بالبداية شكيت فيك بس دام انك جاد نجاوبك يكويتي تستاهل
اللي نظم الموضوع اللي تسال عنه قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 60
مفهوم رد الاعتبار بشكل مبسط هو ازالة الحكم الصادر بالادانة ضد المتهم مع كل مايترتب على ذلك من آثار يعني وكأنه مولود يديد وعمرة ماسوا شي تقدر تقول غفران ذنب يعني تصير صحيفة المتهم بيضة مثل الحليب
يعني فرصة ثانية للتوبة النصوح
ورد الاعتبار نوعين الاول قضائي يعني يصدر بناء على حكم والثاني قانوني يتحقق بقوة القانون بتوفر شروط معينة
وبعد ماوضحت الشرح المبسط والمختصر جداجدا لرد الاعتبار اظن احكام القانون اللي راح ادرجها بتكون واضحة ومفهومة
مادة 244
كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي.
يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.
مادة 245
يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم.
المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.
246
يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية :
- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم.
- ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.
- ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
247
اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه.
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.
248
يقدم رد الاعتبار القضائي الى رئيس الشرطة والامن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات عن الامكنة التي اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف احد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.
249
على رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة ، ولها اذا رأت ان تجري تحقيقا او تأمر باجرائه ، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب او رفضه ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
250
لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مرة واحدة.
اتمنى يكون واضح