عقود الاجار

الموحد1

عضو نشط
التسجيل
9 أبريل 2008
المشاركات
402
عندي مستأجر ساكن عندي وماعطيته عقد اجار والريال يدفع اول بأول السؤال

في مشكله بالموضوع لو اختلفنا لاسمح الله؟

ملاحظه: المستأجر امريكي
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
طبيعي ان العقد افضل لك بكثير

ولكن ما في اي مشكلة

لو صارت لا سمح الله مشكلة ... ممكن اثبات العقد بشهادة الشهود ... عادي

بس النصيحة سوي عقد افضل لك وله .. اذا في حرج .. قوله لازم عقد عشان الدولة طالبته :)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
القانون اشترط ان يكون عقد الايجار مكتوب مافي افضل يارحالي لازم يحرر عقد مكتوب
انظر قانون الايجارات موجود كامل بالقسم
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
القانون اشترط ان يكون عقد الايجار مكتوب مافي افضل يارحالي لازم يحرر عقد مكتوب
انظر قانون الايجارات موجود كامل بالقسم

ان شاء الله طال عمرج

بس احنا ما عرفنا ليش الريال ما سوا عقد .. لذلك كان الجواب حسب الواقع المطروح علينا

وسؤال ...هل يجوز ان يكون العقد شفويا ام لا ..؟؟
و يصير يثبت العلاقة الايجارية التي تمت بدون عقد مكتوب والا ما يصير ؟؟

وممكن سؤال فيونة ؟؟
الحين الريال مأجر خالص ... شنو يصير اذا ما في عقد مكتوب ؟؟
عطينا الوضع القانوني لهذه الحالة ... تفضلي :)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
حاضر اعطيك الوضع القانوني
اول شي عقد الايجار الشفوي مو معترف فيه قانونا
الاستناد القانوني المادة 5 من القانون رقم 35لسنة 78 بشان ايجار العقارات

عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت عقد الايجار اذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.
أما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.

النصيحة ان الاخ السائل يسارع بتحرير عقد مكتوب يوقع من الطرفين اعتبارا من تاريخ سريانه الفعلي يعني باثر رجعي مافي مشكلة ويتحدد فيه الاجرة وسبق اني نزلت نموذج عقد ايجار تلقاه بالقسم بس من زمان لكنه موجود
واثر عدم تحرير عقد يروح عليك اي ادعاء باخلاء او ايجارات متاخرة او اي منازعة ايجارية
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
واثر عدم تحرير عقد يروح عليك اي ادعاء باخلاء او ايجارات متاخرة او اي منازعة ايجارية

قوية .............................. قوية :)

اذا صارتلك اي منازعة ... تعالي اخلي لك العين واجيبلك الاجرة المتأخرة وانازعلك المستأجر (ايجاريا) ... والوعد ان القضية مجااااانا ... بدون اتعاب

( عشان فيونة بس ) :)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
يسلمووووو رحالي كلك كرم بس ماحتاج محامي توني كسبانة قضية اخلاء وايجارات متاخرة وماخذة جم قضية لله حق الاهل اخلصها لهم
مرسيييي على تعاونك بس عندي قضية ثانية يبيلها رحالي عنيد ونجري لانها جد قضية عويصة وينقصها دليل ملموس
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
يسلمووووو رحالي كلك كرم بس ماحتاج محامي توني كسبانة قضية اخلاء وايجارات متاخرة وماخذة جم قضية لله حق الاهل اخلصها لهم
مرسيييي على تعاونك بس عندي قضية ثانية يبيلها رحالي عنيد ونجري لانها جد قضية عويصة وينقصها دليل ملموس

بس ما جاوبتيني ...

اذا واحد مثل اخونا صاحب السؤال عنده مستأجر ... وما دفع الايجار
وانتي تقولين ماله حق يرفع دعوى .. شنو يسوي ...؟؟

وهل يروح حقه ؟؟؟؟


اخذي هالمعلومة مجانا :)

في دعوى اسمها اثبات علاقة ايجارية ...

