اذا كنتي تقصدين ازدواجية الجنسية يعني اللي عندهم جنسية كويتية وجنسية ثانية فتنطبق عليهم حكم المادة "11" من القانون رقم "15" لسنة 59 "يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية اخرى" واذا كان الشخص لديه جنسية قبل الجنسية الكويتية فعليه ان يتنازل عن الجنسية الاخرى في مدة اقصاها ثلاثة اشهر " والمادة "11" مكرر نصت على انه "على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية ان يتنازل عن الجنسية الاخرى خلال ثلاثة اشهر والا اعتبر المرسوم الصادر في منحة الجنسية الكويتية كأن لم يكن".
اما اذا تقصدين الخليجي الراغب بالحصول على الجنسية الكويتية
فطبعا منح الجنسية الكويتية من الامور السيادية التي تخرج عن سلطة القضاء وبالتالي هي تخضع للسلطة التقديرية للدولة لها منحها بضوابط ولها عدم منح الجنسية حتى لو توافرت الشروط المتطلبة بالقانون لاحظي ان احكام قانون الجنسية استخدم لفظ (يجوز) واضم صوتي لصوت كويتي بمقولة " يغسل ايده"
مادة (4)
يجوز بمرسوم – بناء على عرض رئيس دوائر الشرطة والأمن العام ،منح الجنسية الكويتية لكل أجنبي بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية :
1- ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة خمس عشرة سنة متتاليات على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس ، أو ثماني سنوات متتاليات على الأقل اذا كان عربيا ينتمي الى بلد عربي.
2- ان يكون له سبب مشروع للرزق , وان يكون حسن السير غير محكوم عليه لجريمة مخلة بالشرف.
3- ان يعرف اللغة العربية .
مادة (5)
يجوز ، دون توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، منح الجنسية الكويتية بقانون لكل عربي ينتمي الى بلد عربي ويكون قد ادى لأمارة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير.