عزيزي أ.رحالي
تستطيع الجواب حتى لو ذكر اسمي العضو في السؤال .لان هذا القسم ليس مقصورأ على احد
الجواب لكل الاساتذه هنا فهو معتمد على كل الاساتذه . فليس هناك مصادرة لحق احد . كلنا هنا مكملين لبعض.
اولا اخي الكريم جوابك يبيله بحث مثل اللي يقول ماهو القانون بالتفصيل يجب ان تذكر من قام به
ومادوره وكيفيته وعلى منو وقع لانها مثل ماقال الاستاذ رحالي تختلف .بانواعها وعقوبتها وظروفها :
بعضها ,7 ,10 , 3 سنوات .والتي ينسب صدورها إلى شخص معين (طبيعي أو معنوي)
ومن شأنها أن ترتب مركزا أو آثارا قانونية، مثل بطاقة الإئتمان الممغنطة وغيرها .من الاخر اخوي حق غير مشروع والكثير من الجرائم بالتزوير تكون مختلفه وايضا دائمأ تكون دفاع المحامي بها تكون صعبة تختلف عن دفاع المخدرات تجدها سهله .
الجواب :
التزوير هو تحريف للحقيقة ومنفعة غير قانونية فبالتالي هو حق غير مشروع
لمن يقوم به لأنه يسعى للحصول على شيء هو لا يستحقه عن طريق الغش والكذب والخداع
فالتزوير يدخل تحت بند الخيانة وعدم الأمانة والفشل ونقص بالشخصية وعدم الثقة بالنفس
=====
نص المادة 257
يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة ،
اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ويقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا ونسبه الى شخص لم يصدر منه ،
او ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه او باضافة الفاظ لم تكن موجودة او بتغيير بعض الالفاظ ،
او وضع امضاء او خاتم او بصمة شخص آخر عليه دون تفويض من هذا الشخص ،
او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع امضائه او خاتمه او بصمته ،
على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها ويقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر
معناه اثناء تحريره باثباته فيه واقعة غير صحيحة على انها واقعة صحيحة ،
ويقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملي عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة.
====
الاختلافات في التزوير منها الازدواج بالجنسية اللي ماخذ اعلاميأ اكبر من حجمه
التزوير في الأوراق الرسمية كالهويات والبطاقات الثبوتية كشهادة الميلاد والوفاة والجوازات والجنسيات وعقود الزواج
والتأشيرات والعملات والبضائع والماركات المسجلة والشهادات المرضية والانتخابات والتصويت وانتحال الشخصيات
والعلامات التجارية والحماية المدنية وغيرها .
===
خلافاً للتزوير المادي الذي يقتصر على تحريف الشكل او الظاهر الخارجي للمحرر ،
يتناول التزوير المعنوي تشويه مضمون المستند أي موضوعه وظروفه ،
ان التزوير المعنوي لا يكتشف من خلال علامات او آثار مادية ظاهرة بل لتضمّن المستند بيانات و تصريحات كاذبة .
ان اثبات التزوير المعنوي الباطني لا يتم بالاستعانة بالخبرة الفنية على غرار التزوير المادي
بل باللجوء الى التحقيقات والاستجوابات والاستماع الى الشهود فضلا عن اعتماد بداية البيانات الخطية والقرائن ،
فالمقصود اثبات عدم صحة واقعة كاذبة .جميع الوسائل متاحة
تتألف جريمة التزوير المعنوي من ثلاثة اركان : مادي و معنوي و ضرر.
- يتمحور الركن المادي حول خصائص المستند موضوع التزوير المعنوي الذي يقتضي ان تتوفر فيه الشروط الآتية :
1-الكتابة .
2-تحريف الحقيقة اي استبدالها بغيره .
3-وقوع التحريف على الحقيقة المطابقة للقانون بمعزل عن الحقيقة الواقعية
4-قابلية المستندات لتشكيل قوة اثبات تجاه الغير .
5-يتوجب لاضفاء الصفة الرسمية على السند موضوع التزوير الجنائي ان يصدر عن موظف عام حقيقي او حكمي ، مختص نوعياً او مكانياً واثناء قيامه بالوظيفة .
الركن المعنوي :يعتبر التزوير المعنوي جريمة قصدية :تحريف متعمد للحقيقة .يقسم القصد الجنائي الى قصد عام وقصد خاص .
القصد العام يتضمن عنصرين : العلم والإرادة .
العنصر الاول : يعني علم الجاني بأنه يغير الحقيقة بإحدى الطرق المحددة قانونا إلاّ اذا ثبت جهله بأنه يغير الحقيقة
مثل الكاتب العدل الذي اعدّ بيع عقار ممسوح من دون ان يعلم بأن الوكيل البائع قد جرى عزله من الوكالة.
اما العنصر الثاني : الإرادة فتعني انصراف الجاني الى فعل تغيير الحقيقة أي تضمين المستند تصريحات كاذبة .
بمعنى آخر ان الإرادة هي السلوك الجرمي ونتائجه .
اما القصد الخاص فهو الرغبة باستعمال الورقة المزوّرة بهدف الغش واحداث الضرر اي ان يستهدف الفاعل استعمال المخطوط عندما فكر وانتهى من التزوير.
يبقى ان نشير الى ركن الضرر: الركن الجوهري الثالث لقيام جريمة التزوير المعنوي التي لا تكتمل إلاّ بتحققه .
ويكتفى بالضرر الإحتمالي اي كيفية الإحتجاج بالمستند المزوّر لدى الغير بمعزل عن استعمال المزوّر.
وبالنسبة إلى إثبات الضرر يلاحظ أن التزوير في المحررات الرسمية مفترض، لأن هذا النوع من المحررات يتعين أن تعبر عن الحقيقة.
فإذا خالفت الحقيقة كان هناك احتمال لحدوث ضرر للمصلحة العامة ,
فمن زور شهادة بكالوريوس صادرة من جامعة حكومية يرتكب جريمة التزوير حتى ولو لم يقدمها إلى أي جهة .
فلا تقع جريمة التزوير إلاّ إذا كان هناك ضـرر محتمـل من التزوير فلا يلزم وقوع ضرر معين .
فمن قدم شيك مزور للمحكمة وكشف الخبير أنه مزور ورفضت الدعوى ، فإن ذلك لا يحول دون وقوع جريمة التزوير
لأنه كان من المحتمل أن يقبل في المحكمة وتحكم به على المدعى عليه .
الصورة الغالبة للتزوير المعنوي : يمكن ان تستوعب صور التزوير المعنوي كافة اي إثبات وقائع كاذبة
على أنها صحيحة او وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها ..
او بتحريف أي واقعة اخرى بإغفال امر او إيراده على وجه غير صحيح .
ملاحظة :
الورقة العرفية إذا تأشر عليها من موظف عام أصبحت محرر رسمي .
=====
وهذا على فكره اخوي باختصار على سؤالك