ويحكم في الاعتراض ، حكما وقتيا ، مستقلا عن الموضوع.
يرفع الاعتراض على الوصف بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.
أي بمعنى عندما ويحكم في الاعتراض ، حكما وقتيا ، مستقلا عن الموضوع
ما هو هذا الحكم الوقتي ؟ وما هو المقصود بالاجراءات المعتادة ؟
وهل الاعتراض يوقف اجراءات التنفيذ ؟ وهل يجوز رفع الاعتراض بعد التظلم
أرجو الشرح بما يكون مفهوم
وشكرا