السب والقذف الالكتروني

مساهم11

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2008
المشاركات
2,233
الإقامة
الكويت
لو سب وقذف شخص شخص اخر بشكل مباشر
في المواقع الالكترونيه والمنتديات
هل يدان قضائيا وهل ردوده او مواضيعه دليل عليه ؟
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
ما في شئ اسمه الكتروني ...
مثله مثل اي وسيله نشر اخرى ... يعني مثل الجرايد .... طبعا في عقوبة بحسب نوع الجريمة سب او قذف مثلا
 

مساهم11

عضو نشط
التسجيل
29 سبتمبر 2008
المشاركات
2,233
الإقامة
الكويت
انا مره شفت قانون منشور بالصحف
مرسوم اميري اسمه المواقع الالكترونيه وكاني شفت فيها سب او قذف

مو متاكد
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
حبيبنا ... اذا صدر السب في مكان عام فهو معاقب عليه (وفي حاله حتى لو كان بين الفاعل والجني عليه) فالمسألة لا تختلف سواء بالنشر بالصحف او بالنت او بمكان عام
فكلها وسائل تؤدي الى ان الفعل يقع في في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ...
وتبقى الوسيلة بالنشر في النت لا تختلف عن غيرها .....

وتفضل النص .. قانون الجزاء

المادة رقم 209
كل من اسند لشخص ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.


المادة رقم 210
كل من صدر منه ، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه ، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره ، دون ان يشتمل هذا السب على اسناد واقعة معينة له ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة بغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.


والله اعلم
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
حول الروبية بالدينار وسلامتك لان القانون قديم ماكان في دينار
 

لاهوب

موقوف
التسجيل
28 أبريل 2009
المشاركات
125
شلون يتم اثبات هذا التعدى .. يعنى هل يقوم المجنى عليه بطبع الصفحه اللى تم فيها سبه أو ياخذ اللاب توب للمخفر ويوري المحقق الموقع أو المنتدى اللى تم فيه سبه وشتيمته .

وبعدين شنو الأجراءات اللى يتخذها المحقق لظبط وأحضار الجانى .. هل يخاطب المواصلات للأستعلام عن بيانات الجانى ولا منو بالظبط ؟؟
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
شلون يتم اثبات هذا التعدى .. يعنى هل يقوم المجنى عليه بطبع الصفحه اللى تم فيها سبه أو ياخذ اللاب توب للمخفر ويوري المحقق الموقع أو المنتدى اللى تم فيه سبه وشتيمته .

وبعدين شنو الأجراءات اللى يتخذها المحقق لظبط وأحضار الجانى .. هل يخاطب المواصلات للأستعلام عن بيانات الجانى ولا منو بالظبط ؟؟


المباحث عندهم قسم خاص مدري شنو اسمه يوصلون لبيانات الموقع ..

يطبع الكلام واكيد الافضل ينسخه على سي دي ..

وطبعا المشكله للوصول الى صاحب الموقع والكاتب ..

اكيد يقدرون يوصلون له ... بس بصراحة مو مجربها ..
ولا اعلم الى اي حد تتعاون الداخلية بهذا الخصوص

تتذكرون اللي اتهموه بالتعدي على سمو الامير في موقع الامة دوت اورغ ..
وصلوا له بالاسم وتمت محاكمته .. وكذلك المسئول عن الموقع بشار العلي وقتها ..
يعني الامكانات موجودة .... بس مدري عن التطبيق

( صراحة لو بيشتغلون على الشكاوي والتحريات للوصول للكاتب ... يبيلهم فرق عمل كبيرة ... وما اعرف مدى استعداد الداخلية)


لكن يبقى قانونا ... الجريمة موجودة ومنصوص عليها
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
السب والقذف جريمتان معاقب عليهما بقانون الجزاء الكويتي .. ويجوز ان يكون الفعل شفوياً او كتابة او بمسمع ومرأى من آخرين أو بالصحف والمجلات والانترنت وجميع وسائل الاعلام والاتصال .. طالما تم إثباته بطرق قانونية يعاقب مرتكبه ولكن درجة العقوبة تختلف من شخص لأخر ومن واقعة لأخرى حسب كل واقعة على حدة ومدى تقدير القاضي للعقوبة وتماشيها مع الجرم المرتكب .
المحامي عوض ماطر المطيري
99420979
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
مسايرة التطورات و التكنولوجيا من الأمور التي تحسب للمشرع الكويتي

يوجد قسم في الادارة العامه للمباحث الجنائيه و ادارات التحري الاخرى بخصوص قضايا وسائل الاتصالات الحديثه من أجل تقديم متهمين او تحريات لجهات التحقيق و العاملين فيها على درجه كفاءه عاليه في هذا المجال ...و ان كانت لا تزال في خطواتها الاولى ..

بالاضافه الى كل ما تفضل فيه الأخوان .. اود تقديم هذه المعلومه ..


يضاف الى القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه مادة برقم (مادة أولى مكررا) نصها كالآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الاساءة او التشهير بغيره عن طريق استعمال اجهزة او وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية او غيرها من الوسائل في التقاط صورة له خلسة دون علمه او رضائه.

مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة2001
بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت
صدر القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن اساءة استعمال اجهزة الاتصالات الهاتفية واجهزة التنصت ينص في المادة الاولى منه على عقاب كل من يسيء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية، بعقوبة الحبس التي لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا اشتمل الفعل المشار اليه على الفاظ بذيئة او مخلة بالحياء او على تحريض على الفسق والفجور او على تهديد يمس النفس او المال او الشرف او العرض. و تصل العقوبه الى الحبس خمس سنوات و الغرامة خمسة الاف دينار في حالات اخرى ...

و هو نفس قانون البلوتوث اللي تكلموا الاخوان عنه .. و نشر في جريدة كويت اليوم ..
و يوجد ايضا تعديل بالقانون رقم 40 لسنة 2007 ...



الاجراء هو طبع الصفحات التي تشكل الواقعه بحسب طبيعتها و يفضل ان ترفق بكتاب شكوى وتقدم لجهة التحقيق اذا كانت جنحه أو النيابه اذا كانت جنايه .. و يقوم المحقق على الفور بطلب تحريات المباحث و ضبط و احضار المتهمين .. و يقوم ضابط المباحث بطلب رد فني من القسم المختص بالمباحث الجنائيه بالادارة العامه .. و هم بدورهم لهم اتصلاتهم مع ادارات المباحث الاخرى ووزارة المواصلات و شركات تقديم خدمة الانترنت و شركات الاتصالات وغيرها
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
يضاف الى القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه مادة برقم (مادة أولى مكررا) نصها كالآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الاساءة او التشهير بغيره عن طريق استعمال اجهزة او وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية او غيرها من الوسائل في التقاط صورة له خلسة دون علمه او رضائه.

[/color]

اخي نيويورك ... هذا القانون يتعلق بالبلوتوث .. والمسجات
ولا يتعلق في المنشور على الانترنت ...

الا اذا كنت تقصد الاشارة الى تطور القانون الكويتي في معالجة مثل الانترنت وكنت تضرب المثل .. اسمحلي ما فهمت بالضبط سبب ايراد القانون ..


وزيادة فان المنشور في الانترنت له قانون عالجه فيما عدا السب والقذف العاديين الذين ينطبق عليهما قانون الجزاء كما اسلفنا

فهناك قانون خاص بالنشر صدر عام 2006 بالرقم 3 ..
وهو يناول مما يتناوله ... جريمه خاصة لم يتطرق لها قانون الجزاء

واورد لكم بعض النصوص للفائدة العامة ان شاء الله :




المادة 2


في تطبيق أحكام هذا القانون بقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:

المطبوع: كل كتابة أو رسم أو صورة أو قول سواء كان مجرداً أو مصاحباً لموسيقى أو غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية أو أي وسيلة أخرى أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو الكترونية أو غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل أو بغير مقابل.

المادة 21 :
7- المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.

المادة 24


دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المتخصصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف.

ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.


b]
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
حياك الله اخوي الكريم rahaly و انا متابع لمشاركاتك القيمه و استفيد منها ...

ما قصدته ان القانون اللذي ذكرته يتطرق للهاتف النقال و البلوتوث و أي وسيله اخرى ( و يقصد بالوسائل الاخرى الانترنت بلفظ العموم و غيرها مما قد يستجد ).. و نعتقد بأن القانون سد جميع المنافذ الحديثه بهذا التشريع من حيث ذكر الوسيله ..

المادة 209 - 210 اللي تفضلوا الاخوان بذكرها تتكلم عن السب و القذف بشكل عام دون تحديد الوسيله على وجه التحديد ( الانترنت) .. و هي صحيحه بخصوص واقعة السب و القذف بشكل عام ..و تنطبق على موضوعنا من حيث الفعل ..

ما تفضلت بذكره يتكلم عن قانون النشر و المطبوعات .. يتكلم عن الصحيفه بشروطها التي يجب ان تتوافر لها حتى نسميها مطبوعه او صحيفه مثل صدورها بشكل دوري و الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام و ان يكون لها رئيس تحرير و غيرها من الشروط الضروريه العديده ..

السب و القذف جنحه و تختص بها محاكم الجنح .. و ما ذكرته هو المساءل المحظور نشرها في المطبوعات و الصحف ( حتى الجرائد الانترنتيه التي تتوافر فيها الشروط المذكوره ) و هي من اختصاص النيابه العامه و تختص بنظرها دائرة الجنايات ..

