كثر السؤال عن الخلع ... فوجدت ان افرد له هذا الموضوع ليعرف الاخوان مالهم وما عليهم في الخلع ..
ما هو الخلع وكيف يقع ؟؟
نصت المادة 111 من قانون الاحوال الشخصية :
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.
فالخلع هو طلاق .. ولكن الفرق بينه وبين الطلاق العادي..
انه في الطلاق يقوم الزوج بالتطليق مختارا .. وبالتالي يلتزم بما يترتب عليه من نفقات ومؤخر صداق وخلافه ..
وغالبا يكون الطلاق رجعيا يستطيع الزوج مراجعة زوجته اثناء العدة من الطلاق الرجعي ...
اما الخلع .. .. فيكون بناء على طلب الزوجة التي تكون كارهة الاستمرار في الزوجية مع الرجل ..
فتعرض ان تفتدي نفسها بالمال (غالبا) ...
فتقول طلقني على ان ارجع لك المهر .. او اتنازل عن نفقاتي المتجمده ...
وغيرها .... المهم ان يكون هناك بدل نظير الطلاق ...
وهذا الطلاق يكون بائن بينونة صغرى(ان لم يكن الطلاق الثالث) .. فلا يجوز للزوج ان يراجع مطلقته الا بعقد ومهر جديدين ....
ما يصح ان يكون نظير الخلع الذي يقبضة الزوج ؟؟
كما بينا انه يجب ان تفتدي الزوجة نفسها بشئ نظير قيام الزوج بمخالعتها ..
فما هذا الشئ ؟؟
نصت بعض مواد قانون الاحوال الشخصية على الاتي ...
المادة 114
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.
المادة 115
يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.
اذا يجوز الاتفاق في الخلع على اي مقابل يصح شرعا ...
واذا تم الاتفاق على هذا الشئ لا يجوز للمطلقة بعد وقوع الطلاق الخلعي ان تتراجع بما افتدت به نفسها من اجل مخالعتها ...
ومثال البدل ...
ان تقول له انها ترد له مقابل الصداق ..
او انها تتنازل عن نفقاتها المتجمدة ...
او انها تتنازل له عن اثاث هي اشترته ... او سيارة لها ..
او حصة في بيت مملوك بينها وبين زوجها ...
ما يخص الاتفاق على الحضانة ونفقة الاولاد مقابل الخلع ؟؟؟
يخطئ البعض اذ يظن ان الخلع يجعل له اخذ الحضانة من الام مقابل المخالعة ...
كما انه يسأل الكثير عن وضع نفقة الابناء وما يجوز الاتفاق عليه في الخلع ..
وهذه المادتين اللتين يتعلقان في هذه المسألة :
المادة 117
أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالانفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته.
ب- واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.
المادة 118
أ-اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه نفقته ، واجرة حضانته.
...... اذا
بما ان للحاضنة حق المطالبة باجرة حضانة واجرة رضاعة (الى سن معين) .. ولها حق نفقة الولد بانواعها الثلاثة ( مأكل وملبس ومسكن) ..
فقد نص القانون على جواز تنازل الام عن هذه المستحقات في سبيل حصولها على الخلع ..
* فيجوز الاتفاق على ان تتنازل عن اجرة الرضاع مقابل الخلع
* ويجوز ان تتنازل عن اجرة الحضانة مقابل مخالعتها
* ويجوز ان تتنازل عن نفقة المحضون ( لمدة معينه يتفق عليها ) مقابل مخالعتها
** كما يجوز طبعا ... ان يتفق على التنازل عن كل ما ذكر
وللمعلومة ... ان تنازل الام عن نفقة المحضون مثلا ... يكون في الواقع افتداء نفسها بالمال لصالح الاب .. اذ ان التزامها بنفقة المحضون لمدة معينه(قد تصل لسنوات) ... هو يعني في الحقيقة انها تتكفل بهذه النفقة .. اي انها تنفق من مالها الخاص على المحضون في الوقت الذي هو التزام على الاب .....
اما اذا اشترط الاب للخلع ان يمسك بحضانه الولد الذي تكون حضانته حق للام ... وقام بمخالعة الام على هذا الشرط ..
فان الخلع(الطلاق) يقع ... ولكن يبطل الشرط ...
**** هذا اهم ما ورد بخصوص الخلع في القانون ****
واحببت ان اضعه بين ايديكم ... ويمكن اضافة اية ملا حظات اخرى من الاخوان القانونيين (واكيد بالدرجة الاولى اختنا فيونة ... والحين ما تتحاجه عندها اربع عضوات في المجلس )
....... وذلك ليكون مرجعا ... نحيل اليه الاخوة السائلين عن الخلع مستقبلا ....
والله الموفق
ما هو الخلع وكيف يقع ؟؟
نصت المادة 111 من قانون الاحوال الشخصية :
أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، او الطلاق ، او المبارأة ، او ما في معناها.
