@@@ أعرف حقوقك في الخلع .. مالك وما عليك @@@

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
كثر السؤال عن الخلع ... فوجدت ان افرد له هذا الموضوع ليعرف الاخوان مالهم وما عليهم في الخلع ..

ما هو الخلع وكيف يقع ؟؟

نصت المادة 111 من قانون الاحوال الشخصية :


أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

فالخلع هو طلاق .. ولكن الفرق بينه وبين الطلاق العادي..

انه في الطلاق يقوم الزوج بالتطليق مختارا .. وبالتالي يلتزم بما يترتب عليه من نفقات ومؤخر صداق وخلافه ..
وغالبا يكون الطلاق رجعيا يستطيع الزوج مراجعة زوجته اثناء العدة من الطلاق الرجعي ...

اما الخلع .. .. فيكون بناء على طلب الزوجة التي تكون كارهة الاستمرار في الزوجية مع الرجل ..

فتعرض ان تفتدي نفسها بالمال (غالبا) ...
فتقول طلقني على ان ارجع لك المهر .. او اتنازل عن نفقاتي المتجمده ...
وغيرها .... المهم ان يكون هناك بدل نظير الطلاق ...

وهذا الطلاق يكون بائن بينونة صغرى(ان لم يكن الطلاق الثالث) .. فلا يجوز للزوج ان يراجع مطلقته الا بعقد ومهر جديدين ....


ما يصح ان يكون نظير الخلع الذي يقبضة الزوج ؟؟

كما بينا انه يجب ان تفتدي الزوجة نفسها بشئ نظير قيام الزوج بمخالعتها ..
فما هذا الشئ ؟؟

نصت بعض مواد قانون الاحوال الشخصية على الاتي ...

المادة 114

كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.

المادة 115

يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.



اذا يجوز الاتفاق في الخلع على اي مقابل يصح شرعا ...
واذا تم الاتفاق على هذا الشئ لا يجوز للمطلقة بعد وقوع الطلاق الخلعي ان تتراجع بما افتدت به نفسها من اجل مخالعتها ...

ومثال البدل ...
ان تقول له انها ترد له مقابل الصداق ..
او انها تتنازل عن نفقاتها المتجمدة ...
او انها تتنازل له عن اثاث هي اشترته ... او سيارة لها ..
او حصة في بيت مملوك بينها وبين زوجها ...


ما يخص الاتفاق على الحضانة ونفقة الاولاد مقابل الخلع ؟؟؟

يخطئ البعض اذ يظن ان الخلع يجعل له اخذ الحضانة من الام مقابل المخالعة ...
كما انه يسأل الكثير عن وضع نفقة الابناء وما يجوز الاتفاق عليه في الخلع ..

وهذه المادتين اللتين يتعلقان في هذه المسألة :

المادة 117

أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالانفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته.
ب- واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.

المادة 118


أ-اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه نفقته ، واجرة حضانته.


...... اذا
بما ان للحاضنة حق المطالبة باجرة حضانة واجرة رضاعة (الى سن معين) .. ولها حق نفقة الولد بانواعها الثلاثة ( مأكل وملبس ومسكن) ..

فقد نص القانون على جواز تنازل الام عن هذه المستحقات في سبيل حصولها على الخلع ..

* فيجوز الاتفاق على ان تتنازل عن اجرة الرضاع مقابل الخلع
* ويجوز ان تتنازل عن اجرة الحضانة مقابل مخالعتها
* ويجوز ان تتنازل عن نفقة المحضون ( لمدة معينه يتفق عليها ) مقابل مخالعتها
** كما يجوز طبعا ... ان يتفق على التنازل عن كل ما ذكر



وللمعلومة ... ان تنازل الام عن نفقة المحضون مثلا ... يكون في الواقع افتداء نفسها بالمال لصالح الاب .. اذ ان التزامها بنفقة المحضون لمدة معينه(قد تصل لسنوات) ... هو يعني في الحقيقة انها تتكفل بهذه النفقة .. اي انها تنفق من مالها الخاص على المحضون في الوقت الذي هو التزام على الاب .....


اما اذا اشترط الاب للخلع ان يمسك بحضانه الولد الذي تكون حضانته حق للام ... وقام بمخالعة الام على هذا الشرط ..
فان الخلع(الطلاق) يقع ... ولكن يبطل الشرط ...


**** هذا اهم ما ورد بخصوص الخلع في القانون ****

واحببت ان اضعه بين ايديكم ... ويمكن اضافة اية ملا حظات اخرى من الاخوان القانونيين (واكيد بالدرجة الاولى اختنا فيونة ... والحين ما تتحاجه عندها اربع عضوات في المجلس :) )


....... وذلك ليكون مرجعا ... نحيل اليه الاخوة السائلين عن الخلع مستقبلا ....

والله الموفق
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
اختصرت وكفيت ووفيت يعطيك العافية بس ليش مو حاط النصوص القانونية كلها خاصة المادة 119 جدا عجبتني :)



قانون الاحوال الشخصية
مادة 111
الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.

المادة 112

يشترط لصحة المخالعة اهلية الزوجين لايقاع الطلاق ، وفق هذا القانون.


المادة 113

لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.

المادة 114

كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.


المادة 115

يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.

المادة 116

يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه ، ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها ، دون اكراه او ضرر.

المادة 117

أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالانفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته.
ب- واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.

المادة 118


أ-اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه نفقته ، واجرة حضانته.


المادة 119

يصح خلع المريضة مرض الموت ، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم اجازة الورثة.
ان ماتت وهي في العدة ، فللمخالع الاقل من ميرثها ، ومن العوض ، ومن ثلث المال.
ان ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله الاقل من العوض ، و من ثلث المال.

واحب اشير الى ان اجراءات الخلع تكون بمحكمة الرقعي
 

الطـبـيـب

عضو نشط
التسجيل
16 مايو 2008
المشاركات
2,344
الإقامة
النعيم
جزاكم الله خيرا
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
من الي له حق برفع دعوة الخلع هل الزوجه ام الزوج كذلك ؟

الخلع يتم بتراضي الطرفين ... وغالبا ان تطلب الزوجة ان يخالعها الزوج مقابل ان تفدي نفسها بمال (انظر الموضوع)

لذلك الخلع ليس قضية ترفع من الزوج او الزوجة

بل اتفاق ينفذ امام القاضي الذي سيقوم باجراءات الخلع المتفق عليه
 
أعلى