رحالي انا مع رايك 100% لانه يتفق وصحيح حكم القانون بس اللي ماعجبني بكلام المؤجر ان يهدد بالتقاضي للمطالبة بباقي مدة العقد وهذا تعسف باستخدام الحق يعني ماحب اللي يستعرض عضلاته لانه محامي
انصح الاخ انه يسلك الطريق القانوني ويدفع المستحق عليه ويطلع وياخذ بالاعتبار مدة الانذار ويتوكل على الله يروح شقة ثانية
بس السؤال رحالي ابيك تشرح لي ليش يدفع شهر كامل ويطلع نص الشهر مو المفروض يبلغ قبل مايطلع بمدة معينة هي فترة الانذار حسب القانون يعني مثلا انا بخلي يوم 30-7 ابلغ يوم 15 انه بطلع ويوم 30 اخلي العين وبهالفترة اللي اهي 15 يوم من 15 لي 30 يحق للمؤجر عرض العين على زيون ثاني انا هذا اللي افهمه من القانون مو ان يدفع شهر ويطلع نص الشهر
ابي توضيح رحالي مع ذكر السبب اذا كنت غلطانه بتفسيري وطبعا مدة الانذار تختلف حسب مدة العقد وفقا لحكم المادة أعلاه شرايك ليش حددها المؤجر ب15 يوم مع ان مبين ان عقد الريال اكثر من 3 اشهر
عزيزتي فيونة ...
اذا قلنا ان الرجل يطالب بحق ... فما في مجال نقول انه يهدد ..
هو يقول عطني 15 يوم ومع السلامة ... والا استخدم حقي القانوني
وين التهديد وفرد العضالات !!!!
يعني لازم يقوله تكفه يرحم والديك عطني ؟؟
اما قصة ال 15 يوم ...
للاسف بعض مواد قانون الايجارات فعليا وعمليا معطلة ... لا تسأليني ليش
اعطيج مثال ... تفضلي :
المادة 19
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الاجيار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة - او مدد متتالية - تساوري المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
واذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول
المادة ولا اوضح منها صح ؟؟؟
يعني اذا مدة العقد سنة ... مفروض ان المالك مثلا اذا اخطر المستأجر بعدم رغبته بتجديد او تمديد العقد .. فالمفروض المستأجر يخلي وينتهي العقد .................... واااااضحة
.................... لكن
بالتطبيق العملي لم يصدر حكم واحد بذلك
والمحاكم تحكم بانه امتداد قانوني (يعني غصبا على المالك)
ليش ؟؟
وين الاساس ؟؟
روحي سألي المحاكم ... ولا تقولين رحالي قال
وتفضلي :
المادة 25
ترفع الدعوى الى دائرة الايجارات بصحيفة من اصل وصورة بقدر عدد المدعي عليهم يقدمها المدعى او من ينوب عنه الى قلم كتاب المحكمة مشتملة على البيانات اللازمة لصحف الدعاوى ويؤدي المدعي الرسم كاملا وقت تقديم صيحفة دعواه.
يحدد قلم الكتاب جلسة تقع خلال اسبوع ويؤشر المدعي على اصل الصحيفة بعلمه وبتاريخ الجلسة المحددة ويكفي التأشير بذلك ممن قدم الصحيفة نيابة عنه ويعطي قلم الكتاب لمقدم الصحيفة شهادة تتضمن تاريخ تقديمها وبيانا بعدد ما ارفق بها من الصور.
ويرسل قلم الكتاب في نفس اليوم او في اليوم التالي على الاكثر اصل الصحيفة وصورها الى ادارة التنفيذ لتقوم باعلانها للمدعي عليه
قبل الجلسة بيومين على الاقل ويكون الاعلان على الوجه المبين في قانون المرافعات .
طبعا انتي مجربه قضية الايجارات ..
هل طبقوا ذلك ؟؟
......................... ولن يطبقوه اصلا
فالمادة ايضا معطلة
ليش ؟؟
ايضا روحي سألي في المحاكم .. ولا تنسين ما تييبين اسمي
المادة 26
تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى
اجلت لمدة لا تزيد على اسبوع الا اذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة اطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال.
اترك لك التعليق !!!!!!!!!
.... وفي قصة طويله اختصرها
المادة 20 تنص على حق المالك في الاخلاء للهدم
اذا كان شقة مهما كان مدة العقد ... يتم اخلائه
اما اذا كانت العين تجارية .. محل او مكتب
ترفض المحكمة الاخلاء الا اذا انتهت مدة العقد الاصلية !!!
( تفضلي انا راح اراويج الف حكم .. وانتي راويني سطر واحد من المادة 20 يفرق بين المحل والسكن !!!!!! )
ففي نصوص معطلة لا يصدر بها احكام ...
وبالتالي اللي يبي يطبق قانون الايجارات لازم يكون مجرب وعارف ما الذي استقر عليه العمل في محكمة الايجارات ..... بدون لا يضيع وقته بالنصوص ويضيع حقه لمجرد قراءة نظرية للنصوص