ما لم يرد اليه اعتباره ( مقولة كثيرا نسمعها ) لكن ما معنى رد الاعتبار ... ؟

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
وايد نسمع المقوله هذي اذا نبي نلتحق في وظيفه ....

ان لا يكون قد حكم عليه بقضية ........... ما لم يرد اليه اعتباره

السؤال شنو المقصود في رد الاعتبار ... ؟

هل رد الاعتبار يكون في حكم المحكمه على المتهم بالبرائه ؟
ام ان رد الاعتبار يكون في رفع قضيه ضد من كان يختصمني و كسبها ؟
ام ان رد الاعتبار يكون في الحكم على المتهم و تنفيذ الحكم و بعد انتهاء فترة تنفيذ الحكم يكون قد رد اليه اعتباره ؟


ام غير ذلك .... ارجو التوضيح و شكرا .
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
كويتي هالمرة مابي اجاوب هالسؤال يبيله نيويورك :)
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
الله يسامحج اذا تعرفين الجواب . . . انا قاعد اسأل اقسم بالله بقصد اكتساب قدر عالي من ثقافه قانونيه و ادش المنتدى حتى اشوف تم الرد ولا لأ . . .

وترى اسألتي توقعي وايد ما يعرفون اجوبتها كون انه مستواهم متدني بالثقافه القانونيه


والدليل على كلامي لو كان سؤالي سهل بالنسبه للجميع .. جان كل الي دخلو الموضوع رد على سؤالي ... لكن لا يوجد ردود من زائرين الموضوع دليل على اهمية الموضوع و قلة الوعي القانوني لدى الكثير
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
بالبداية شكيت فيك بس دام انك جاد نجاوبك يكويتي تستاهل
اللي نظم الموضوع اللي تسال عنه قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 60
مفهوم رد الاعتبار بشكل مبسط هو ازالة الحكم الصادر بالادانة ضد المتهم مع كل مايترتب على ذلك من آثار يعني وكأنه مولود يديد وعمرة ماسوا شي تقدر تقول غفران ذنب يعني تصير صحيفة المتهم بيضة مثل الحليب :) يعني فرصة ثانية للتوبة النصوح

ورد الاعتبار نوعين الاول قضائي يعني يصدر بناء على حكم والثاني قانوني يتحقق بقوة القانون بتوفر شروط معينة

وبعد ماوضحت الشرح المبسط والمختصر جداجدا لرد الاعتبار اظن احكام القانون اللي راح ادرجها بتكون واضحة ومفهومة
مادة 244
كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي.
يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.

مادة 245
يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم.
المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

246
يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية :
- ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم.
- ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك.
- ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
247

اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه.
اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.
248

يقدم رد الاعتبار القضائي الى رئيس الشرطة والامن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات عن الامكنة التي اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف احد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.
249

على رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة ، ولها اذا رأت ان تجري تحقيقا او تأمر باجرائه ، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب او رفضه ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.
250

لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مرة واحدة.


اتمنى يكون واضح
 

الـمـحـامـي

مستشار قانوني
التسجيل
10 مارس 2009
المشاركات
290
* إذا حكم على شخص ونفذت فيه العقوبة ( او افترضت انها نفذت كما في حالة التقادم وحالة العفو الخاص ) فإن المحكوم عليه يظل يحمل على كتفيه آثار الحكم الجزائي فبعض العقوبات تستتبع عقوبات تبعية كالعزل من الوظيفة ، وعدم حقه في الترشيح للمجالس العامة والاشتراك في الانتخاب فيها .. واستمرار هذه الآثار يقصيه عن الاندماج في المجتمع ولذلك فتح القانون باب رد الاعتبار بإعادة حقوقه إليه بمحو الحكم وإزالة آثاره مستقبلاً ولرد الاعتبار طريقان :
1 – رد الاعتبار القضائي : وشروطه : ان يكون قد تم تنفيذ العقوبة بالكامل - ان تمضى مدة ثلاث سنوات منذ انتهاء التنفيذ للعقوبة الأقل من ثلاث سنوات .. وان تمضى مدة خمس سنوات منذ انتهاء تنفيذ العقوبة الأكثر من ثلاث سنوات – ان يكون حسن السيرة والسلوك – ان يقوم الطلب لوزير الداخلية مع إضافة الأماكن التي أقام فيها خلال المدة السابقة ويجري تحقيق ثم يحيله لرئيس محكمة الاستئناف العليا ليبدي الرأي فيه ولا يمنح رد الاعتبار القضائي إلا مرة واحدة طبقاً للمادة / 250 – إجراءات ..
2 – رد الاعتبار القانوني : اذا كانت العقوبة تزيد عن ثلاث سنوات او ثلاثة آلاف روبيه فيجب ان ينتظر عشر سنوات وان كانت العقوبة اقل من ذلك فالمدة المطلوبة خمس سنوات .. أما حقوق الغير التي تترتب في ذمته فيظل لصاحبها حق المطالبة بها .

المحامي / عوض ماطر المطيري
99420979
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
جزاكم الله خير ... الاخ المحامي و الاخت فيونه على الافادة ...

اخوي المحامي :-

يعني افهم من كلامك ان في رد الاعتبار القضائي من امثلتها الجرائم الجنائية

و رد الاعتبار القانوني مثل جرائم خيانة الامانه و القضايا التجارية المدنية و الامور هذي

عدل ؟
 

نيويورك

مستشار قانوني
التسجيل
20 يناير 2007
المشاركات
1,159
الإقامة
الكويت
كويتي هالمرة مابي اجاوب هالسؤال يبيله نيويورك :)

شكرا لج على الثقه الاستاذه الكريمه fayoona74 ..
و اعتذر اني شفت الموضوع اليوم و متأخر ...مع اني احب التسابق في الاجابات القانونيه ..:)
و ألف شكر يا استاذه ..بالرغم من متابعتي لهذا القسم بالمنتدى الا اني مقل بالتعليق و الرد بسبب ظروف العمل .. و الشكر موصول للاستاذ المحنك المحامي .. و ايضا لصاحب الموضوع و اللي اتوقع بيصير محامي خطير جدا و بينافسكم حطو بالكم منه :) ...
و انا استفيد منكم كل يوم .. و لكم جميعا الشكر و التقدير .. :)
 

fayoona74

مستشار قانوني
التسجيل
31 يناير 2009
المشاركات
2,071
الإقامة
الكويت
يعطيك العافية نيويورك بس مو قبول تكون مقل بتعليقاتك القانونية لازم نختلف بالراي معاك وناجرك ونأذيك ولا مانكون قانونيين صح :)
وكويتي صج خطير عن نفسي اذا بجاوب على اسألته اتأكد الف مرة قبل مااكتب رأيي لانه لو صاد عليك ربع غلط يسويلك مقالة بعد اهو خلاص مستشار الحوادث الله يحفظه
 

قناص_السوق

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
1,347
:) شدعوه عليييج ليه هالدرجه اخرع من تصيد اخطاء ;)


يعني افهم من الموضوع ان في رد الاعتبار القضائي من امثلتها الجرائم الجنائية

و رد الاعتبار القانوني مثل جرائم خيانة الامانه و القضايا التجارية المدنية و الامور هذي

عدل ؟
 
أعلى