اول شي حق الرؤيا مقرر للابوين والاجداد فقط
المادة (196) احوال شخصية :
( أ ) حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط.
(ب) وليس للحاضن أن يمنع أحد هؤلاء من رؤية المحضون.
(ج) وفي حالة المنع، وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر، يعين القاضي موعدًا دوريًا، ومكانًا مناسبًا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته
يعني الحل انك ترفع دعوى والقاضي له سلطة تقديرية في تعديل مواعيد ومكان الرؤية والفصل في موضوع مبيت اولادك عندك حسب ظروف الواقعة اخذا بالاعتبار مصلحة الاولاد
انظر الحكم
محكمة التمييز
دائرة الأحوال الشخصية
الطعن رقم (115) أحوال شخصية
جلسة 18/ 11/ 2001
برئاسة السيد المستشار حمود عبد الوهاب الرومي - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين فؤاد شرباش وعاطف عبد السميع وعبد الرحمن أبو سليمة وحامد عبد الله.
1 – إعلان - إجراءات التقاضي.
- الإجراءات الواجب على القائم بالإعلان اتخاذها لصحته - ماهيتها.
2 - أحوال شخصية (رؤية) - محكمة الموضوع (سلطتها في تعيين مكان وزمان الرؤية).
- الأصل في الرؤية أن تكون لدى من بيده الولد - الاختلاف في زمانها ومكانها – أثره - للقاضي تعيين موعدًا دوريًا ومكانًا مناسبًا لها بما يكفل الاعتبارات التي تغياها المشرع منها - لا رقابة عليه في ذلك.
1 - من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب على القائم بالإعلان إذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه أو محل العمل أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع بالتسليم أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى المسؤول بمخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله عليه أيضًا خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو في محل عمله المختار كتابًا مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (196) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 على أن:
( أ ) حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط.
(ب) وليس للحاضن أن يمنع أحدًا من رؤية المحضون.
(ج) وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر يعين القاضي موعدًا دوريًا ومكانًا مناسبًا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته) وما أفحصت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن (الأصل في الرؤية أن تكون لدى من بيده الولد وعند عدم الاتفاق على زمان ومكان الرؤية يعين القاضي موعدًا دوريًا ومكانًا مناسبًا ويراعى في تحديد المكان أن يتمكن بقية أهل الولد من رؤيته أملاً في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام وحتى لا يبقى مجال لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون) يدل على أن محكمة الموضوع تستقل عند عدم الاتفاق بتحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير بما يكفل التوفيق بين صالح هذا الصغير والاعتبارات التي تغياها الشارع من الرؤيا ولا رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 557/ 2001 أحوال شخصية ضد الطاعنة بطلب الحكم بزيادة عدد ساعات وأيام الرؤية لتكون من الساعة الرابعة عصرًا من يوم الأربعاء وحتى الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة من كل أسبوع مع المناسبات والأعياد والعطلات الرسمية وعلى أن تتم الرؤية بمسكنه، وقال بيانًا لدعواه أنه استصدر حكمًا في الدعوى رقم 3476/ 97 في 2/ 11/ 97 بتمكينه من رؤية أولاده (........) أيام الأربعاء والخميس الجمعة من كل أسبوع لدى الطاعنة من الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساءً وقد مضى على هذا الحكم أكثر من عام كبر فيه الأولاد وأنه يتعرض لمضايقات من الطاعنة لدى ذهابه إليها لرؤيتهم، محكمة أول درجة قضت بتعديل موعد الرؤية المفروضة بالحكم المذكور وذلك بإلزام الطاعنة بأن تمكن المطعون ضده من رؤية أولاده منها سالفي الذكر يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على أن يأخذهم الساعة 10 صباحًا من يوم الخميس ثم يعيدهم الساعة 4 بعد الظهر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 182/ 2001 أحوال شخصية وبتاريخ 31/ 3/ 2001 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده أقام دعواه ولم يعلنها بصحيفة افتتاحها إعلانًا قانونيًا صحيحًا مما ترتب عليه عدم حضورها أمام محكمة أول درجة لإبداء دفاعها وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة التاسعة من قانون المرافعات توجب على القائم بالإعلان إذا لم يجد من يصح تسليم الصورة إليه أو محل العمل أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع بالتسليم أو عن تسلم الصورة وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلى المسؤول بمخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله وعليه أيضًا خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو في محل عمله المختار كتابًا مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة وعليه أن يبين في حينه في أصل الإعلان وصورته جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان، لما كان ذلك وكان الثابت من ورقة الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى رقم 557/ 2000 أحوال شخصية أن القائم بالإعلان انتقل بتاريخ 13/ 6/ 2000 إلى محل إقامة الطاعنة وطرق بابها ولما لم يفتح له أحد انتقل بذات التاريخ إلى مخفر جليب الشيوخ التابع له محل إقامة الطاعنة وقام بتسليم صورة من صحيفة الدعوى للمندوب المختص الذي وقع باستلامها على نحو ما ورد بوجه الصحيفة المذكورة، كما قام بإخطار الطاعنة بالبريد المسجل في ذات التاريخ أيضًا هو ما تحقق به الإعلان على الوجه الصحيح الذي جرى به نص المادة التاسعة من قانون المرافعات ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا السبب يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أعطى المطعون ضده الحق في أخذ أولاده ليبيتوا عنده ليلة الجمعة من كل أسبوع مخالفًا بذلك المشهور في مذهب الإمام مالك من أن المحضون لا يبيت إلا عند الحاضنة وهو ما يتعين الرجوع إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة (196) من قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984 على أن:
( أ ) حق الرؤية للأبوين وللأجداد فقط.
(ب) وليس للحاضن أن يمنع أحدًا من رؤية المحضون.
(جـ) وفي حالة المنع وعدم الرغبة في الذهاب لرؤية الولد عند الآخر يعين القاضي موعدًا دوريًا ومكانًا مناسبًا لرؤية الولد يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته) وما أفحصت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن (الأصل في الرؤية أن تكون لدى من بيده الولد وعند عدم الاتفاق على زمان ومكان الرؤية يعين القاضي موعدًا دوريًا ومكانًا مناسبًا ويراعي في تحديد المكان أن يتمكن بقية أهل الولد من رؤيته أملاً في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام وحتى لا يبقى مجال لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون) يدل على أن محكمة الموضوع تستقل عند عدم الاتفاق بتحديد الموعد الدوري والمكان المناسب لرؤية الصغير بما يكفل التوفيق بين صالح هذا الصغير والاعتبارات التي تغياها الشارع من الرؤيا ولا رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قالة (وحيث إن المقصود من الرؤية هو الزيادة في التعاطف والتآلف الأسري وصلة الأرحام وحتى لا يبقى مجال لأي شوائب ترسب في نفسية المحضون.... وكان المدعي (المطعون ضده) قد قرر بأنه لا يستطيع رؤية أبنائه في منزل المدعى عليها (الطاعنة) بسبب مضايقتها له فضلاً عن عدم كفاية المدة المفروضة له خصوصًا وأن الأبناء المذكورين قد كبروا ولا ضرر في مبيتهم عند والدهم الأمر الذي ترى معه المحكمة بتعديل حكم الرؤية بما يحقق مصلحة المحضون)، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم وتتضمن الرد على ما آثاره الطاعن في هذا الشأن، ويضحى منعى الطاعنة في هذا الصدد جدلاً موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في تحديد زمان ومكان الرؤية وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.
الله يستر من تعليقات رحالي