- ولا يملك الخلع غير الزوجين ، او من يوكلانه.
فالخلع هو طلاق .. ولكن الفرق بينه وبين الطلاق العادي..
انه في الطلاق يقوم الزوج بالتطليق مختارا .. وبالتالي يلتزم بما يترتب عليه من نفقات ومؤخر صداق وخلافه ..
وغالبا يكون الطلاق رجعيا يستطيع الزوج مراجعة زوجته اثناء العدة من الطلاق الرجعي ...
اما الخلع .. .. فيكون بناء على طلب الزوجة التي تكون كارهة الاستمرار في الزوجية مع الرجل ..
فتعرض ان تفتدي نفسها بالمال (غالبا) ...
فتقول طلقني على ان ارجع لك المهر .. او اتنازل عن نفقاتي المتجمده ...
وغيرها .... المهم ان يكون هناك بدل نظير الطلاق ...
وهذا الطلاق يكون بائن بينونة صغرى(ان لم يكن الطلاق الثالث) .. فلا يجوز للزوج ان يراجع مطلقته الا بعقد ومهر جديدين ....
ما يصح ان يكون نظير الخلع الذي يقبضة الزوج ؟؟
كما بينا انه يجب ان تفتدي الزوجة نفسها بشئ نظير قيام الزوج بمخالعتها ..
فما هذا الشئ ؟؟
نصت بعض مواد قانون الاحوال الشخصية على الاتي ...
المادة 114
كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون عوضا في الخلع.
المادة 115
يجب العوض المتفق عليه في الخلع ، ولا يسقط به شئ لم يجعل عوضا عنه.
اذا يجوز الاتفاق في الخلع على اي مقابل يصح شرعا ...
واذا تم الاتفاق على هذا الشئ لا يجوز للمطلقة بعد وقوع الطلاق الخلعي ان تتراجع بما افتدت به نفسها من اجل مخالعتها ...
ومثال البدل ...
ان تقول له انها ترد له مقابل الصداق ..
او انها تتنازل عن نفقاتها المتجمدة ...
او انها تتنازل له عن اثاث هي اشترته ... او سيارة لها ..
او حصة في بيت مملوك بينها وبين زوجها ...
ما يخص الاتفاق على الحضانة ونفقة الاولاد مقابل الخلع ؟؟؟
يخطئ البعض اذ يظن ان الخلع يجعل له اخذ الحضانة من الام مقابل المخالعة ...
كما انه يسأل الكثير عن وضع نفقة الابناء وما يجوز الاتفاق عليه في الخلع ..
وهذه المادتين اللتين يتعلقان في هذه المسألة :
المادة 117
أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد ، او حضانته دون اجر ، او بالانفاق عليه مدة معينة ، فلم تقم بما التزمت به ، كان للاب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد ، او اجرة رضاعه ، او حضانته.
ب- واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.
المادة 118
أ-اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة ، صح الخلع ، وبطل الشرط ، وكان للحاضنة اخذ الولد ، ويلزم ابوه نفقته ، واجرة حضانته.
...... اذا
بما ان للحاضنة حق المطالبة باجرة حضانة واجرة رضاعة (الى سن معين) .. ولها حق نفقة الولد بانواعها الثلاثة ( مأكل وملبس ومسكن) ..
فقد نص القانون على جواز تنازل الام عن هذه المستحقات في سبيل حصولها على الخلع ..
* فيجوز الاتفاق على ان تتنازل عن اجرة الرضاع مقابل الخلع
* ويجوز ان تتنازل عن اجرة الحضانة مقابل مخالعتها
* ويجوز ان تتنازل عن نفقة المحضون ( لمدة معينه يتفق عليها ) مقابل مخالعتها
** كما يجوز طبعا ... ان يتفق على التنازل عن كل ما ذكر
وللمعلومة ... ان تنازل الام عن نفقة المحضون مثلا ... يكون في الواقع افتداء نفسها بالمال لصالح الاب .. اذ ان التزامها بنفقة المحضون لمدة معينه(قد تصل لسنوات) ... هو يعني في الحقيقة انها تتكفل بهذه النفقة .. اي انها تنفق من مالها الخاص على المحضون في الوقت الذي هو التزام على الاب .....
اما اذا اشترط الاب للخلع ان يمسك بحضانه الولد الذي تكون حضانته حق للام ... وقام بمخالعة الام على هذا الشرط ..
فان الخلع(الطلاق) يقع ... ولكن يبطل الشرط ...
**** هذا اهم ما ورد بخصوص الخلع في القانون ****
واحببت ان اضعه بين ايديكم ... ويمكن اضافة اية ملا حظات اخرى من الاخوان القانونيين (واكيد بالدرجة الاولى اختنا فيونة ... والحين ما تتحاجه عندها اربع عضوات في المجلس )
....... وذلك ليكون مرجعا ... نحيل اليه الاخوة السائلين عن الخلع مستقبلا ....
والله الموفق