اللي حبيت الفت نظرك له أن الوصية تكون في حدود ثلث التركة
والمرأة حسب مافهمت منك تبي تتصرف بكل ماتملك لأحدهم بعد الوفاة وبطريقة الوصية ماراح تقدر تسوي هالشي لانها مقيدة بحدود الثلث .
فيونة ... لاحظي انها حالة خاصة ...
لو في ورثة ... تنفذ الوصية حتى لو كانت باكثر من الثلث بحق من يقبلها ... فكيف اذا لم يكن هناك وارث اصلا ؟؟؟
تفضلي المادة(انتي تموتين على المواد
)
المادة 247
تنفذ الوصية لغير الوارث في حدود ثلث ما يتبقى من التركة بعد وفاء الدين من غير اجازة الورثة.
لا تنفذ للوارث ، ولا بما زاد على الثلث الا اذا اجازها الورثة بعد وفاة الموصي ، وكان المجيز كامل الاهلية.
اذا اجاز بعض الورثة الوصية لوارث ، او بما زاد على الثلث لغير الوارث ، ولم يجز البعض نفذت في حق من اجازها.
تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله ، او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة.
فمادام ليس لها وارث ... فلها الحق بان توصي بكل مالها لمن تشاء ...
وليس للدولة الاعتراض (على اعتبار ان خزانة الدولة تستدخل ميراث من لا وارث له)
حبيبنا ... المرأة تتوكل على الله .. وتسوي وصيتها في الرقعي ..
بالتوفيق