اجازه دراسيه

ابو عبدالله333

عضو نشط
التسجيل
27 ديسمبر 2007
المشاركات
412
شخص طلع اجازه دراسيه 2004 الى احد الدول الاردن وحصل ظروف عائليه ما اكمل تقريبا شهر او شهرين او اقل رجع الى الكويت وتم سحب الاجازه وترتب عليها ما ترتب من مبالغ ودفعها بالكامل.................................بعدها فى سنه 2008 كمل دراسته فى احد جامعات البحرين فى شهر 4 /2008 واخذ شهادة القبول وشهاده تبن فيها درجات المواد وشهاده لمن يهمه الامر وصدقها من المكتب الثقافي فى البحرين ..........وفى 15/7/2008 تم وفق الاعتراف بالجامعات فى البحرين والان مقدم اجازه دراسيه عن طريق دوامه وقالوله النتايج فى شهر سبعه 7 والرجال ناطر بيشوف شيصر ......السؤال هل يوافقوله على اجازه دراسيه واذا وافقوله شلون وضعه بالتلعليم العالى يوافقون على الاجازه وبالتالى التصديق على الشهاده والرجل ما زال يداوم ويكمل الدراسه فى البحرين
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
ترا الموضوع مو واضح الشق الاول اوكي سليم لانه ماكمل من حق جهة الادارة استرجاع المبالغ
ثاني شق طالما انه اكمل دراسته بالبحرين فوقف الاعتراف بالجامعات البحرينية يسري باثر فوري بمعنى اذا بدا دراسته وكان الوقف ماصدر عادي يتم الاعتراف بشهادته
بعدها صراحة مافهمت شلون خلص دراسته وشلون بيقدم اجازة دراسية يعني يبي شهادة ثانية لو شنو وتقديمة الثاني حسب مافهمت للجامعة البحرينية تم بعد وقف صدور القرار
 

ابو عبدالله333

عضو نشط
التسجيل
27 ديسمبر 2007
المشاركات
412
فينونه يا طويلة العمر السالفه تقول انه فى شخص موظف فى وزارة فى سنه 2004 طلب اجازه دراسيه من دوامه وافقوله على الاجازه الدراسيه فى الاردن سافر الى الاردن بعد مضي شهرين اقل او اكثر مانى متاكد فى الاردن رد الى الكويت ولم يرجع تم سحب الاجازه الدراسيه هو ما رجع بسبب ظروف عائليه المهم تم سحب الاجازه الدراسيه وترتب عليه مبالغ ماليه الرجال دفع المبلغ كامل .........................ماشي وفى سنة 2008 شهر 4 سافر مره اخرى الى البحرين فى نفس التخصص يكمل الدراسه والرجل ما زال موظف فى نفس الوزاره فقدم على طلب اجازه دراسيه مره ثانيه فى شهر 12 /2008 والوزاره قايلين له النتايج فى شهر 7 /2009 الى هى نتايج قبول الاجازه الدراسيه يعنى لحد الان ما وافقوله وحاليا الشخص يدرس وايضا موظف بسراحه منشق شقتين يداوم وفى نفس الوقت يحضر محاضراته فى البحرين قادر يعنى يوازن بين الوظيفه والدراسه .... السوال الرجال قدم على اجازه دراسيه هل يوافقون على اجازه دراسيه وشنو الفرق بين الالغاء وسحب الاجازه طيب فى حال وافقوله شنو وضعه بالنسبه للتصديق هو يدرس فى الجامعه قبل وقف الاعتراف يدرس فى شهر 4 /2008 وقف الاعتراف كا ن فى 15/7/2008 طيب فى حال ما وافقوله على الاجازه الدراسيه هل يتم الاعتراف بالشهاده من قبل التعليم العالى والا انهم يسالونه وتحقيق وس ج شلون كملة بدون طلب اجازه وبعدها ما يصدقون على شهاده لانها سراحه التعليم العالى غالبا ما يتعسف بالتصديق ............"مادر يمكن قص بس نبى الرد "
 

qanon

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2009
المشاركات
512
الاخ عبدالله قصده

