الفهلوي
عضو مميز
النسب هي: 5 ،2% و5% و10% و15% و20% و25%**
الضريبة توزعت على 6 شرائح و20% على إيرادات رؤوس الأموال**
استثناءات للزراعة وأسهم الأشخاص الطبيعيين وتوزيعات الأرباح
كتب المحرر الاقتصادي:
انهت اللجنة الوزارية تعديل بعض مواد مشروع قانون الضريبة على ان يحال النص الجديد المعدل الى مجلس الوزراء لدرسه واقراره ثم تحويله الى مجلس الأمة.
وتنشر «القبس» نص الصيغة المعدلة وفيها ان النسب والشرائح ستكون على النحو الآتي:
> 5، 2% لشريحة 1 دينار - 10 آلاف دينار.
> 5% لشريحة 10 آلاف- 50 ألفا
> 10% لشريحة 50 ألفا - 250 ألفا
> 15% لشريحة 250 ألفا - مليون دينار
> 20% لشريحة مليون - 5 ملايين
> 25% لشريحة الدخل الصافي الذي يزيد على 5 ملايين دينار على ان يتحدد سعر الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الخاضعة للضريبة بواقع 20% من قيمة الايراد الموزع او المستحق.
وتشمل الضرائب المداخيل الصافية من الاسهم والعقار والفوائد، فضلا عن مداخيل اصحاب المهن الحرة (اطباء ومهندسين ومحامين...) كما تشمل المنشآت الفردية التجارية والصناعية والوكالات واعمال السمسرة.
ويمكن تحييد الاستهلاكات والتبرعات والاعانات ومبالغ التأمينات من الصحن الضريبي، كما هناك اعفاءات بمبالغ محددة لمعيلي اولادهم واهلهم.
الى ذلك شملت الاستثناءات المنشآت الزراعية وايرادات اصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات من تاريخ بدء المزاولة، وارباح وعائدات الاسهم المملوكة للاشخاص الطبيعيين وجميع التوزيعات المأخوذة من الارباح التي خضعت للضريبة. كما تستثنى من الضريبة املاك الدولة وجمعيات النفع العام والعقارات الموقوفة.
ـــــــــ*
شمول إيرادات الأسهم والعقار والفوائد ونقل الملكيات ومداخيل المهن الحرة
القبس تنشر مشروع قانون الضريبة بصيغته المعدلة
كتب المحرر الاقتصادي:
تنشر «القبس» مشروع قانون الضريبة على الدخل بصيغته المعدلة وفيه ان الضريبة سنوية وتفرض على مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين الذي يتحقق في دولة الكويت، من الايرادات الآتية:
1- ايرادات رؤوس الاموال المنقولة.
2- ايرادات النشاط التجاري والصناعي.
3- ايرادات المهن غير التجارية (المهن الحرة).
4- ايرادات الثروة العقارية.
5- اي ايرادات من مهن او انشطة غير ما سبق ذكره في البنود السابقة.
وفي ما خص ايرادات رؤوس الاموال المنقولة تسري الضريبة على الايرادات بشتى اختلاف انواعها الناتجة عن الاسهم وعوائدها، والفوائد وغيرها مما تنتجه السندات واذون الخزانة، وما يدفع من مكافآت التسديد، ومن الانصبة الى حاملي السندات وغيرهم، وعوائد القروض على اختلاف انواعها التي تصدرها او تعقدها الحكومة او الاشخاص الاعتباريين او تكون مطلوبة لديها بأي صفة كانت، وفوائد الديون ايا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية المستثمرة في دولة الكويت او في الخارج متى كانت مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين في دولة الكويت.
تسري الضريبة على الايرادات المتحققة من العقارات التجارية والاستثمارية والخاصة والمتمثلة في:
1- الريع المتحقق للمالك او المستغل من الانتفاع بالعقار او استغلاله.
2- الارباح الناتجة عن التصرفات الناقلة لملكية العقارات من بيع او هبة او نحو ذلك.
ويحدد صافي الربح بعد خصم الاستهلاكات والتبرعات والاعانات ومخصصات مواجهة الخسائر، ورسوم قيد التأسيس ومبالغ التأمينات واقساط التأمين على حياة المعني بالضريبة وحياة زوجته واولاده القصّر، وهناك حدود للاعفاء من الضريبة متعلقة بالاعباء العائلية.
تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة، كما تستحق بوفاة الممول أو بانتهاء إقامته في دولة الكويت.
ويعتبر الشخص مقيماً في دولة الكويت في أي من الحالات الآتية:
1 ـ إذا تجاوزت مدة اقامته 183 يوماً متصلة أو منفصلة خلال السنة.
2 ـ اذا كان يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً.
3 ـ اذا كان له مسكن دائم في دولة الكويت أو لديه مصالح حيوية فيها.
استثناءات
لا تسري الضريبة على مخصصات رئيس الدولة امير البلاد ومخصصات ولي عهده.
كما لا تسري الضريبة على السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الاجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة، كذلك لا تسري الضريبة على ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها.
تتحدد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على أساس اجمالي الايراد الموزع أو الفائدة، وتستحق الضريبة بالنسبة لهذه الايرادات بمجرد الوفاء بالايراد مهما تكن صورة هذا الوفاء.
أرباح المنشآت الفردية
تسري الضريبة على أرباح المنشآت الفردية في دولة الكويت، أياً كانت جنسية مالكها أو محل اقامته ما دامت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً يدخل في مفهوم احكام قانون التجارة أو قانون الصناعة أو أي قانون كويتي آخر.
كما تسري الضريبة على سبيل المثال وليس الحصر على ما يلي:
1 ـ أرباح الأنشطة الصناعية التي تقوم على تحويل المواد الخام الى منتجات.
2 ـ عائد أعمال الحرفيين.
3 ـ أرباح أعمال الوساطة والسمسرة والوكالة بالعمولة والوكالات التجارية بأنواعها والتوريدات.
4 ـ أرباح منشآت البترول والآبار والمناجم والمحاجر وغيرها.
تحدد الضريبة سنوياً على أساس صافي ارباح ايرادات النشاط التجاري والصناعي خلال السنة السابقة أو الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال.
الاستهلاكات والتبرعات والمخصصات
يحدد صافي أرباح ايرادات النشاط التجاري والصناعي على أساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها، بعد خصم جميع التكاليف التي تتكبدها المنشأة للحصول على هذه الايرادات وله ان يضيف:
1 ـ الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل.
2 ـ استهلاك اضافي بواقع 25% (خمسة وعشرين في المائة) من قيمة الأصول الحديثة التي تشتريها المنشأة خلال السنة وتستخدمها لزيادة الانتاج وتحسينه أو إحلال اصول ذات تقنية فنية متطورة.
ويشترط لاستفادة المنشأة بهذا الحكم ما يلي:
أ ـ ان تكون الاصول المشتراة جديدة.
ب ـ ان تكون لدى المنشأة دفاتر منتظمة وأمينة.
جـ ـ الا تزيد مدة استفادة المنشأة بالخصم عن سنة واحدة طوال عمر الاصل.
د ـ الا تتصرف المنشأة في الأصل خلال خمس سنوات من تاريخ شرائه، ومع ذلك يجوز ان يوافق الوزير على التصرف في الحالة التي تضطر فيها المنشأة الى ذلك، أو في الحالة التي تتوقف فيها المنشأة عن النشاط، وفي هذه الحالات ترد نسبة من قيمة الاستهلاك الممنوح تعادل عدد السنوات المتبقية على حظر التصرف الى الايرادات الخاضعة للضريبة خلال سنة التصرف.
ويصدر الوزير بعد اخذ رأي الجهة المختصة قراراً بتحديد الاصول التي يمكن ان تستفيد بحكم هذه الفقرة.
3 ـ التبرعات التي تؤدى الى الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة.
4- التبرعات والاعلانات التي تؤدى الى الهيئات والمستشفيات والجمعيات الخيرية والاجتماعية في حدود 10% (عشرة في المائة) من صافي الربح.
5- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر او اعباء مالية مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط ان يكون لدى المنشأة دفاتر منتظمة وامينة، بما لا يتجاوز 5% (خمسة في المائة)، من صافي الربح السنوي، ولا يجوز خصم الاحتياطيات على اختلاف انواعها.
6- اقساط التأمين الاجتماعي والصحي المقررة قانونا على صاحب المنشأة لصالحه او لصالح العاملين بها.
اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من ارباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي الى السنة التالية، فإذا بقيت بعد ذلك اي خسارة من هذه السنة نقلت الى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة.،
ولا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
أرباح المهن الحرة
تسري الضريبة على صافي ارباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل، اذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط في دولة الكويت.
كما تسري الضريبة على صافي الارباح الناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط في الخارج اذا كان المركز الرئيسي او الدائم لمباشرة المهنة في دولة الكويت.
صافي الربح بعد الخصم
تتحدد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة سنويا على اساس صافي الارباح خلال السنة السابقة.
ويتحدد صافي الارباح على اساس نتيجة العمليات المختلفة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة، وله ان يضيف:
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ما عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
2- المبالغ التي يؤديها الممولون الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او صناديق الضمان الاجتماعي المنشأة وفقا لقوانين دولة الكويت.
3- اقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته ومصلحة زوجته واولاده القصر، بحد اقصى 5% (خمسة في المائة) من صافي الايراد.
4- التبرعات التي تؤدى الى الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة.
5- التبرعات والاعانات التي تؤدى الى الهيئات والمستشفيات الخيرية والجمعيات الاجتماعية في حدود 10% (عشرة في المائة) من صافي الايراد.
تتحدد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة على ريع العقارات المشار اليها على اساس اجمالي الريع السنوي مخصوما منه التكلفة الفعلية طبقا للمستندات المقدمة مع الاقرار، وفي حال عدم تقديم المستندات يخصم منه 20% (عشرون في المائة) مقابل جميع التكاليف.
ويعتد في تحديد الايرادات السنوية المذكورة اما بالمبالغ المستحقة للممول المؤيدة بالمستندات التي تقبلها الادارة العامة للضريبة، أو بقيمة عقار المثل في تاريخ التصرف.
الضريبة توزعت على 6 شرائح و20% على إيرادات رؤوس الأموال**
استثناءات للزراعة وأسهم الأشخاص الطبيعيين وتوزيعات الأرباح
كتب المحرر الاقتصادي:
انهت اللجنة الوزارية تعديل بعض مواد مشروع قانون الضريبة على ان يحال النص الجديد المعدل الى مجلس الوزراء لدرسه واقراره ثم تحويله الى مجلس الأمة.
وتنشر «القبس» نص الصيغة المعدلة وفيها ان النسب والشرائح ستكون على النحو الآتي:
> 5، 2% لشريحة 1 دينار - 10 آلاف دينار.
> 5% لشريحة 10 آلاف- 50 ألفا
> 10% لشريحة 50 ألفا - 250 ألفا
> 15% لشريحة 250 ألفا - مليون دينار
> 20% لشريحة مليون - 5 ملايين
> 25% لشريحة الدخل الصافي الذي يزيد على 5 ملايين دينار على ان يتحدد سعر الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة الخاضعة للضريبة بواقع 20% من قيمة الايراد الموزع او المستحق.
وتشمل الضرائب المداخيل الصافية من الاسهم والعقار والفوائد، فضلا عن مداخيل اصحاب المهن الحرة (اطباء ومهندسين ومحامين...) كما تشمل المنشآت الفردية التجارية والصناعية والوكالات واعمال السمسرة.
ويمكن تحييد الاستهلاكات والتبرعات والاعانات ومبالغ التأمينات من الصحن الضريبي، كما هناك اعفاءات بمبالغ محددة لمعيلي اولادهم واهلهم.
الى ذلك شملت الاستثناءات المنشآت الزراعية وايرادات اصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات من تاريخ بدء المزاولة، وارباح وعائدات الاسهم المملوكة للاشخاص الطبيعيين وجميع التوزيعات المأخوذة من الارباح التي خضعت للضريبة. كما تستثنى من الضريبة املاك الدولة وجمعيات النفع العام والعقارات الموقوفة.
ـــــــــ*
شمول إيرادات الأسهم والعقار والفوائد ونقل الملكيات ومداخيل المهن الحرة
القبس تنشر مشروع قانون الضريبة بصيغته المعدلة
كتب المحرر الاقتصادي:
تنشر «القبس» مشروع قانون الضريبة على الدخل بصيغته المعدلة وفيه ان الضريبة سنوية وتفرض على مجموع صافي دخل الاشخاص الطبيعيين الذي يتحقق في دولة الكويت، من الايرادات الآتية:
1- ايرادات رؤوس الاموال المنقولة.
2- ايرادات النشاط التجاري والصناعي.
3- ايرادات المهن غير التجارية (المهن الحرة).
4- ايرادات الثروة العقارية.
5- اي ايرادات من مهن او انشطة غير ما سبق ذكره في البنود السابقة.
وفي ما خص ايرادات رؤوس الاموال المنقولة تسري الضريبة على الايرادات بشتى اختلاف انواعها الناتجة عن الاسهم وعوائدها، والفوائد وغيرها مما تنتجه السندات واذون الخزانة، وما يدفع من مكافآت التسديد، ومن الانصبة الى حاملي السندات وغيرهم، وعوائد القروض على اختلاف انواعها التي تصدرها او تعقدها الحكومة او الاشخاص الاعتباريين او تكون مطلوبة لديها بأي صفة كانت، وفوائد الديون ايا كان نوعها وعوائد الودائع والتأمينات النقدية المستثمرة في دولة الكويت او في الخارج متى كانت مطلوبة لأشخاص طبيعيين مقيمين في دولة الكويت.
تسري الضريبة على الايرادات المتحققة من العقارات التجارية والاستثمارية والخاصة والمتمثلة في:
1- الريع المتحقق للمالك او المستغل من الانتفاع بالعقار او استغلاله.
2- الارباح الناتجة عن التصرفات الناقلة لملكية العقارات من بيع او هبة او نحو ذلك.
ويحدد صافي الربح بعد خصم الاستهلاكات والتبرعات والاعانات ومخصصات مواجهة الخسائر، ورسوم قيد التأسيس ومبالغ التأمينات واقساط التأمين على حياة المعني بالضريبة وحياة زوجته واولاده القصّر، وهناك حدود للاعفاء من الضريبة متعلقة بالاعباء العائلية.
تستحق الضريبة في أول يناير من كل سنة، كما تستحق بوفاة الممول أو بانتهاء إقامته في دولة الكويت.
ويعتبر الشخص مقيماً في دولة الكويت في أي من الحالات الآتية:
1 ـ إذا تجاوزت مدة اقامته 183 يوماً متصلة أو منفصلة خلال السنة.
2 ـ اذا كان يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً.
3 ـ اذا كان له مسكن دائم في دولة الكويت أو لديه مصالح حيوية فيها.
استثناءات
لا تسري الضريبة على مخصصات رئيس الدولة امير البلاد ومخصصات ولي عهده.
كما لا تسري الضريبة على السفراء والوزراء المفوضين وغيرهم من الممثلين السياسيين والقناصل والممثلين القنصليين الاجانب بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة، كذلك لا تسري الضريبة على ممثلي المنظمات الاقليمية والدولية التي تتخذ من دولة الكويت مقراً لها.
تتحدد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على أساس اجمالي الايراد الموزع أو الفائدة، وتستحق الضريبة بالنسبة لهذه الايرادات بمجرد الوفاء بالايراد مهما تكن صورة هذا الوفاء.
أرباح المنشآت الفردية
تسري الضريبة على أرباح المنشآت الفردية في دولة الكويت، أياً كانت جنسية مالكها أو محل اقامته ما دامت تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً يدخل في مفهوم احكام قانون التجارة أو قانون الصناعة أو أي قانون كويتي آخر.
كما تسري الضريبة على سبيل المثال وليس الحصر على ما يلي:
1 ـ أرباح الأنشطة الصناعية التي تقوم على تحويل المواد الخام الى منتجات.
2 ـ عائد أعمال الحرفيين.
3 ـ أرباح أعمال الوساطة والسمسرة والوكالة بالعمولة والوكالات التجارية بأنواعها والتوريدات.
4 ـ أرباح منشآت البترول والآبار والمناجم والمحاجر وغيرها.
تحدد الضريبة سنوياً على أساس صافي ارباح ايرادات النشاط التجاري والصناعي خلال السنة السابقة أو الاثني عشر شهراً التي اعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية بحسب الأحوال.
الاستهلاكات والتبرعات والمخصصات
يحدد صافي أرباح ايرادات النشاط التجاري والصناعي على أساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها، بعد خصم جميع التكاليف التي تتكبدها المنشأة للحصول على هذه الايرادات وله ان يضيف:
1 ـ الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجري عليه العمل عادة طبقاً للعرف وطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل.
2 ـ استهلاك اضافي بواقع 25% (خمسة وعشرين في المائة) من قيمة الأصول الحديثة التي تشتريها المنشأة خلال السنة وتستخدمها لزيادة الانتاج وتحسينه أو إحلال اصول ذات تقنية فنية متطورة.
ويشترط لاستفادة المنشأة بهذا الحكم ما يلي:
أ ـ ان تكون الاصول المشتراة جديدة.
ب ـ ان تكون لدى المنشأة دفاتر منتظمة وأمينة.
جـ ـ الا تزيد مدة استفادة المنشأة بالخصم عن سنة واحدة طوال عمر الاصل.
د ـ الا تتصرف المنشأة في الأصل خلال خمس سنوات من تاريخ شرائه، ومع ذلك يجوز ان يوافق الوزير على التصرف في الحالة التي تضطر فيها المنشأة الى ذلك، أو في الحالة التي تتوقف فيها المنشأة عن النشاط، وفي هذه الحالات ترد نسبة من قيمة الاستهلاك الممنوح تعادل عدد السنوات المتبقية على حظر التصرف الى الايرادات الخاضعة للضريبة خلال سنة التصرف.
ويصدر الوزير بعد اخذ رأي الجهة المختصة قراراً بتحديد الاصول التي يمكن ان تستفيد بحكم هذه الفقرة.
3 ـ التبرعات التي تؤدى الى الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة.
4- التبرعات والاعلانات التي تؤدى الى الهيئات والمستشفيات والجمعيات الخيرية والاجتماعية في حدود 10% (عشرة في المائة) من صافي الربح.
5- المخصصات المعدة لمواجهة خسائر او اعباء مالية مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار بشرط ان يكون لدى المنشأة دفاتر منتظمة وامينة، بما لا يتجاوز 5% (خمسة في المائة)، من صافي الربح السنوي، ولا يجوز خصم الاحتياطيات على اختلاف انواعها.
6- اقساط التأمين الاجتماعي والصحي المقررة قانونا على صاحب المنشأة لصالحه او لصالح العاملين بها.
اذا ختم حساب احدى السنوات بخسارة خصمت هذه الخسارة من ارباح السنة التالية، فإذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة بأكملها نقل الباقي الى السنة التالية، فإذا بقيت بعد ذلك اي خسارة من هذه السنة نقلت الى السنة الثالثة، ولا يجوز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة.،
ولا تحسب فترات التوقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
أرباح المهن الحرة
تسري الضريبة على صافي ارباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممول بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل، اذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط في دولة الكويت.
كما تسري الضريبة على صافي الارباح الناتجة عن مزاولة المهنة او النشاط في الخارج اذا كان المركز الرئيسي او الدائم لمباشرة المهنة في دولة الكويت.
صافي الربح بعد الخصم
تتحدد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة سنويا على اساس صافي الارباح خلال السنة السابقة.
ويتحدد صافي الارباح على اساس نتيجة العمليات المختلفة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة، وله ان يضيف:
1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة والضرائب المباشرة ما عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقا لهذا القانون.
2- المبالغ التي يؤديها الممولون الى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية او صناديق الضمان الاجتماعي المنشأة وفقا لقوانين دولة الكويت.
3- اقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته ومصلحة زوجته واولاده القصر، بحد اقصى 5% (خمسة في المائة) من صافي الايراد.
4- التبرعات التي تؤدى الى الحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة.
5- التبرعات والاعانات التي تؤدى الى الهيئات والمستشفيات الخيرية والجمعيات الاجتماعية في حدود 10% (عشرة في المائة) من صافي الايراد.
تتحدد الايرادات الداخلة في وعاء الضريبة على ريع العقارات المشار اليها على اساس اجمالي الريع السنوي مخصوما منه التكلفة الفعلية طبقا للمستندات المقدمة مع الاقرار، وفي حال عدم تقديم المستندات يخصم منه 20% (عشرون في المائة) مقابل جميع التكاليف.
ويعتد في تحديد الايرادات السنوية المذكورة اما بالمبالغ المستحقة للممول المؤيدة بالمستندات التي تقبلها الادارة العامة للضريبة، أو بقيمة عقار المثل في تاريخ التصرف.