الي المحامين الرجوا الرد عن العامل

bogasem

عضو نشط
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
134
الإقامة
الكويت
السلام عليكم بخصوص عامل على مؤسسه تجاره عامه والمقاولات و العامل توني مسويله اقامه مذه 3 شهور انا مأبي العامل ليش الان ما يشتقل وجذاب ويلف ويدور شنو اسوي وياه اكنسل الاقامه او اي اجراء اتخذ معاه انا ما اعرف اجرائات الشئون يريت ترشدوني على الطريق الصح شكرا:confused:
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
اخوي اذا طردته بدون سبب ... راح يكلفك بدل انذار راتب 15 يوم ... واذا يستحق تعويض مثلا لانك فوت عليه فرصة عمل اخرى

الافضل فصله رسمي على اساس الاخطاء اللي قاعد يسويها وخليه يوقع قرار الفصل
وروح الشئون ... والافضل يكون معاك عشان يقر ان ماله اي حقوق عندك
لان اذا ما اقر بذلك امام الشئون يقدر يرجع عليك 0حتى لو مكاخذ عليه تنازل على ورقة)

موفق
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
واكمل على رحالي قبل لاتفصله دز له جم انذار ولفت نظر عشان لما تفصله يكون عندك دليل على تقاعسه عن اداء واجباته
 

bogasem

عضو نشط
التسجيل
11 سبتمبر 2008
المشاركات
134
الإقامة
الكويت
السلام عليكم ممكن صيغه الانذار او لفة نضر تكتبونه لي شلون الطريقه هل اهو يوقع او بس مجر انا اعطي انذار ترا مو عارف انا شي ممكن تفودوني شكرا للمحامين ارجوا الرد
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اول شي لازم تاخذ بالاعتبار احكام مواد قانون العمل الاتي بيانها قبل لاتوقع اي جزاء على العامل
الباب العاشر

المادة 48
على صاحب العمل ان ينظم بطاقة دوام لكل عامل يسلمه صورة منها ويحتفظ بالاخرى.
المادة 49
على صاحب العمل ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة دوام بشرط ان تتضمن على وجه الخصوص اوقات الدوام اليومي والعطلة الاسبوعية والاجازات الرسمية.
المادة 50
على صاحب العمل الذي يستخدم عشرة عمال فاكثر ان يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة للجزاءات التي يجوز توقيعها على عماله المخالفين وذلك وفقا للقواعد الواردة في المادة (51) وما تقرره وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 51
يراعى في اعداد لوائح الجزاءات وتطبيقها القواعد التالية: 1- ان تحدد اللوائح المخالفات التي تقع من العمال ودرجاتها. 2- ان تتضمن قائمة تصاعدية للجزاءات. 3- ان لا يوقع اكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة. 4- ان لا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج مكان العمل الا اذا كان له علاقة بالعمل. 5- ان لا يزيد الخصم عن اجر خمسة ايام شهريا. 6- ان لا يزيد الايقاف عن عشرة ايام شهريا. 7- ان لا يعاقب العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما او موعد دفع الاجور عادة.
المادة 55
لصاحب العمل ان يفصل العامل بدون اعلان وبدون مكافأة في الاحوال الآتية: أ- اذا ارتكب خطأ تسببت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل. ب- اذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل، فيما عدا الحالات التي تقتضيها سلامة العمال وامن العمل، فهذه في بعض الاحوال لا يشترط فيها التكرار ويراعى في كل ذلك ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ج- اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من سبعة ايام متتالية. د- اذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق هـ- اذا ارتكب عملا مخلا بالآداب في مكان العمل. و- اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل او بسببه. مع مراعاة ما جاء بلائحة الجزاءات المعتمدة. ز- اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد واحكام هذا القانون . ح- اذا ثبت ان العامل قد ادخل غشا ليحصل على العمل. ط- اذا افشى العامل الاسرار الخاصة بالمحل الذي يعمل فيه.