يعني اذا تأخر المستأجر ارفع دعوى اخلاء لعدم سداد الاجرة .. مع طلب اثبات العلاقة الايجارية بالشهود .. القاضي يسألهم من متى مستأجر وكم الايجار ..
يحكم بثبوت العلاقة الايجارية ... والزام المستأجر بسداد متأخر الاجرة مع الاخلاء

ونفس الاجراء في حال طلب المؤجر زيادة الاجرة بعد خمس سنوات اذا ما كان عنده عقد مكتوب (او قد يكون فقده مثلا او العقد لدى مالك سابق)

القانون يا هانم يعبرون عنه بانه " زي الحمار .. تئوليله يمين يروح يمين .. يسار يروح يسار " ( هذا مثل مصري شائع طبعا) ;)


والقانون لا يؤخذ بحرفيته ... بل بروحه

لذلك ما نقدر نعرف عنه الا بالممارسه والتجارب ... وليس بنقل النصوص ... (قص ولصق) .... فهمتي قصدي يا استاذه ؟


:)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
رحالي انا مو معاك ومافيها هالمسالة روح قانون لانه الشرط واضح باشتراط ان يكون عقد الايجار مكتوب واذا كانت في احكام باثبات ايجار مافيه عقد مكتوب فاكيد بيكون من جانب المستأجر وليس المؤجر اللي الزمه القانون بتحرير عقد مكتوب

ولاتقول قص ولزق لاني مارة بالتجربة ورايي حطيته بناء على تجربة واقعية اول طلب تقدمه للمحكمة عقد الايجار واذا كلامي غلط اقنعني بحكم مو كلام شفوي لان وكالة يقولون ماعترف فيها وترا على فكرة انا جاوبت من قبل
الحل ان يسوي عقد ايجار بالتاريخ الفعلي يعني باثر رجعي مافيها مشكلة ويوقع الطرفين عليه بعد ليش يدخل نفسه بمتاهات والحل سهل
نصيحة لصاحب المشكلة حرر عقد مكتوب باسرع وقت
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
رحالي انا مو معاك ومافيها هالمسالة روح قانون لانه الشرط واضح باشتراط ان يكون عقد الايجار مكتوب واذا كانت في احكام باثبات ايجار مافيه عقد مكتوب فاكيد بيكون من جانب المستأجر وليس المؤجر اللي الزمه القانون بتحرير عقد مكتوب

ولاتقول قص ولزق لاني مارة بالتجربة ورايي حطيته بناء على تجربة واقعية اول طلب تقدمه للمحكمة عقد الايجار واذا كلامي غلط اقنعني بحكم مو كلام شفوي لان وكالة يقولون ماعترف فيها وترا على فكرة انا جاوبت من قبل
الحل ان يسوي عقد ايجار بالتاريخ الفعلي يعني باثر رجعي مافيها مشكلة ويوقع الطرفين عليه بعد ليش يدخل نفسه بمتاهات والحل سهل
نصيحة لصاحب المشكلة حرر عقد مكتوب باسرع وقت

هم راجعي مشاركتي

انا قلت له الافضل اكتب عقد
لاني ما اعرف الظرف اللي من اجله هو لم يحرر عقد
وجاوبته عن الحالتين ... الافضل يكتب عقد
واذا مافي عقد(على افتراض ان في سبب يمنعه من كتابة عقد) .. ما راح يروح حقه



بس انتي ما جاوبتي ..
اذا واحد مأجر وما عنده عقد
والمستأجر ما دفع الايجار شنو يسوي ؟؟


اما قصة انج تبين حكم ... هم بسيطة

روحي المحكمة ... اي دائرة ايجارات ... سألي سكرتير الجلسة عن هالموضوع لان مار عليه الف مرة

يجاوبج ...

واذا من اجل المعرفة مرة ثانية

حاضر

ارسل لج صورة حكم بالايميل :)
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
يتبع .... عشان فيونة .. تستاهل

المادة 5

عقود الايجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ، ومع ذلك يثبت عقد الايجار اذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك.
أما العقود المبرمة قبل نفاذ هذا القانون فيجوز اثباتها حسب القواعد التي كانت سارية وقت ابرامها.