انه قدم على طلب للحصول على اجازة دراسية من الجهة الادارية ولكن الجهة بينت ان موعد الاعلان عن اسماء الموظفين الذين تمت الموافقة على اعطائهم اجازة دراسية خلال شهر سبعة من كل عام علشان يعطونه فرصة لبداية السنة الدراسية ان يقدم لهم قبول من احدى الجامعات المعترف فيها وبما ان عنده قبول قبل صدور قرار المنع فهذا يعتمد من قبل التعليم العالى واما بالنسبة لقبول الجهة الادارية لمنحه الاجازة الدراسية فهذا يعتمد على الامور العامة لشروط منح الاجازة الدراسية من العمر والى غيره من الشروط العامة

ونتمنى حق عبدالله وحق كل الراغبين بالدراسة بالتوفيق
 

ابو عبدالله333

عضو نشط
التسجيل
27 ديسمبر 2007
المشاركات
412
يا جماعه انا اتكلم هندى ...............المهم اذا تقدرون تفيدونا جزاكم الله خيييييييييييييييييييير
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
خلص دام بدا دراسته قبل صدور قرار المنع مافيها مشكلة يفترض يصدقون شهادته وايد قاعدين يكملون على حسابهم ويداومون بنفس الوقت بس اظن لما يقدم شهادته يسوونله تحقيق بجهة عمله بس النتيجة ن شهادته انشالله راح تعتمد سواء بالطريق العادي او بالطريق القضائي وحسب معلواتي المتواضعة الفرق بين الالغاء والسحب ان الاول يكون بحكم قضائي والثاني يكون بقرار صادر من جهة الادارة
 

qanon

عضو نشط
التسجيل
16 أبريل 2009
المشاركات
512
يا بو عبدالله اشفيك زعلان يا الغالى
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
* طالما صدر قرار بعدم الاعتراف بجامعات في البحرين قبل صدور قرار الإجازة في العمل فغالباً لن يوافقوا على الإجازة .. اما في حالة موافقتهم على الإجازة فيحق لك تكملة دراستك بجامعات البحرين لان قرار منع الاعتراف صادر بعد التحاقك بالجامعة وبالتالي لا يسري القرار بأثر رجعي بل من تاريخ صدوره وهذا مبدأ قانوني معترف به وفي حالة عدم الاعتراف بالشهادة تلتجأ للمحكمة الإدارية وسوف يحكم لك باعتماد الشهادة الصادرة من جامعات البحرين .
المحامي عوض ماطر المطيري
99420979
 

InUrEyEs

عضو نشط
التسجيل
12 يناير 2005
المشاركات
1,101
اخوى مدام عطوه اجازه دراسيه مره وهو ماكملها قانون الديوان مايستحق اجازه ثانيه

وعلى الاعتراف بالجامعه مدام مسجل قبل قانون توقيف الاعتراف مايضر ماله خص اهو اكمل عادى
 

InUrEyEs

عضو نشط
التسجيل
12 يناير 2005
المشاركات
1,101
1- الشروط العامة للإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية

(1) أن يكون كويتى الجنسية

(2) ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة أو اجازة أو منحة فى نفس التخصص وانتهــت بالإلغاء

(3) أن تكون البعثة أو الإجازة أو المنحة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظــف

(4) أن تكون البعثة أو الإجازة ضمن خطة البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية للجهة الحكومية طالبة الإيفاد وفى إطار الخطة العامة للدولة

(5) أن تكون الدراسـة في مدرسـة أو معهد أو جامعة معترف بها ومعتمدة من المكتب الثقافى أو الجهة الحكومية المختصة

(6) أن يجتـاز الموظف امتحـان التوفـل ( أو ما يعادله ) بمعدل 500 نقطـه فى جامعـة الكويت أو امتحـان فى لغـة البلد الموفد إليه إذا توفر الامتحان فى الكويت

7) لا يجوز الإيفاد فى بعثة علمية أو إجازة دراسية أثناء فترة الانتداب إلا بعد نقل الموظف المنتدب إلى الجهة المنتدب إليها ، و فى هذه الحالة تحسب المدة المتصلة المستمرة اللازمة للإيفاد من تاريخ بدء الانتداب ( مع مراعاة أحكام القاعدة رقــم 5 من هذه القواعد بالنسبة للإيفاد فى بعثة علمية )

2- شروط خاصة للبعثــة

(1) أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل عال مناسب بتقدير عام جيد جداً ( أو ما يعادله ) على الأقل إذا كانت البعثة خارج الكويت

ويستثنى من هذا التقدير الموظف الذى يوفد فى بعثة علمية داخـل الكويت في حالـة توفر التخصص المطلوب .

(2) أن يكون للموظف مدة خدمة متصلة وما تزال مستمـرة في الجهة طالبـة الايفـاد لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعى

وتخفض هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الموظفين الذى يوفدون في بعثات علمية مخصصة للدراسات الطبية أو الهندسية أو العملية الفنية .

(3) ألا يزيد سن الموظف عند إيفاده فى البعثة على 40 سنـة

3- شروط خاصة للإجازة الدراسية

(1) أن يكون الموظف حاصلا على دبلوم دون المستوى الجامعـى أو يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها

(2) يشترط لمنح الإجازة بمرتب كامل ألا يقل تقدير الموظف فى الدبلوم عن جيـد أو ألا تقل نسبته فى الثانويـة العامة عن 70% ويستثنى من التقدير أو النسبة الموظفون المقبولون فى الدراســـات الطبيـة أو الهندسة أو العملية الفنية

(3) أن يكون للموظف مدة خدمة حكوميـة لا تقـل عن أربـع سـنوات إذا كانت الإجـازة بمرتب كامل ، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت الإجـازة بنصف مرتب ، ولا تقـل عن سنتين إذا كانت الإجـازة دون مرتب

(4) ألا يزيد سن الموظف عند منحه الإجازة على 30 سنة " تزاد إلى 40 سنه في الحالات التالية :

1- الموظفون الذين فى الخدمة الإلزامية

2- الذين سيلتحقون بالدراسة الفنية والعملية

3- الموظفون المعاقـون

4- الموظفون الحاصلون على تقريـر امتيـاز في السنتـين الأخيرتيـن ويشترط في تلك الحالات :

أن يكون معدل النجاح بتقدير جيد جدا في الدبلوم أو بنسبة 80% في الثانوية العامة أو أن يكون حاصلا على ثلاث تقارير كفاءه بتقدير ممتاز فى السنوات السابقة على إيفاده .

5- أن لا تمنح الإجازة الدراسية إلا لمرة واحدة ويجوز لديوان الخدمة المدنية فى حالة استنفاد الحد الأقصى لهذه الإجازة مدها لمدة سنة واحدة بدون مرتب

6- لا يسمح للموظف الراغب باستكمال دراسته الجامعية بإحدى التخصصات النظرية بإجازة دراسـية خارج الكويت إلا إذا كان حاصلا على نسـبة 70% بشهـادة الثانويـة العامــة أو ما يعادلها أو كان حاصلا على تقدير جيد على الأقل بشهادة الدبلوم

أما غير الحاصل على هذه النسبة أو التقدير الراغب فى استكمال دراسته فى أحد التخصصات النظرية فيجوز منحه إجازة دراسية داخل الكويت بنصف المرتب الأساسـى مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وذلك دون الإخلال بالشروط الأخرى

7- لا يجوز ترشيح الموظف لحضور دورة تدريبية أو ندوة أو حلقه دراسية أو ما فى حكمها أثناء فترة الانتداب ما لم يكن الانتداب تمهيدا للنقل وبشرط موافقة جهتى العمـل ( المنتدب منها والمنتدب إليها ) وعلى ان يكون موضوع التدريب او الندوة أو الحلقة الدراسية متعلقاً بعمل المرشح للإيفاد فى الجهة المنتدب اليها
 

ابو عبدالله333

عضو نشط
التسجيل
27 ديسمبر 2007
المشاركات
412
شروط البعثه
الشرط الثانى مكتوب اذا تم الالغاء الرجل ما الاغية سحبت الاجازه وترتب عليها ما ترتب هل يجوز اخذ اجازه ثانيه بعد ما تم سحب الاولى
 

افاكاتو

عضو نشط
التسجيل
17 مارس 2009
المشاركات
143
السلام عليكم
شباب انا عندي تاسع وودي اكمل دراستي بالبحرين
بس ماعرف الاجراءان شلون..؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
افوكاتو تم وقف الاعتراف بالجامعات البحرينية من التعليم العالي قبل لاتتورط راجعهم شخصيا واخذ منهم اسماء الجامعات المعتمدة
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
الفرق بين الغاء وسحب القرار الاداري ان الاول يسري باثر فوري يعني يلغي اثار القرار للمستقبل وممكن ان يتصدى له القضاء بدعوى ترفع من ذوي الشأن تسمى دعوى الالغاء اما السحب فيسري باثر رجعي وينسحب على آثاره من تاريخ صدوره ولكل واحد احكام مفصلة للي يحب الاطلاع يرجع لكتب الطماوي هذا استاذ القانون الاداري
اظن الجهة راح تقبل طلبك بالاجازة الدراسية لان الالغاء يختلف عن السحب
يبقى انك اخذت الشهادة او بتاخذها قبل صدور قرار الموافقة على منحك الاجازة الدراسية انصحك عشان ماتدش بمشاكل انك تروح للجهة اللي راح تصيغ قرار منحك الاجازة وتكتب سطر واحد فيه يخلصك من اي مشكلة
( تقرر منح الموظف رقم ................اجازة دراسية وفقا ل...... اعتبارا من تاريخ (تاريخ قبولك بالجامعة) يعني جهة الادارة تجيز دراستك من هالتاريخ رغم ان صدور القرار بتاريخ لاحق وهذي مافيها مشكلة وطريقة قانونية اللهم الا اذا الديوان اعترض بس انشالله تمشي امورك
 

النائب

عضو نشط
التسجيل
19 مايو 2006
المشاركات
514
يا عزيزي

طالما هو مقيد بالجامعة << قبل تاريخ صدور قرار عدم الاعتراف بها
فيحق له ان يكمل دراسته وشهادته معترف فيها
لكن بما انه في اول الطريق انصحه ان ياخذ قبول من احدى الجامعات المعترف فيها
ويبعد عن الداب وشجرته
 

ابو عبدالله333

عضو نشط
التسجيل
27 ديسمبر 2007
المشاركات
412
مراجعة الديوان وبعدها التعليم العالى واذا وافق الديوان وهذا صعب ما راح يوافق التعليم العالى
طيب ...............؟
سوال
اذا تم رفع دعوه بمعادلة الشهاده على التعليم العالى لان تسجيله فى الجامعه قبل القرا ر فيه قانون يمنع الجمع بين الدراسه والوظيفه ما يثر على الشخص والرجل مقدم اجازه بس لحد الان ما تم الموافقه عليها واعتقد ماراح يوافقون غالبا لانه وقف الاعتراف الان عن الجامعه وهل الدعوه مضمونه
 

الحريه وطن

عضو نشط
التسجيل
31 يوليو 2008
المشاركات
2,022
لا عادي ياجماعه اللي كنسل اجازته الدراسيه وبغا يطلع مره ثانيه عادي بس يسدد المبالغ اللي عليه باجازته الاولي

والله اعلم
 

انوفستي

عضو نشط
التسجيل
4 يونيو 2009
المشاركات
1,014
1- الشروط العامة للإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية

(1) أن يكون كويتى الجنسية

(2) ألا يكون قد سبق إيفاده فى بعثة أو اجازة أو منحة فى نفس التخصص وانتهــت بالإلغاء

(3) أن تكون البعثة أو الإجازة أو المنحة في مجال الوظيفة التي يشغلها الموظــف

(4) أن تكون البعثة أو الإجازة ضمن خطة البعثات المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية للجهة الحكومية طالبة الإيفاد وفى إطار الخطة العامة للدولة

(5) أن تكون الدراسـة في مدرسـة أو معهد أو جامعة معترف بها ومعتمدة من المكتب الثقافى أو الجهة الحكومية المختصة

(6) أن يجتـاز الموظف امتحـان التوفـل ( أو ما يعادله ) بمعدل 500 نقطـه فى جامعـة الكويت أو امتحـان فى لغـة البلد الموفد إليه إذا توفر الامتحان فى الكويت

7) لا يجوز الإيفاد فى بعثة علمية أو إجازة دراسية أثناء فترة الانتداب إلا بعد نقل الموظف المنتدب إلى الجهة المنتدب إليها ، و فى هذه الحالة تحسب المدة المتصلة المستمرة اللازمة للإيفاد من تاريخ بدء الانتداب ( مع مراعاة أحكام القاعدة رقــم 5 من هذه القواعد بالنسبة للإيفاد فى بعثة علمية )

2- شروط خاصة للبعثــة

(1) أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل عال مناسب بتقدير عام جيد جداً ( أو ما يعادله ) على الأقل إذا كانت البعثة خارج الكويت

ويستثنى من هذا التقدير الموظف الذى يوفد فى بعثة علمية داخـل الكويت في حالـة توفر التخصص المطلوب .