ولازم عشان توجه عقوبة لعامل عندك ان يكون عندك لائحة جزاءات واذا صعب انك تحددها تقدر تستعين بالجزاءات المقررة للموظفين الحكوميين بقانون الخدمة المدنية والأفعال التي تعد مخالفات ادارية وطبعا لازم تكون مطلع على التعاميم والقرارات من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في هذا الخصوص
وانصحك تمر على الشئون وتاخذ منهم كل شي يتعلق بالجزاءات الخاصة بعمال القطاع الخاص وممكن يكون عندهم نماذج
بس خذ بالك احرص ان يسبق عملية توقيع الجزاء اجراء تحقيق داخلي مع الموظف كاثبات على عدم التعسف بالعقوبة

وبالنسبة لطريقة لفت النظر او الانذار حسب العقوبات المعتمدة عندك مافي نموذج ثابت او شكل معين الا اذا كانت وزارة الشئون مطلعة نماذج معينة وهذا يبين لما تراجعهم
اما اذا مافي نموذج معين تقدر تصيغ التحقيق بالطريقة التالية
أنه في يوم الموافق .... من سنة ... في تمام الساعة ..تم فتح محضر للتحقيق بمعرفتنا نحن ....
وذلك للاستماع الى اقوال العامل........ نتيجة للمخالفة المنسوبة له جراء .........
وبمناسبة وجوده أمامنا شرعنا بسؤاله الآتي
بعدها يوقع العامل واللي اجرى التحقيق هم يوقع بعدها يعد تقرير بالنتيجة يليها اصدار قرار بالعقوبة يعتمده صاحب العمل أو من يقوم مقامه يسلم للعامل المخالف بالتوقيع عليه واذا رفض يستلم
يرسل ببريد مسجل بعلم الوصول
واهم شي بقرار العقوبة انه يتم ذكر اسم العامل ورقمه ومكان عمله والقسم بالضبط ونوع المخالفة والعقوبة استنادا للائحة العقوبات
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
قوله انا اعرف محامي وراح اتبع معاك الخطوات القانونية يمكن يخاف ويوقع لك على الاستقاله واستلام جميع مستحقاتة ويجيب لك تحويل بدون مشاكل ودعاوي
واذا ماخاف اتبع في الاول الانذارات بشكل رسمي برفض الاوامر والاهمال والهروب من العمل والتأخير ...أخ هناك الكثير... او ثبتة في مكان لايرغبة حتى يمل او ارسلة للاماكن البعيده والمتعبة
والانذارات ممكن تكون اخوي سطرين شي عادي الاهم المضمون اللي فيه
وشوف شنو يصير معاك
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
من حقك اخي الفاضل ان تقوم بانهاء خدمات العامل حتى ولو كانت مدة العقد مستمرة ودون حاجة لاعطاء مهلة للعامل بل ان المشرع اجاز لصاحب العمل ايقاع هذه العقوبة مع حرمان العامل من مكافأة نهاية الخدمة اذا توافرت في حق العامل حالة من الحالات التي عددتها المادة 55 من قانون العمل في القطاع الاهلي وتلك الحالات هي :

1- اذا ارتكب العامل خطأ تسببت عنه خسارة جسيمة لصاحب العامل
2- اذا تكررت مخالفته لتعليمات صاحب العمل
3- اذا تغيب بدون سبب مشروع اكثر من سبعة ايام متتالية
4- اذا حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق
5- اذا ارتكب عملا مخلا بالاداب في مكان العمل
6- اذا وقع منه اعتداء على احد زملائه او على صاحب العمل او من ينوب عنه اثناء العمل
او بسببه . مع مراعاة ماجاء بلائحة الجزاءات المتعمدة
7- اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد واحكام هذا القانون
8- اذا ثبت ان العامل قد ادخل غشأ ليحصل على العمل
9- اذا افشى العامل الاسرار الخاصه بالمحل

اذن فان عقوبة الفصل من العمل حق منحة القانون لك لمجرد مخالفة العامل لتعليمات رب العمل او اذا اخل او قصر في اي من الالتزامات المفروضة علية واعتقد ان كون العامل لايقوم بمهام عمله كما ذكرت في سؤالك كافي لايقاع تلك العقوبة عليه ودون ان يحصل على اية مستحقات كما سلف القول . واما بشأن اقامة العامل فيمكنك ان تمنحه فرصه حتى يقوم بالتحويل الى كفيل اخر .كما يحق لك الغاء اقامتة دون ان يترتب على هذا الاجراء ثمة مسئولية ولكن بعد اثبات فصل العامل طبقأ لسبب من الاسباب التي ذكرتها المادة 55
 
أعلى