هل تعلمين يا استاذه انه في النصوص التي يسكت فيها المشرع عن ذكر جزاء مخالفة النص فان البطلان (مثلا) لا يكون متعلق بالنظام العام الذي يجب ان تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ...

طيب ..

اذا النص هنا لم يرتب اي جزاء على عدم كتابة عقد بين المالك والمستأجر
فما الذي سيترتب على ذلك ؟؟؟؟

بالنسبة للمستأجر يستطيع بسهولة ان يثبت العقد بايصال اجرة


واذا لم يمسك بايصال فله ان يثبت العلاقة الايجارية بشهادة الشهود

وكذلك المالك ... في حال عدم وجود العقد يستطيع اثباته بشهادة الشهود

وانا ماني عارف انتي ليش مستغربة من هالشئ !!!!


وعمرج ما راح تعرفين تجاوبيني ..

اذا المالك ما كان عنده عقد .. والمستأجر ما سدد الاجرة .. شنو الوضع ؟؟
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
ليش ماقدر اجاوبك معاك لي النهاية
مادة 65 من القانون المدني
لا يلزم ، لانعقاد العقد ، حصول الرضاء به في شكل معين ، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في ابرامه ، وقع باطلا.
وقانون الايجارات اشترط تحرير العقد مكتوب بعدين موشرط تحط الحكم كامل اكتب الاشياء الضرورية بمنطوق الحكم اللي توضح وجهة نظرك مع ذكر الحالة باختصار عشان الكل يستفيد وعن نفسي لما راجعت السوابق القضائية للي قدرت اوصل له فعلا يجوز اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات بالنسبة للمستأجر والقاضي يلزم المؤجر بتحرير عقد مكتوب المؤجر مالقيت شي يقول انه يقدر يثبت
يالله جاوب
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
خلص رحالي انا تاكدت من الموضوع وانت صح
يجوز اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات مثل ايصالات الاجرة
لكن نصيحة للاخ يحرر عقد مكتوب لان عملية الاثبات فيها لفة اما العقد المكتوب تحصل على حكم باسرع وقت ممكن
ومشكور رحالي على المعلومة القيمة بالنسبة لي يديدة وماكنت اعرفها لكن اعتب عليك شي واحد ان نقاشك بالمواضيع احيانا تسفه بالرأي الآخر وتقول كلمات تحبط فيها اللي جدامك مثل ( قص ولزق-مستغربة - هالكلمات مافيها ترابط ...عمي اترك عنك الكلام اللي فوق كله ....) اضافة الى انك دايما كلامك شفوي مايقترن بدليل ملموس اوكي عندك خبرة ومار بالتجربة بس اللي جدامك لازم يقتنع سواء كان صاحب المشكلة او الشخص اللي يناقشك فارجو انك تكون موضوعي بالنقاش وتحترم وجهة النظر الثانية مهما كانت وهذا اهو سر الاقناع
شكرا والى اللقاء لنجرة ثانية :)
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
خلص رحالي انا تاكدت من الموضوع وانت صح
يجوز اثبات العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات مثل ايصالات الاجرة
لكن نصيحة للاخ يحرر عقد مكتوب لان عملية الاثبات فيها لفة اما العقد المكتوب تحصل على حكم باسرع وقت ممكن
ومشكور رحالي على المعلومة القيمة بالنسبة لي يديدة وماكنت اعرفها
شكرا

اشوة وفرتي علي :)
 

أمير بطيبتي

عضو نشط
التسجيل
28 مارس 2008
المشاركات
266
الإقامة
الكويت
اقرا مرة ثانية عدلت المشاركة