(2) أن يكون للموظف مدة خدمة متصلة وما تزال مستمـرة في الجهة طالبـة الايفـاد لا تقل عن أربع سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعى

وتخفض هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى الموظفين الذى يوفدون في بعثات علمية مخصصة للدراسات الطبية أو الهندسية أو العملية الفنية .

(3) ألا يزيد سن الموظف عند إيفاده فى البعثة على 40 سنـة

3- شروط خاصة للإجازة الدراسية

(1) أن يكون الموظف حاصلا على دبلوم دون المستوى الجامعـى أو يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها

(2) يشترط لمنح الإجازة بمرتب كامل ألا يقل تقدير الموظف فى الدبلوم عن جيـد أو ألا تقل نسبته فى الثانويـة العامة عن 70% ويستثنى من التقدير أو النسبة الموظفون المقبولون فى الدراســـات الطبيـة أو الهندسة أو العملية الفنية

(3) أن يكون للموظف مدة خدمة حكوميـة لا تقـل عن أربـع سـنوات إذا كانت الإجـازة بمرتب كامل ، ولا تقل عن ثلاث سنوات إذا كانت الإجـازة بنصف مرتب ، ولا تقـل عن سنتين إذا كانت الإجـازة دون مرتب

(4) ألا يزيد سن الموظف عند منحه الإجازة على 30 سنة " تزاد إلى 40 سنه في الحالات التالية :

1- الموظفون الذين فى الخدمة الإلزامية

2- الذين سيلتحقون بالدراسة الفنية والعملية

3- الموظفون المعاقـون

4- الموظفون الحاصلون على تقريـر امتيـاز في السنتـين الأخيرتيـن ويشترط في تلك الحالات :

أن يكون معدل النجاح بتقدير جيد جدا في الدبلوم أو بنسبة 80% في الثانوية العامة أو أن يكون حاصلا على ثلاث تقارير كفاءه بتقدير ممتاز فى السنوات السابقة على إيفاده .

5- أن لا تمنح الإجازة الدراسية إلا لمرة واحدة ويجوز لديوان الخدمة المدنية فى حالة استنفاد الحد الأقصى لهذه الإجازة مدها لمدة سنة واحدة بدون مرتب

6- لا يسمح للموظف الراغب باستكمال دراسته الجامعية بإحدى التخصصات النظرية بإجازة دراسـية خارج الكويت إلا إذا كان حاصلا على نسـبة 70% بشهـادة الثانويـة العامــة أو ما يعادلها أو كان حاصلا على تقدير جيد على الأقل بشهادة الدبلوم

أما غير الحاصل على هذه النسبة أو التقدير الراغب فى استكمال دراسته فى أحد التخصصات النظرية فيجوز منحه إجازة دراسية داخل الكويت بنصف المرتب الأساسـى مضافا إليه العلاوة الاجتماعية وذلك دون الإخلال بالشروط الأخرى

7- لا يجوز ترشيح الموظف لحضور دورة تدريبية أو ندوة أو حلقه دراسية أو ما فى حكمها أثناء فترة الانتداب ما لم يكن الانتداب تمهيدا للنقل وبشرط موافقة جهتى العمـل ( المنتدب منها والمنتدب إليها ) وعلى ان يكون موضوع التدريب او الندوة أو الحلقة الدراسية متعلقاً بعمل المرشح للإيفاد فى الجهة المنتدب اليها

انا لدي قريب عنده موافقه على اجازه دراسيه من دوامه بس المصاريف الدراسيه يعني رسوم الجامعه منو يدفعها هل جهه العمل ولا على حسابه
وسؤال ثاني انا قريت الشروط بس مو واضح لي الفرق بين البعثه الدراسيه والاجازه الدراسيه ارجو التوضيح
 
أعلى