syassi
عضو نشط
- التسجيل
- 18 فبراير 2009
- المشاركات
- 109
شخص توفى وترك وصييه ثلث لكل ما يملك لأحد ابنائه وفي حالت وفاة الشخص الموصه تعطي للولد الاخر ومذكور هوا الاخر بالوصيه وفي حالة الوفاة تعطا للابن الاصلح بعد الاثنين السابق ذكرهم بالوصيه
السؤال
اذا كان الولد الموصا عدى على وفاة الاب سنة ونصف ولم يتم اسخراج الثلث (ماباع شي من الورث) هل يحق لأحد الابناء الغير مذكورين بالوصية رفع قضية لاستخراج الثلث بعد بيع أملاك المتوفي بالمزاد بحكم محكمة ولذكر يوجد من بين الورثة قاصر ؟
اذا كان الجواب نعم يستطيع ذكر الطريقة لو أمكن
واذا كان لا يستطيع ذكر السبب
وشاكر لكم
السؤال
اذا كان الولد الموصا عدى على وفاة الاب سنة ونصف ولم يتم اسخراج الثلث (ماباع شي من الورث) هل يحق لأحد الابناء الغير مذكورين بالوصية رفع قضية لاستخراج الثلث بعد بيع أملاك المتوفي بالمزاد بحكم محكمة ولذكر يوجد من بين الورثة قاصر ؟
اذا كان الجواب نعم يستطيع ذكر الطريقة لو أمكن
واذا كان لا يستطيع ذكر السبب
وشاكر لكم