دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شلون يتم اثبات هذا التعدى .. يعنى هل يقوم المجنى عليه بطبع الصفحه اللى تم فيها سبه أو ياخذ اللاب توب للمخفر ويوري المحقق الموقع أو المنتدى اللى تم فيه سبه وشتيمته .
وبعدين شنو الأجراءات اللى يتخذها المحقق لظبط وأحضار الجانى .. هل يخاطب المواصلات للأستعلام عن بيانات الجانى ولا منو بالظبط ؟؟
يضاف الى القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه مادة برقم (مادة أولى مكررا) نصها كالآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الاساءة او التشهير بغيره عن طريق استعمال اجهزة او وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية او غيرها من الوسائل في التقاط صورة له خلسة دون علمه او رضائه.
[/color]
حياك الله اخوي الكريم rahaly و انا متابع لمشاركاتك القيمه و استفيد منها ...
ما قصدته ان القانون اللذي ذكرته يتطرق للهاتف النقال و البلوتوث و أي وسيله اخرى ( و يقصد بالوسائل الاخرى الانترنت بلفظ العموم و غيرها مما قد يستجد ).. و نعتقد بأن القانون سد جميع المنافذ الحديثه بهذا التشريع من حيث ذكر الوسيله ..
المادة 209 - 210 اللي تفضلوا الاخوان بذكرها تتكلم عن السب و القذف بشكل عام دون تحديد الوسيله على وجه التحديد ( الانترنت) .. و هي صحيحه بخصوص واقعة السب و القذف بشكل عام ..و تنطبق على موضوعنا من حيث الفعل ..
ما تفضلت بذكره يتكلم عن قانون النشر و المطبوعات .. يتكلم عن الصحيفه بشروطها التي يجب ان تتوافر لها حتى نسميها مطبوعه او صحيفه مثل صدورها بشكل دوري و الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام و ان يكون لها رئيس تحرير و غيرها من الشروط الضروريه العديده ..
السب و القذف جنحه و تختص بها محاكم الجنح .. و ما ذكرته هو المساءل المحظور نشرها في المطبوعات و الصحف ( حتى الجرائد الانترنتيه التي تتوافر فيها الشروط المذكوره ) و هي من اختصاص النيابه العامه و تختص بنظرها دائرة الجنايات ..
هذه وجهة نظر تحتمل الصواب أو الخطأ .. و الله اعلم ..
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي