الحفظ يعني عدم السير في اجراءات الدعوى الجزائيه وللحفظ اسباب قانونيه او اسباب موضوعيه والحفظ يرتب اثار البراءه ويجوز التظلم من قرار الحفظ امام دائرة الجنح المستانفه في الجنح وامام دائرة الجنايات في الجنايات وللمجني عليه او المدعي بالحق المدني التظلم من القرار