اهنيج على اخلاقج استااااذه فيووونه ياااليت بعض النااس تكوونين لهم قدووه :rolleyes:;)
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
* لا فرق بين مستاجر امريكي او هندي فالكل سواسية امام القانون الكويتي وإذا ما حصل خلاف يستطيع المستاجر اثبات العلاقة الايجارية بايصال استلام الأجرة او بمحضر اثبات حالة بأنه سكان بالعقار او بشهادة الشهود وعندها يتعامل معك كأن بيده عقد ايجار تماماً طالما معه ايصال بالأجرة الشهرية .
المحامي عوض ماطر المطيري
99420979
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
* لا فرق بين مستاجر امريكي او هندي فالكل سواسية امام القانون الكويتي وإذا ما حصل خلاف يستطيع المستاجر اثبات العلاقة الايجارية بايصال استلام الأجرة او بمحضر اثبات حالة بأنه سكان بالعقار او بشهادة الشهود وعندها يتعامل معك كأن بيده عقد ايجار تماماً طالما معه ايصال بالأجرة الشهرية .
المحامي عوض ماطر المطيري
99420979

يا بو الشباب ...
انت اخذت اخر كلمة بالموضوع :)

صارت خبصة.. وقصة

الموضوع ماكان على المستأجر واكيد ان الجنسية مالها علاقة

الكلام عن المؤجر هل يستطيع اثبات العلاقة الايجارية بدون عقد مكتوب لان القانون الزمه بالعقد المكتوب ؟؟

;)
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
لم نقصد يا سيدي من الرد ان أمر إثبات عقد الإيجار قاصر على المستأجر فقط بل ان ما يجوز اتباعه من طرق الاثبات بالنسبة للمستأجر يسري أيضاً بالنسبة للمؤجر .. إذ يجوز لهذا الأخير إثبات العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين بكافة الطرق أيضاً شأنه شأن المستاجر فإذا كان النص في المادة ( 5 / 1 ) من القانون رقم 35 لسنة 1987 الخاص بايجار العقارات على ان " عقود الايجار التى تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ومع ذلك يثبت عقد الايجار إذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك "
- الا ان المشرع قد أجاز على الرغم من ذلك إثبات العلاقة الايجارية من جانب المؤجر بكافة الطرق المقررة في الإثبات على اعتبار ان الكتابة ما هي الا وسيلة من وسائل الاثبات وليست ركناً لانعقاد عقد الايجار وفي هذا المعنى قررت محكمة التمييز الكويتية في رقم 233 / 85 جلسة 18 / 6 / 86 مجلة القضاء والقانون س 14 العدد 2 ، ق3 ، ص 28 " ان الكتابة ليست ركناً لانعقاد عقد الايجار بل هي مجرد وسيلة للاثبات "
 

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
لم نقصد يا سيدي من الرد ان أمر إثبات عقد الإيجار قاصر على المستأجر فقط بل ان ما يجوز اتباعه من طرق الاثبات بالنسبة للمستأجر يسري أيضاً بالنسبة للمؤجر .. إذ يجوز لهذا الأخير إثبات العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين بكافة الطرق أيضاً شأنه شأن المستاجر فإذا كان النص في المادة ( 5 / 1 ) من القانون رقم 35 لسنة 1987 الخاص بايجار العقارات على ان " عقود الايجار التى تبرم بعد نفاذ هذا القانون يجب ان تكون ثابتة بالكتابة ومع ذلك يثبت عقد الايجار إذا وجدت كتابة من المالك تفيد ذلك "
- الا ان المشرع قد أجاز على الرغم من ذلك إثبات العلاقة الايجارية من جانب المؤجر بكافة الطرق المقررة في الإثبات على اعتبار ان الكتابة ما هي الا وسيلة من وسائل الاثبات وليست ركناً لانعقاد عقد الايجار وفي هذا المعنى قررت محكمة التمييز الكويتية في رقم 233 / 85 جلسة 18 / 6 / 86 مجلة القضاء والقانون س 14 العدد 2 ، ق3 ، ص 28 " ان الكتابة ليست ركناً لانعقاد عقد الايجار بل هي مجرد وسيلة للاثبات "

وضحت نقطة الخلاف ... بارك الله فيك يا استاذ

قرأتي يا فيونة ؟ :)
 
أعلى