صفة الضبطية القضائية تصدر بقرار اداري من جهة العمل وهي تصدر بغرض منح حاملها سلطة الرقابة والتفتيش وبالتالي فهي ليست حق يمكن ان تتنازل عنه بل نوع من الصلاحيات التي تؤهل حاملها القيام بسلطات معينة مثل القيام بأعمال التفتيش واثبات المخالفات بهدف درء كافة المخاطر للمحافظة على سلامة المجتمع وتطبيق القوانين واللوائح و
ومن ثم يمكنك أن تتقدم بطلب لجهة عملك (الجهة مصدرة القرار) لاعفائك من صفة الضبطية القضائية لأسباب تذكرها بكتابك واذا وافقت جهة عملك راح تصدر قرار اداري بسحب أو الغاء صفة الضبطية القضائية عنك
أما اذا ماوافقت بحكم طبيعة عملك مثلا أو دواعي المصلحة العامة تقدر تنقل مكان ثاني تنتفي عنه بحكم طبيعة العمل منح مثل تلك الصفة