دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
القانون اشترط ان يكون عقد الايجار مكتوب مافي افضل يارحالي لازم يحرر عقد مكتوب
انظر قانون الايجارات موجود كامل بالقسم
واثر عدم تحرير عقد يروح عليك اي ادعاء باخلاء او ايجارات متاخرة او اي منازعة ايجارية
يسلمووووو رحالي كلك كرم بس ماحتاج محامي توني كسبانة قضية اخلاء وايجارات متاخرة وماخذة جم قضية لله حق الاهل اخلصها لهم
مرسيييي على تعاونك بس عندي قضية ثانية يبيلها رحالي عنيد ونجري لانها جد قضية عويصة وينقصها دليل ملموس
رحالي انا مو معاك ومافيها هالمسالة روح قانون لانه الشرط واضح باشتراط ان يكون عقد الايجار مكتوب واذا كانت في احكام باثبات ايجار مافيه عقد مكتوب فاكيد بيكون من جانب المستأجر وليس المؤجر اللي الزمه القانون بتحرير عقد مكتوب
ولاتقول قص ولزق لاني مارة بالتجربة ورايي حطيته بناء على تجربة واقعية اول طلب تقدمه للمحكمة عقد الايجار واذا كلامي غلط اقنعني بحكم مو كلام شفوي لان وكالة يقولون ماعترف فيها وترا على فكرة انا جاوبت من قبل
الحل ان يسوي عقد ايجار بالتاريخ الفعلي يعني باثر رجعي مافيها مشكلة ويوقع الطرفين عليه بعد ليش يدخل نفسه بمتاهات والحل سهل
نصيحة لصاحب المشكلة حرر عقد مكتوب باسرع وقت
خلص رحالي انا تاكدت من الموضوع وانت صح
يجوز اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات مثل ايصالات الاجرة
لكن نصيحة للاخ يحرر عقد مكتوب لان عملية الاثبات فيها لفة اما العقد المكتوب تحصل على حكم باسرع وقت ممكن
ومشكور رحالي على المعلومة القيمة بالنسبة لي يديدة وماكنت اعرفها
شكرا
اقرا مرة ثانية عدلت المشاركة
* لا فرق بين مستاجر امريكي او هندي فالكل سواسية امام القانون الكويتي وإذا ما حصل خلاف يستطيع المستاجر اثبات العلاقة الايجارية بايصال استلام الأجرة او بمحضر اثبات حالة بأنه سكان بالعقار او بشهادة الشهود وعندها يتعامل معك كأن بيده عقد ايجار تماماً طالما معه ايصال بالأجرة الشهرية .
المحامي عوض ماطر المطيري
99420979
لم نقصد يا سيدي من الرد ان أمر إثبات عقد الإيجار قاصر على المستأجر فقط بل ان ما يجوز اتباعه من طرق الاثبات بالنسبة للمستأجر يسري أيضاً بالنسبة للمؤجر .. إذ يجوز لهذا الأخير إثبات العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين بكافة الطرق أيضاً شأنه شأن المستاجر فإذا كان النص في المادة ( 5 / 1 ) من القانون رقم 35 لسنة 1987 الخاص بايجار العقارات على ان " عقود الايجار التى تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ومع ذلك يثبت عقد الايجار إذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك "
- الا ان المشرع قد أجاز على الرغم من ذلك إثبات العلاقة الايجارية من جانب المؤجر بكافة الطرق المقررة في الإثبات على اعتبار ان الكتابة ما هي الا وسيلة من وسائل الاثبات وليست ركناً لانعقاد عقد الايجار وفي هذا المعنى قررت محكمة التمييز الكويتية في رقم 233 / 85 جلسة 18 / 6 / 86 مجلة القضاء والقانون س 14 العدد 2 ، ق3 ، ص 28 " ان الكتابة ليست ركناً لانعقاد عقد الايجار بل هي مجرد وسيلة للاثبات "
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي