سؤال بخصوص الاستئناف و تثبيت الاحكام الى نهائيه

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
السلام عليكم ...

1- هل يجوز استئناف وعمل اشكال في الاحكام في جميع الاحوال القضائيه حتى في دعاوي الاحوال الشخصيه ؟


2- ما هي اقصى مده للاستئناف ؟ وبعدها يصبح الحكم نهائي ؟

3- متى يتم اغلاق ملف القضايا نهائيا بحيث لا يسمح مناقشتها مره اخرى بعد الاغلاق للملف ؟
 

ناصر فيصل

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
434
الإقامة
الكويت
يحق لك الاستئناف خلال شهر من اصدار الحكم و لا يضا رالمستانف باستئنافة اي ياتيك خير اكثر او الحكم السابق ما لم يستانف الطر ف الثاني .اما الاشكال في تطبيق الحكم راجع قناعة القاضي مان يحكم بالحضانة للمراءة فتقدم طلب استشكال باثبات مثلا ان المرءة مدمنة مخدرات ممكن تظر الاطفال .
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
اخوي ممكن توضح , لان اسمحلي صياغتك للكلمات و عرضها كان غير واضح


وهل تقصد في جميع القضايا والاحوال يمكن عمل استئناف ؟ ؟ ؟

وشنو الفرق بين الاشكال و الاستئناف ؟ ؟ ؟

ومتى يتحول الحكم لمحكمة التمييز ؟؟

ويبقى الشكر لك ...
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
السلام عليكم ...

1- هل يجوز استئناف وعمل اشكال في الاحكام في جميع الاحوال القضائيه حتى في دعاوي الاحوال الشخصيه ؟

هناك احكام لايجوز الاستئناف فيها مثل الدعاوى قليلة القيمة

2- ما هي اقصى مده للاستئناف ؟ وبعدها يصبح الحكم نهائي ؟

30 يوم من تاريخ صدور الحكم الابتدائي واعلانه 3-

متى يتم اغلاق ملف القضايا نهائيا بحيث لا يسمح مناقشتها مره اخرى بعد الاغلاق للملف ؟

بعد فوات مواعيد الطعن
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اخوي ممكن توضح , لان اسمحلي صياغتك للكلمات و عرضها كان غير واضح


وهل تقصد في جميع القضايا والاحوال يمكن عمل استئناف ؟ ؟ ؟
هناك قضايا لايمكن استئنافها مثل الاحكام للدعاوى قليلة القيمة
وشنو الفرق بين الاشكال و الاستئناف ؟ ؟ ؟
الاشكال الأول يوقف التنفيذ أما الاستئناف يعيد بحث الحكم الصادر من المحكمة الابتدائيةفي ضوء مايقدمه المستأنف من أسباب حيث للمحكمة أن تقضي برفض أو قبول الاستئناف موضوعا

ومتى يتحول الحكم لمحكمة التمييز ؟؟
مافي تحويل في ان الخصم المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا ان يطعن بالحكم أمام محكمة التمييز لوجود خطأ بتطبيق القانون باعتبارها محكمة قانون
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
فيونه جزاج الله خير :) ,,, يعني دعاوي الاحوال الشخصيه من نفقه و الحضانه و ما شابه , يمكن عمل الاستئناف فيها ؟


وهل في جميع القضايات و الاحوال يمكن عمل اشكال للتنفيذ ؟
 

ابو عبدالله333

عضو نشط
التسجيل
27 ديسمبر 2007
المشاركات
412
فينونه مساء الله بالخير ممكن توضحين "قليلة القيمه " او الدعاوى التى لا يمكن ان يستانف صاحبها
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
بو عبدالله وكويتي للتوضيح اكثر
القانون كفل حق الاستئناف على الاحكام التي يرى المتضرر منها ان فيها اجحاف بحقوقه سواء كان المدعى أو المدعى عليه الا أنه اورد حالات لأحكام لايجوز فيها الطعن عليها بالاستئناف مثل:


1. الأحكام المنصوص عليها بالمادة 127 مرافعات (لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة او ضمنا او ممن قضى له بكل طلباته ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.)

2. الأحكام المنصوص عليها بالمادة 128 مرافعات (لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية او المسعجلة والاحكام الصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري.)

3. الأحكام بالنسبة للمدعي عليه المنصوص عليها بالمادة 5 جزاء (الحكم الصادر في جنحة بالغرامة التي لا تجاوز اربعين دينارا لا يجوز استئنافه من المحكوم عليه ويجوز استئنافه من المدعي. والحكم الصادر في جنحة بالبراءة يجوز استئنافه من المدعي.
ما عدا ذلك من الاحكام الصادرة في الجنح تكون قابلة للاستئناف من المحكوم عليه ومن المدعي. )

4. الأحكام المنصوص عليها بالمادة 29 وهي الخاصة بالدعاوى قليلة القيمة (تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها الف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار.)

5. الأحكام المنصوص عليها بالمادة34 وفيها مايتعلق بالاحوال الشخصية (تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها الف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار.)

6. جرائم الجلسات المنصوص عليها بالمادة 138 (
ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها او يترتب على وجوده أي ضرر لاجراءات المحاكمة او التحقيق.
ان لم يتمثل ، كان للمحكمة ان تقضي على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين روبية ، ويكون حكمها بذلك غير جائز الاستئناف.
يجوز للمحكمة ان تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ اوامرها بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بغرامة لا تزيد على مائة روبية.
للمحكمة ، الى ما قبل انتهاء الجلسة ، ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرتين السابقتين ، اذا قدم المتهم لها اعتذاره او اقم بما طلب منه. )

وسلامتكم هذي معلوماتي المتواضعة عن الاحكام اللي لايجوز استئنافها وفقا للقانون مع العلم ان جميع النصوص منقولة من موقع شبكة المعلومات القاونية لدول مجلس التعاون الخليجي
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
5. الأحكام المنصوص عليها بالمادة34 وفيها مايتعلق بالاحوال الشخصية (تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها الف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة دينار.)


جزاج الله خير بس شدخل الاحوال الشخصيه بالمدني والتجاري ابي توضيح ....
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
عفوا في خطأ الاحكام ما تتعلق بقانون الجزاء الصح قانون الاجراءات والمحاكمات
والمادة المتعلقة بالاحوال الشخصية هي المادة 34ونصها لانها فوق نقلت بطريق التكرار ( تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الاحوال شخصية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة.)
 
أعلى