هل يحق لي طلب تعويض الان على قضيه منذ 2005

التسجيل
13 مارس 2009
المشاركات
173
هل يحق لي طلب تعويض الان على قضيه منذ 2005

شخص رفعت عليه قضيه وانحكم بغرامه ماليه
هل يحق رفع قضيه على هذا الشخص الان؟ وكم المبلغ الى ارفعه عليه؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
بما ان مارديت على سؤالي بحط لك الجواب بشكل عام
التقادم في دعوى التعويض عن العمل الغير مشروع نظمها حكم المادة 253 من القانون المدني رقم 67 لسنة 80 ونصها
تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، او خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي اولا.
على انه اذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فانها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الاولى قد انقضت.
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
* أولاً : البيانات ناقصة لكي يكون الرد شافي وافي .
ثانياً : الحكم بالغرامة المالية منذ 2005 هل هذا الحكم نهائي بالطعن عليه بكافة طرف الطعن المقررة قانونياً .. أم نهائي بفوات مواعيد الطعن دون حدوثه .. أم الحكم غيابي لم يبلغ الصادر ضده للآن .. أم غيابي ومبلغ به بالاعلان بتاريخ معين لابد من تحديد كل ذلك ونوع الحكم والموضوع .
* أما بالنسبة لمدة رفع دعوى التعويض فتختلف من دعوى لأخرى فإذا كان الحكم جزائي الصادر بالغرامة لم يتم الادعاء مدنيا فيه فيسقط التعويض بمرور ثلاث سنوات . أما إذا تم الادعاء مدنياً فيه بصفة مؤقتة فيسقط التعويض بمرور خمس سنوات ..
المحامي عوض ماطر المطيري
99420979
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
* أولاً : البيانات ناقصة لكي يكون الرد شافي وافي .
ثانياً : الحكم بالغرامة المالية منذ 2005 هل هذا الحكم نهائي بالطعن عليه بكافة طرف الطعن المقررة قانونياً .. أم نهائي بفوات مواعيد الطعن دون حدوثه .. أم الحكم غيابي لم يبلغ الصادر ضده للآن .. أم غيابي ومبلغ به بالاعلان بتاريخ معين لابد من تحديد كل ذلك ونوع الحكم والموضوع .
* أما بالنسبة لمدة رفع دعوى التعويض فتختلف من دعوى لأخرى فإذا كان الحكم جزائي الصادر بالغرامة لم يتم الادعاء مدنيا فيه فيسقط التعويض بمرور ثلاث سنوات . أما إذا تم الادعاء مدنياً فيه بصفة مؤقتة فيسقط التعويض بمرور خمس سنوات ..
المحامي عوض ماطر المطيري
99420979


الاستاذ عوض ..

ممكن توضح لو سمحت ؟؟

بالنسبة للتعويض عن الضرر الصادر به حكم الجنحة .. يسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم طبعا (ثبوت الخطأ) ..

اما بخصوص الادعاء مدنيا ... يفترض هي الثلاث سنين التي قلنا بها اعلاه ..

فما المقصود بسقوط الحق بالتعويض المؤقت بمضي خمس سنوات ؟؟

فكيف اذا طالب بالتعويض المؤقت امام القاضي الجزائي يسقط حقه بالتعويض بعد خمس سنين ؟؟


شكرا
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
بادئ ذي بدأ نعتذر عن التأخير في الاجابة على بعض الأسئلة نظراً لانشغالنا في انتخابات مجلس الأمة فنرجوا التماس العذر خلال تلك الفترة حتى انتهاء الانتخابات .
- أما بشأن الإجابة على سؤال التعويض عن الجنحة التى اخذت حكم بالغرامة فإنه لا يجوز اقامة الدعوى بالتعويض عن الأضرار التى نشأت عن الجريمة المعاقب عليها بموجب الحكم الجزائي لسقوط الحق في اقامة الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي نهائياً عملاً بنص المادة / 253 مدني ..
00 ونود التنويه بأننا قصدنا من القول بسقوط الحق في حالة الادعاء مدنياً ان تقاضى مبلغ التعويض المقضي به بموجب الادعاء المدني في الدعوى الجزائية يسقط الحق في اقتضاءه بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ نهائية الحكم وقد ورد في الطباعة على سبيل الخطأ الغير مقصود ( خمس سنوات ) وفي ذلك نصت المادة ( 450 / 2 مدني ) – ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة _ آ – إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي .
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
بادئ ذي بدأ نعتذر عن التأخير في الاجابة على بعض الأسئلة نظراً لانشغالنا في انتخابات مجلس الأمة فنرجوا التماس العذر خلال تلك الفترة حتى انتهاء الانتخابات .
- أما بشأن الإجابة على سؤال التعويض عن الجنحة التى اخذت حكم بالغرامة فإنه لا يجوز اقامة الدعوى بالتعويض عن الأضرار التى نشأت عن الجريمة المعاقب عليها بموجب الحكم الجزائي لسقوط الحق في اقامة الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي نهائياً عملاً بنص المادة / 253 مدني ..
00 ونود التنويه بأننا قصدنا من القول بسقوط الحق في حالة الادعاء مدنياً ان تقاضى مبلغ التعويض المقضي به بموجب الادعاء المدني في الدعوى الجزائية يسقط الحق في اقتضاءه بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ نهائية الحكم وقد ورد في الطباعة على سبيل الخطأ الغير مقصود ( خمس سنوات ) وفي ذلك نصت المادة ( 450 / 2 مدني ) – ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة _ آ – إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي .


ظنيت انك تقصد التقادم الطويل المدة .. 15 سنة .. بس قلت يمكن في نص معين ما اعرف عنه

شكرا للتوضيح
 
أعلى