الاستاذ يقصد تأمين عن المخاطر عند احدى شركات التأمين ..
اول شي سؤال لما تحطون اقتباس شلون يصير الكلام داخل مربع
ثاني شي يريت تثرينا رحالي بمعلوماتك الثمينة بشكل مفصل عن العقد الاستثماري وطريقة تمييزه عن عقد الايجار وليش مايعتد باتفاق الطرفين اذا اكتبو ان العقد استثماري
اولا .. الاقتباس بعد ما تضغطين على علامة (اقتباس) تحت المشاركة
بعد الكلام وبعد هالعلامة ([/quote]) حطي كلامج .. يطلع كلام العضو في المربع
ثانيا .. بخصوص الفرق بين العقدين .. اذكر بعض الملاحظات
* عقد الاستثمار يحكمه القانون التجاري .. او القانون المدني بحسب الاحوال ..
وتعلمين ان قانون ايجار العقارات هو قانون خاص ...
ففي قانون الايجارات يكون القاضي اكثر تقيدا بالقانون
واكثر ما يواجه المتخاصمين في الخصومة الايجارية .. التأخر في سداد الاجرة عن يوم 20 الشهر ... فكثيرا ما ان يعجز المستأجر عن اثبات توافر عذر قوي تقبله المحكمة للتأخر عن سداد الاجرة ... فيتم اخلائه
اما في العقد التجاري(الاستثمار) فالامر متروك لتقدير القاضي ..
وعادة لا يخلي القاضي العين مدام التأخر في فتره معقولة بل وحتى لو امتدت شهرين او ثلاثة مثلا ..
* كثيرا ما يكتب المتعاقدين اعلى العقد " عقد ايجار " .. وعندما تبحثه المحكمة ... تجد فيه من الشروط التي لا تأتي عادة في عقد الايجار .. فتحكم بعدم الاختصاص .. وقد تحيل الدعوى للدائرة التجارية
او العكس اذا كتبوا انه عقد استثمار .. وتبين انه عقد ايجار
والفكرة انك تعلمين انه من صلاحية القاضي تبين نية المتعاقدين وتكييف العقد التكييف القانوني الصحيح .. ولا ينظر لعبارات العقد اللفظية ..
فلو افترضنا انهم كتبوا " عقد مقاولة " ثم تبين انه عقد ايجار .. فحتما سيأخذ القاضي بالتكييف السليم
وهكذا يكون تكييف عقد الايجار من عقد الاستثمار
* لا يفوتك ان عقد الايجار ينظر امام محكمة موضوع واحدة .. على اعتبار ان محكمة الاستئناف في الايجارات تعتبر كمحكمة التمييز فهي محكمة قانون ..
في حين ان عقد الاستثمار متى نظر امام محكمة تجارية فانه ينظر امام درجتين اضافة للتمييز
* عقد الاستثمار يكون ملزم في مدته للطرفين .
فاذا نص على ان مدته سنه ... يتوجب على المنتفع ان يخلي بعد سنة
اما في عقد الايجار فان الامتداد يكون قانوني بالنسبة للمحلات .. فلا ينتهي ابدا مادام العقار قائما ... ويمتد خمس سنوات بالنسبة للسكن ..
فحتى لو نص العقد على مدة سنة مثلا .. فلا يستطيع المؤجر ان يخلي العقار الا بعد 5 سنوات في السكن .. ولا يستطيع ان يخليه في التجاري ..
** وطبعا لكي يعتبر العقد استثماريا يجب ان يشتمل على شروط وبنود جوهرية لا ترد عادة في عقود الايجار ...
وهذه البنود الغير عادية في عقود الايجار .. قد استقرت على الكثير منها محكمة الاستئناف ... ومنها ما ذكره اخونا المحامي ... اذا اشترط العقد على المستأجر التأمين على العين(مع ان بعض الدوائر حكمت بان هذا الشرط لا يعتبر غير عادي ولا يخرج العقد من عقود الايجار) ..
واكثر ما يلجأ له الملاك حاليا ... ان يشترطوا نسبة من ارباح المحل ... حتى لو كانت واحد بالالف ... وذلك في الاماكن المهمة التي لا يريدون ان يتقيدوا فيها بعقد ايجار ... وحتى لو انهم فعليا لا يتقاضون اية نسبة ...
وهذه المادة الاولى من قانون الايجارات ...
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الاراضي الفضاء المؤجرة للسكن او لغير ذلك من الاغراض وتستثني من ذلك الاراضي الزراعية.
واذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي او كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي او وقع العقد على عين وما تحتويه من اموال تفوق في اهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقدين والغاية من الايجار
فتسري احكام قانون التجارة او غيرها على حسب الاحوال.
**** هذه بعض الملاحظات والفروقات بين عقدي الايجار والاستثمار
وتوجد فروقات اقل اهمية ...
وارجو انني اكون قد وفقت في هذا البيان ... وشكرا على الثقة