يجب ان يعرف المحامي نوع القضية وكيف صدر حكم البراءة ..
لان قانون الاثبات في في المواد المدنية والتجارية نص :
المادة 54
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا اقام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.
فليس كل حكم براءة يعني بالضرورة تقييد القاضي المدني من الحكم بمستحقات للمجني عليه في القضية الجزائية ..
فلو حكم بالبراءة لمتهم لعدم كفاية الادلة ..
فذلك لا يمنع القاضي المدني من نظر الدعوى عن ذات الواقعة .. وبحث وقائعها ... ومتى وجد (مثلا) ادلة يستطيع بناء عليها الحكم بالتعويض (ان كان له مقتضى) ضد المتسبب ... فانه يستطيع ذلك رغم صدور الحكم بالبراءة ..
واعطيك مثال على ذلك (لجهلنا بموضوع قضيتك)
لو اتهم شخص بسرقة اغراض تخص اخر ..
وقضت المحكمة الجزائية ببر ائته لعدم كفاية الادلة لادانته بالسرقة ..
واقيمت ضده دعوى مدنية ... اثبت فيها المضرور ... بان المدعي عليه(المتهم) .. لم يقم بشراء هذه الاغراض .. واثبت انها تخصه بالشراء مثلا .. وبالتالي فان وجودها تحت يد المتهم دون ثمن دفعه واستعماله للاغراض وهلاكها ... يقتضي تعويضه عن ثمنها (لاسباب يسوقها امام القاضي المدني)
فمن الممكن الحكم ضده بتعويض المدعي عن قيمة الاغراض ... رغم صدور حكم البراءة ...
وللعلم ان بعض ىالقوانين اتخذ منحى اخر يخالف القانون الكويتي ..
مثل القانون المصري ..
مادة 456 –
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانوني و نسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .
وكذلك القانون الاماراتي (نفس النص المصري)
هذا ما لزم بيانه .. ولن نستطيع ان نجزم بجواز الرجوع من عدمه الا بالاطلاع او معرفه حيثيات الحكم الجزائي
ادري كل اللي فووقي لغوو ماافهمت شي
زبدة الكلام اذا برااءه لعدم كفااية الادله تقدر تطاالب بالتعوويض وتررى اي شك يفسر لصاالح المتهم يمكن انحكم على هذاا المنطووق وبالتاالي تقدر تطاالب بالتعوويض
ليس كل حكم براءة ممكن المتهم يطالب بتعويض فيه .
لان لو كان الامر كذلك لتخوف المجني عليه من المطالبه بحقه لان ممكن المجرم يطلع براءة و يطالبه بتعويض.
و كذلك لخاف الزوج من اقامة دعوى على زوجته الخائنة ( لا قدر الله ) خوفا ان الادلة غير كافيه و تنقلب الامور عليه بان تطالبه بتعويض .
القاضي ينظر هل القضيه كيديه تخلو من اي دليل و ان القصد منها التشهير ام ان القضية بها ادلة لا كنها لاترقى الى اطئنان القاضي لاصدار حكم بالادانة .