هذه وجهة نظر تحتمل الصواب أو الخطأ .. و الله اعلم ..
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
حياك الله اخوي الكريم rahaly و انا متابع لمشاركاتك القيمه و استفيد منها ...

ما قصدته ان القانون اللذي ذكرته يتطرق للهاتف النقال و البلوتوث و أي وسيله اخرى ( و يقصد بالوسائل الاخرى الانترنت بلفظ العموم و غيرها مما قد يستجد ).. و نعتقد بأن القانون سد جميع المنافذ الحديثه بهذا التشريع من حيث ذكر الوسيله ..

المادة 209 - 210 اللي تفضلوا الاخوان بذكرها تتكلم عن السب و القذف بشكل عام دون تحديد الوسيله على وجه التحديد ( الانترنت) .. و هي صحيحه بخصوص واقعة السب و القذف بشكل عام ..و تنطبق على موضوعنا من حيث الفعل ..

ما تفضلت بذكره يتكلم عن قانون النشر و المطبوعات .. يتكلم عن الصحيفه بشروطها التي يجب ان تتوافر لها حتى نسميها مطبوعه او صحيفه مثل صدورها بشكل دوري و الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام و ان يكون لها رئيس تحرير و غيرها من الشروط الضروريه العديده ..

السب و القذف جنحه و تختص بها محاكم الجنح .. و ما ذكرته هو المساءل المحظور نشرها في المطبوعات و الصحف ( حتى الجرائد الانترنتيه التي تتوافر فيها الشروط المذكوره ) و هي من اختصاص النيابه العامه و تختص بنظرها دائرة الجنايات ..

هذه وجهة نظر تحتمل الصواب أو الخطأ .. و الله اعلم ..


اخي الكريم نيويورك ..
بخصوص موضوع البلوتوث ... رغم انني لم اطلع الا على ما اوردته حضرتك اعلاه ... الا انني اتذكر ظروف اصدار القانون ... وكان بسبب نشر بلوتوث اغتصاب بنت سعودية ... وتصويرها بلوتوث
وقد اصدرت السعودية قانون بهذا الشان .. وفعلت الكويت كذلك

ويتضح جليا من النص انه يقصد فقط البلوتوث .. والتصوير فقط

" وسائل الاتصالات الهاتفية او غيرها من الوسائل في التقاط صورة له خلسة دون علمه او رضائه. "


فقد ذكر التقاط الصورة .... وحددها بانها خلسة ودون رضى المجني عليه ...

فلا يتصور ان يكون ذلك الا في البلوتوث ... او التصوير بكاميرا وهو ما قال به " اية وسيلة اخرى "

وبخصوص قانون النشر انا معاك ...

وشكرا
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
اتفق معاك اخوي الكريم rahaly ..

السب و القذف محدده بالمواد اللي 209 - 210

نشر عن طريق البلوتوث و النقال ايضا تعديله الاخير بالقانون رقم 40 لسنة 2007

يضاف الى القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار اليه مادة برقم (مادة أولى مكررا) نصها كالآتي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد الاساءة او التشهير بغيره عن طريق استعمال اجهزة او وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية او غيرها من الوسائل في التقاط صورة له خلسة دون علمه او رضائه. ممكن نقول كاميرا او اي اجهزه اخرى كالموبايل و غيرها
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف دينار كل من قام عن طريق هذه الاجهزة او الوسائل بارسال تلك الصور التي تم التقاطها على النحو المبين في الفقرة السابقة الى اشخاص آخرين او قام بنشرها او تداولها بأي وسيلة كانت. ممكن كاميرا او اي اجهزه كانت مثل الكمبيوتر و الانترنت أو الموبايل ..

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن سنة والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار ولا تقل عن الف دينار- اذا اقترنت الافعال المشار اليها في اي من الفقرتين السابقتين بالتهديد او الابتزاز او تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الاخلال بالحياء او المساس بالأعراض او التحريض على الفسق والفجور. ممكن ان يكون كمبيوتر و انترنت و ممكن نقال و اي اجهزه اخرى
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة اجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها من الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة».
الاجهزه ايا كانت ..

اعتقد ان عدم تحديد القانون للوسيله و ذكر لفظ عام بها ( أي وسيله ) بقصد ان يشمل جميع الوسائل الحاله و ما قد يستجد .. سواء هاتف نقال أو بلوتوث او كمبيوتر و انترنت او اي وسيله بالمستقبل ..


تضل هذه وجهة نظر .. و احترم و اقدر وجهة نظرك و ان كنت اتفق معاك تماما في الاجزاء التي وضحتها .. و انا تطرقت لاجزاء اخرى اضافه لما ذكرته بالسابق .. :)
 
أعلى