اذا انحكم على المتهم بالبراءة .. هل يجوز مطالبته بالتعويض ؟؟

mojarib

عضو نشط
التسجيل
29 ديسمبر 2006
المشاركات
134
في قضية جنائية المتهم فيها صدر حكم له بالبراءة اول درجة واستئناف

هل يجوز للمجني عليه مطالبته بالتعويض بالرغم من صدور الحكم ببرائته مما نسب اليه ...؟؟؟

واذا ممكن المطالبة بالتعويض .. كيف تتم المطالبة ؟؟


وشكرا
 

بوغمازات

عضو نشط
التسجيل
15 مايو 2007
المشاركات
2,416
برائه يعني ماكو تعويض نهائيا ,,,
 

mojarib

عضو نشط
التسجيل
29 ديسمبر 2006
المشاركات
134
شدعوه ؟
المحامين ليش ما تجاوبون على سؤالي؟
ترا فعلا محتاج الاجابه

معودين سؤال خفيف ومختصر

شكرا
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخي الكريم ..

يجب ان يعرف المحامي نوع القضية وكيف صدر حكم البراءة ..

لان قانون الاثبات في في المواد المدنية والتجارية نص :

المادة 54

لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة الا اذا اقام على نفي نسبة الواقعة الى المتهم.

فليس كل حكم براءة يعني بالضرورة تقييد القاضي المدني من الحكم بمستحقات للمجني عليه في القضية الجزائية ..


فلو حكم بالبراءة لمتهم لعدم كفاية الادلة ..

فذلك لا يمنع القاضي المدني من نظر الدعوى عن ذات الواقعة .. وبحث وقائعها ... ومتى وجد (مثلا) ادلة يستطيع بناء عليها الحكم بالتعويض (ان كان له مقتضى) ضد المتسبب ... فانه يستطيع ذلك رغم صدور الحكم بالبراءة ..

واعطيك مثال على ذلك (لجهلنا بموضوع قضيتك)

لو اتهم شخص بسرقة اغراض تخص اخر ..
وقضت المحكمة الجزائية ببر ائته لعدم كفاية الادلة لادانته بالسرقة ..

واقيمت ضده دعوى مدنية ... اثبت فيها المضرور ... بان المدعي عليه(المتهم) .. لم يقم بشراء هذه الاغراض .. واثبت انها تخصه بالشراء مثلا .. وبالتالي فان وجودها تحت يد المتهم دون ثمن دفعه واستعماله للاغراض وهلاكها ... يقتضي تعويضه عن ثمنها (لاسباب يسوقها امام القاضي المدني)

فمن الممكن الحكم ضده بتعويض المدعي عن قيمة الاغراض ... رغم صدور حكم البراءة ...

وللعلم ان بعض ىالقوانين اتخذ منحى اخر يخالف القانون الكويتي ..


مثل القانون المصري ..

مادة 456 –

يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة و بوصفها القانوني و نسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون .


وكذلك القانون الاماراتي (نفس النص المصري)


هذا ما لزم بيانه .. ولن نستطيع ان نجزم بجواز الرجوع من عدمه الا بالاطلاع او معرفه حيثيات الحكم الجزائي

موفق
 

k55amg

موقوف
التسجيل
9 يونيو 2009
المشاركات
52
الإقامة
الريان باذن الله
ادري كل اللي فووقي لغوو ماافهمت شي :rolleyes:
زبدة الكلام اذا برااءه لعدم كفااية الادله تقدر تطاالب بالتعوويض وتررى اي شك يفسر لصاالح المتهم يمكن انحكم على هذاا المنطووق وبالتاالي تقدر تطاالب بالتعوويض ;)
 

ناصر فيصل

عضو نشط
التسجيل
15 نوفمبر 2005
المشاركات
434
الإقامة
الكويت
التعويض

ليس كل حكم براءة ممكن المتهم يطالب بتعويض فيه .
لان لو كان الامر كذلك لتخوف المجني عليه من المطالبه بحقه لان ممكن المجرم يطلع براءة و يطالبه بتعويض.
و كذلك لخاف الزوج من اقامة دعوى على زوجته الخائنة ( لا قدر الله ) خوفا ان الادلة غير كافيه و تنقلب الامور عليه بان تطالبه بتعويض .

القاضي ينظر هل القضيه كيديه تخلو من اي دليل و ان القصد منها التشهير ام ان القضية بها ادلة لا كنها لاترقى الى اطئنان القاضي لاصدار حكم بالادانة .
 

zoya_y

عضو نشط
التسجيل
26 ديسمبر 2007
المشاركات
9,261
الإقامة
DREAM WORLD
انا فهمتك باختصار

البراءه بالحكم الجنائي لا يمنع المجني عليه من المطالبه بالتعويض المدني
 
أعلى