هل يحق لى عدم الدفع بشرط الاخلاء؟

ماجد العلى

عضو نشط
التسجيل
28 يوليو 2007
المشاركات
147
تم بيع العماره بشرط الاخلاء ولايزال المالك القديم يطالبنى بالايجار لمده 3اشهر لحين تسليمها للمالك الجديد-هل يحق له الايجار- مع الشكر
 
التسجيل
24 يونيو 2009
المشاركات
753
الإقامة
الكويت
أخوي بعطيك العافيه

اولا: اذا أنباعت العماره شرط الاخلاء

فهذا الموضوع ما يخصك كمؤجر

المؤجر يجب عليه الألتزام بالايجار

للمالك القديم حتى يقدم له

المالك الجديد ما يفيد انتقال الملكيه

وتاريخ استحقاقه للأجره

ولكن مع الأسف اخوي انت عطيت

المالك فرصة اخلائك بكل سهووووله

وحرمت نفسك من فرصه التفاوض

مع المالك القديم
 

ماجد العلى

عضو نشط
التسجيل
28 يوليو 2007
المشاركات
147
مشكور يالغالى عالرد -انا المفروض ادفع بدايه الشهر القادم لان العماره تم بيعها من اسبوع-وتفاجأت ان المالك القديم يطالب بالايجار وحسب خبرتى ان مومن حقه يطالبنى وهو يبى يخلينى
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اخ ماجد العلي كم مضى على عقد ايجارك يعني هل انت بمدة جديدة بعد انقضاء 5 سنوات او انك لازلت في فترة الخمس سنوات ؟؟

لان لو كنت في فترة الخمس سنوات والمالك طالب بالاخلاء يكون لك حق السكن لمدة 6 أشهر مع اعفائك من الاجرة خلال تلك المدة او قيمة ايجار 6 اشهر مدفوعة لك ناهيك عما اذا كان قد تحقق مناط الاخلاء وفقا لقانون الايجارات من عدمه
اما اذا كنت تعديت فترة الخمس سنوات ودخلت بالمدة الجديدة فمن حق المالك الجديد اخلاء العين حال انقضاء مدة الخمس سنوات الأولى وفقا لاحكام قانون ايجار العقارات وكل فترة تقضيها بالعين بعد انذارك بالاخلاء تكون ملزم بسداد مقابلها
ولاينال من ذلك عقد البيع بين المالك القديم والحديث الذي يحق له استيفاء الاجرة المستحقة حال انتقال الملكية له
 
التسجيل
24 يونيو 2009
المشاركات
753
الإقامة
الكويت
الاخ : ماجد العبدلي

التزم في دفع الاجره للمالك القديم

الى ان يصلك انتقال ملكيه العقار

من المالك الجديد سواء وديا

او عن طريق مندوب التنفيذ

في المحكمه

وموضوع الاخلاء مدام انت ملتزم

بدفع الاجره لا يستطيع اخلاءك

واذا كان مر على عقدك خمس سنوات

فيحق له الزياد في الايجار فقط

واذا كانت العماره هدام

هناك شروط ايضا للاخلاء

وتأخذ تعويض عن الاخلاء

ست شهور سواء نقدا او

عدم دفع الاجره لنفس المده
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
واذا كان مر على عقدك خمس سنوات

فيحق له الزياد في الايجار فقط





هذا مبدأ يديد ماسمعنا فيه من قبل ممكن الاستناد القانوني عزيزي!!!!


لان بساطة القانون ينص على الآتي:
المادة 19 من قانون الايجارات
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد.
فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
واذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته. وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.



وفي امتداد قانوني لعقد الايجار غايته خمس سنوات بعدها يحق للمؤجر ان يطلب اخلاء العين بالضوابط المنصوص عليها بالمادة السابقة والامتداد مصدره السوابق القضائية


اما موضوع بعد نهاية الخمس سنوات مايحق للمؤجر ان يخلي ويكون له فقط الحق في زيادة الاجرة الشهرية هذي يديدة علي صراحة
وبانتظار الاستناد القانوني عزيزي بوحسن
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخي الفاضل ...

بصراحة ما فهمت سؤالك بالضبط .. ولهذا السبب لم اجاوب من البداية
... لكن ساختصر بالرد الذي اعتقد انه سيغطي سؤالك

* انت ملتزم مع المالك الذي تعاقدت معه لحين اعلانك رسميا(ولا ينفع غير الانذار الرسمي وليس وديا او عرفيا) بانذار عن طريق المحكمة بانتقال الملكية (ويجب ارفاق صورة وثيقة الملكية الجديدة بالانذار)

* لا اعلم ان كان المالك الجديد ينوي الهدم .. اذا كان يقصد الهدم .. فاذا توافرت شروطه (مر على البناء 25 سنة ... الخ )
المسألة تفرق اذا كنت مستأجر سكن او محل
...... ومع هذا ... يكون حقك فب التعويض باعطائك اجرة ستة اشهر ..هذا في حال كنت مستأجر سبع سنين واقل .. وبعد السبع سنوات يكون لك حق في شهر عن كل سنة تضاف الى الستة اشهر .. وبحد اقصى تستحق تعويض عن اجرة 12 شهرا (لم تحدد انت مدة ايجارك) ..
وتحكم المحكمة اما باعطائك التعويض نقدا .. او بشغل العين .. او بعضها نقدا وبعضها شغل العين بدون مقابل


هذه باختصار اجابة على سؤالك الغير مفصل ...
 

ماجد العلى

عضو نشط
التسجيل
28 يوليو 2007
المشاركات
147
بارك الله فيكم-تم التفاهم مع المالك طبقا لما اوردتم من قانونيه العمل بتلك الاجراءات
 
أعلى